المواطن

عاجل
جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الفم والأسنان جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين مياه أسيوط تعقد اجتماعا لمتابعة إجراءات التخلص الآمن من الحمأة محافظ أسيوط يؤكد انتظام عملية توريد القمح وتوريد 19 ألفا و565 طن قمح للصوامع والشون نيابة عن فخامة الرئيس: رئيس الوزراء يتوجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهره مركز تدريب التجارة الخارجية يفوز بجائزة "المساهمة المتميزة" في تنمية وتطوير التجارة بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لعام 2024 أوسكار المبدعين العرب تختتم موسمها الثاني بحفل كبير بالقاهرة وكيل وزارة التربية والتعليم يشهد احتفالية ختام الأنشطة الطلابية لمدرسة قنا الابتدائية المشتركة خاص .. الأهلي يُقرر تغريم السولية والشحات مالياً بناءً على طلب الخطيب
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

"الإدارية العليا" تصدر حكمها اليوم في الطعن على قرار اسقاط عضوية "عكاشة" من "النواب"

السبت 15/أبريل/2017 - 05:40 ص
هيثم محمد ثابت
طباعة
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي اليوم السبت، حكمها في الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب.

وكان عكاشة قد أقام طعنه الذى حمل رقم 39758 لسنة 62، ضد رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ بمرحلة التقاضى الأولى وهى القضاء الإدارى، وذكر التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم أحمد أبو العلا، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أكدت على أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، وأن القاعدة العامة تقضى باختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون فى القرارات الإدارية النهائية، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر بعض هذه الطعون هو اختصاص استثنائى.

وتبين للمفوضين أن توفيق عكاشة أقام دعواه مباشرةً أمام المحكمة الإدارية العليا وهى ــ بحسب الأصل ــ محكمة طعن فى الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، بحسبان أن القرار المطعون فيه ليس من عداد القرارات التى يجوز الطعن فيها مباشرة أمامها إستثناءً من القاعدة العامة.

أضاف تقرير هيئة مفوضي الدولة أنه طالما أن مقيم الدعوى لم يسلك الطريق المقرر قانونًا بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لإقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، فالأمر الذى يتعين معه عملًا بالنصوص والمبادئ القانونية المتقدمة وتحقيقًا لمبدأ التقاضى على درجتين، القضاء بعدم اختصاص المحكمة الادارية العليا بنظر الدعوى برمتها وما أبداه الخصمين بها من أسباب ودفوع، والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى ــ كمحكمة أول درجة ــ للإختصاص عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads