المواطن

عاجل
جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الفم والأسنان جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين مياه أسيوط تعقد اجتماعا لمتابعة إجراءات التخلص الآمن من الحمأة محافظ أسيوط يؤكد انتظام عملية توريد القمح وتوريد 19 ألفا و565 طن قمح للصوامع والشون نيابة عن فخامة الرئيس: رئيس الوزراء يتوجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهره مركز تدريب التجارة الخارجية يفوز بجائزة "المساهمة المتميزة" في تنمية وتطوير التجارة بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لعام 2024 أوسكار المبدعين العرب تختتم موسمها الثاني بحفل كبير بالقاهرة وكيل وزارة التربية والتعليم يشهد احتفالية ختام الأنشطة الطلابية لمدرسة قنا الابتدائية المشتركة خاص .. الأهلي يُقرر تغريم السولية والشحات مالياً بناءً على طلب الخطيب
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

رئيس الوزراء يصدر قرارًا لتنظيم ضوابط الغرفة التجارية

الأربعاء 16/أغسطس/2017 - 08:30 م
أحمد مصطفى
طباعة
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قراراً رسميًا بشأن ضوابط قيام الغرف التجارية أو اتحادها العام بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها ومجالات نشاطها.

وتتضمن تلك الضوابط للغرف التجارية ولاتحادها العام تأسيس الشركات بمفردهما، أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة في أي من الشركات القائمة، وذلك للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها في عدد من المجالات، وتشمل إنشاء أو إدارة الأسواق، وإنشاء وإدارة وتشغيل البورصات السلعية، وكذا صيانة مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإنشاء الأسواق والمراكز التجارية، وإنشاء وإدارة المناطق والأنشطة اللوجستية فيما يتعلق بالتخزين أو الحفظ أو النقل أو الشحن أو التفريغ أو التعبئة أو التغليف ويتصل بأغراض التجارة.

كما شملت الضوابط، إدارة المعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتأهيل العمالة والكوادر الفنية المدربة لأغراض التجارة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتأسيس الشركات التي يكون الغرض منها مباشرة نشاط مكاتب الاعتماد وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

ونصت المادة الثانية للقرار على ضرورة مراعاة الغرف التجارية أواتحادها العام لتأسيس إحدى الشركات أو المساهمة في أي منها عدد من الاشتراطات والإجراءات في مقدمتها أن يكون هناك ضرورة اقتصادية، والا يتعارض تأسيس الشركات أو المساهمة فيها مع أحكام القوانين النافذة وخاصة أحكام المادتين 35 و36 من قانون الغرف التجارية، ولا يجاوز مجموع مساهمة كل من الغرف التجارية أو الاتحاد العام في تلك الشركات نسبة 30% من الاحتياطي العام للغرفة أو الاتحاد، وأن يرفق بطلب التأسيس مشروع النظام الأساسي للشركة المزمع تأسيسها أو الاشتراك أو المساهمة فيها، وتقديم دراسة فنية ومالية وافية من جانب الغرفة التجارية المعنية أو الاتحاد العام، والحصول علي موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية المعنية والاتحاد العام للغرف التجارية بالنسبة للشركات التي تؤسسها الغرفة أو تساهم فيها، وأخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في شأن تأثير تأسيس الشركات أو المساهمة فيها على هيكل السوق وفقاً لحكم المادة "11/5" من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والحصول على موافقة الوزير المختص قبل اتخاذ إجراءات التأسيس في ضوء الدراسة الفنية والمالية.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads