المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

"أبو عبل": قانون مجدي مرشد لمزاولة المهنة وراءه أباطرة الدواء

الأحد 18/ديسمبر/2016 - 05:56 م
رشا جلال
طباعة
أكد الدكتور محمد أبو عبل، عضو مجلس إدارة نادي الصيادلة، أنه لابد من الحضور المكثف الخميس المقبل، لمناقشة قانون مزاولة مهنة الصيدلة المُعد من جانب نقابة الصيادلة، موضحًا أن القانون المقدم من النائب مجدي مرشد، وهو عضو بحزب المؤتمر، وهذا الحزب من أهم كوادره صيادلة بشعبة الأدوية بالغرف التجارية، أيضًا يوجد به أعضاء بغرفة الصناعة الدوائية.

وأوضح "أبوعبل" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن هذا الحزب مسيطر عليه أباطرة تصنيع الدواء الذين يريدون تسخير المهنة لهدم الصيدليات الصغيرة والمتوسطة ونشر سلاسل الصيدليات التي يمتلكونها، مطالبًا بالتحقيق حول مقترح القانون، وإحالة أي صيدلي يثبت تورطه في هذا المقترح المعد لهدم المهنة للتحقيق في نقابته الفرعية، ثم يحال للتأديب بما في ذلك الصيادلة من أعضاء مجلس النواب.

وأضاف "أبوعبل"، أن عيوب القانون المقدم من النائب مجدي مرشد هي: أنه لم يحدد المادة 25 من القانون الحد الأدنى للمساحة للصيدلية، وهو ما يترك الأمر ليتم تحديده للائحة التنفيذية، مما يعيد إلينا ذكرى شرط مسافة الأربعون مترًا الذي حدث سابقًا، والذي يخدم أصحاب رؤوس الأموال من أصحاب السلاسل، ويتنافى والقدرة المادية للصيادلة حديثي التخرج، ورفض القانون الجديد ما ذكرته المادة 11 عن النقل دون شرط المسافة لكل عملية نقل تتم لسبب قهري دون تحديد عدد سنوات تكون مضت على الترخيص، وهو ما يفتح الباب لـ"تجارة رخص الهدم"، وهو ما يتنافى مع المنطق أن يصبح مكانًا آليًا للسقوط خلال فترة أقل من 10 سنوات على الأقل، ما لم يحدث في البلاد كارثة طبيعية كالزلازل وغيرها من الكوارث التي قد تؤثر على عمر العقار.

وأشار أن القانون الجديد رفض المادة 17 من القانون، والتي حملت في طياتها شرط بألا يقل عدد الصيادلة العاملين بالصيدلية عن 2 صيدلي، حيث أنها تناست صيدليات القرى، والتي لا تتجاوز فترة عملها 10 ساعات يوميًا، ويقوم بها صيدلي واحد هو صاحب الصيدلية، ولا يستطيع من خلال دخلها المتواضع أن يوفر صيدلي آخر للعمل بها، كما أن القانون نفسه حدد الحد الأدنى لفترات العمل في المادة 33 منه بثماني ساعات، وكان يجب أن تكتفي المادة بذكر وجوب صيدلي داخل المنشأة الصيدلية طوال فترة عملها.

وقال "أبو عبل"، إن القانون رفض عدم تحديد الملكية الذي تناساه القانون ويفتح بابا لتقنين وضع السلاسل في مصر، ورفض القانون الجديد المادة 34 من القانون، والتي تحدثت عن استثناء صيدليات المستشفيات من شروط المادة 25، ولإيضاح الأمر فالشروط المقصودة هي شرط المسافة، والذي يتنافى مع فلسفة إنشاء صيدليات المستشفيات التي يكون الغرض منها توفير الدواء في أماكن لا توجد بها صيدليات، والشرط الثاني هو شرط الملكية لصيدلي، وهو ما يسقط القانون من أساسه، فيجعله قانونًا يبيح لغير الصيادلة مزاولة مهنة الصيدلة بشرط القدرة المادية على ترخيص مستشفى، ورغم أن القانون حدد المؤسسات الصيدلية في المادة 7 بكل من الصيدليات العامة والخاصة وصيدليات المستشفيات ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن شركات توزيع المستحضرات الصيدلية ومستودعات المستحضرات الصيدلية المستوردة ومحال الإتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية، إلا أنه لم يقصر الملكية على الصيادلة سوى في حالة الصيدليات فقط وأشترط في باقي المؤسسات أن يديرها صيدلي ولم يشترط ان تكون مملوكة لصيدلي من عدمه، بل إن حتى تسجيل المستحضرات الصيدلية لم يقصره القانون على الصيادلة فقط بل جعله حقًا لكافة أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.
هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads