المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

أزهريون لـ"المواطن": المرأة في الميراث الإسلامي لها حالات مختلفة منها أن ترث مثل الرجل أو أكثر منه

الجمعة 18/أغسطس/2017 - 12:07 ص
منار سالم
طباعة
أكد عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه من الخطأ تعميم القول بأن المرأة في الميراث الإسلامي تأخذ نصف نصيب الرجل، بل الحق أن المرأة لها أربع حالات:

-الأولى: أن تأخذ المرأة نصف الرجل.
-الثانية: أن تأخذ المرأة مثل الرجل.
-الثالثة: أن تأخذ المرأة أكثر من الرجل.
-والرابعة: أن ترث المرأة ولا يرث الرجل.

وتابع هندي، الحالة الأولى: أن ترث المرأة نصف الرجل، ولذلك أربع صور، هي الآتية:
إذا ورثت المتوفى ابنته مع ابنه، أو بنت ابنه مع ابن ابنه، أو أخته الشقيقة مع أخيه الشقيق، أو أخته لأب مع أخيه لأب.

ومضى يقول، الحالة الثانية: أن يكون نصيب المرأة مساويًا لنصيب الرجل، ولهذه الحالة صور، منها:

"الصورة الأولى": إذا توفي شخص وترك بنتًا وأبًا، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، بينما نصيب الأب هو سدس الميراث مع باقي الميراث وهو في هذه الحالة السدسان "أي: ما مجموعه النصف الآخر من التركة"، ففي هذه الحالة تأخذ بنت المتوفى مثل نصيب والد المتوفى.

الصورة الثانية: إذا توفي شخص وترك بنتا وابن ابن، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، وابن الابن هنا عصبة، والعصبة يأخذ ما بقي من التركة إن بقي منها شيء، وباقي التركة في هذه الحالة هو النصف، وهكذا ترى هنا أن بنت المتوفى قد أخذت مثل نصيب ابن ابن المتوفى.

الصورة الثالثة: إذا توفي شخص وترك بنتًا وأخًا واحدًا، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والأخ هنا عصبة، فسيأخذ باقي الميراث، والباقي في هذه الحالة هو النصف، وهكذا ترى هنا أن بنت المتوفى قد أخذت مثل نصيب أخ المتوفى.

وأضاف هندي، "الحالة الثالثة": أن يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل، ولهذه الحالة صور أيضًا، منها ما يلي:
الصورة الأولى: إذا توفي شخص وترك بنتًا وأمًا وأبًا، فهذه الحالة مثل الحالة رقم الأولى، لكن مع زيادة الأم، وستأخذ الأم سدس الميراث، لكن هذا السدس لن يخفض من نصيب البنت شيئًا، بل سيخفض من نصيب الأب، وعليه فسيكون نصيب بنت المتوفى نصف الميراث، ونصيب الأم سدس الميراث، ونصيب الأب هو: سدس الميراث مع باقي الميراث وهو في هذه الحالة السدس فقط "أي: ما مجموعه ثلث التركة"، وهكذا ترى في هذه الحالة أن بنت المتوفى قد أخذت أكثر من نصيب جدها.

صورة رقم ط2": إذا توفي شخص وترك بنتا وعشرة إخوة، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والإخوة العشرة هنا عصبة، فيأخذون الباقي، أي أن العشرة يشتركون في نصف الميراث، وهذا يعني أن بنت المتوفى وحدها ستأخذ نصف التركة، وكل واحد من الإخوة سيأخذ "120" من التركة، فلو فرضنا أن المتوفى ترك مائة دونم، فستأخذ البنت وحدها خمسين دونمًا، وسيأخذ كل واحد من الإخوة دونمين ونصف.

الصورة الثالثة: إذا توفي شخص وترك بنتين وثلاثة أعمام، فإن نصيب البنتين معا هو الثلثان من الميراث، والأعمام الثلاثة هنا عصبة، يأخذون الباقي، أي أن الأعمام الثلاثة يشتركون في باقي الميراث، وهو الثلث، وهذا يعني أن بنتي المتوفى وحدهما تأخذان ثلثي التركة، وكل واحد من الأعمام سيأخذ "19" من التركة، فلو فرضنا أن المتوفى ترك تسعين دونمًا، فستأخذ كل بنت ثلاثين دونمًا، وسيأخذ كل واحد من الأعمام عشرة دونمات.

وتابع، الحالة الرابعة: أن ترث المرأة ولا يرث الرجل.

ولهذه الحالة صور، منها ما يلي:

الصورة الأولى: إذا توفي شخص وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب، فإن البنت ستأخذ نصف الميراث، والأخت الشقيقة هنا عصبة مع البنت، فستأخذ الباقي، وكل من البنت والأخت الشقيقة معا سيحجبان الأخ لأب ولن يرث شيئا، بينما لو لم توجد الأخت الشقيقة، فسيكون الأخ لأب عصبة وسيأخذ هو الباقي، وهذا يعني أن الأخت الشقيقة مع البنت حجبا الأخ لأب.

من جانبه، قال الشيخ إبراهيم سيف، إمام بوزارة الأوقاف، لـ"المواطن"، إنه حتى نفهم فلسفة الميراث في الإسلام لا بد أن نفهم أولا طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، فأساس العلاقة بين الرجل والمرأة هي التكامل؛ ولهذا نجد في أكثر من موضع في القرآن ارتباط الذكر بالأنثى مثل قوله تعالى:" وما خلق الذكر والأنثى" وقوله تعالى:" أو يزوجهم ذكرانا وإناثا"، وقوله عز وجل:" ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى".

وتابع، نجد أيضا أن التشريع الإسلامي أوجب على الرجل حقوقا كما أوجب على المرأة حقوقا كذلك، ليس هذا فحسب، وإنما أكد على حقوق المرأة واستوصى بها، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا فيقول:" استوصوا بالنساء خيرا"، ونجد أن القرآن الكريم خصص سورة كاملة سميت بسورة النساء، ومن العجيب أننا لا نجد في القرآن سورة " الرجال"، ومن العجيب أيضا أنها السورة التي ذكرت فيها أحكام الميراث، وذكرت فيها أحكام القوامة، وكأن الله لما أنزل هذه التشريعات الخاصة بالميراث والقوامة وحقوق المرأة اختار للسورة المباركة هذا الاسم " النساء" ليعطينا دلالة واضحة أن هذه التشريعات إنما نزلت من أجل النساء، وتعطينا إشارة أيضا إلى عدم إهمال النساء والاهتمام بهن وبحقوقهن لأن الأنوثة تتسم غالبا بالرقة والضعف إذا ما قورنت بالرجل.

ومضى يقول، لا تكون قوة الرجل وسلطته طاغية وهاضمة لضعف ورقة المرأة، ولهذا أعلن الحق سبحانه وتعالى في نفس السورة بصيغة الأمر المباشر:" وعاشروهن بالمعروف" هذا هو أساس العلاقة بين الرجل والمرأة، ما نقص في الرجل تكمله المرأة، وما نقص في المرأة يكمله الرجل مع زيادة خاصة في حق المرأة بسبب رقتها وضعفها، فإذا اتضحت تلك العلاقة اتضح معها مفهوم القوامة واتضحت كذلك فلسفة الميراث، فنجد أربع حالات فقط يرث فيها الرجل ضعف المرأة لحكمة خاصة، بينما نجد أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال.

وأضاف سيف، المعيار في الفروق في الأنصبة بين الوارثين ليس هو الذكورة والأنوثة أبدا، وبالتأمل في حالات الميراث المتعددة نجد أن معيار هذه الفروق يرجع إلى درجة القرابة بين الوراث والمورث، ويرجع كذلك إلى العبء المالي الذي يتحمله الوارث. والحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل تنحصر في أربع حالات فقط وهي:

1- وجود البنت مع الابن.
2- وجود الأخت مع الأخ سواء كانوا أشقاء أم لأب.
3- ميراث الزوجين: وهذه الحالة لا يجتمع فيها الرجل مع المرأة، ولكن تكون فقط في حالة وفاة أحد الزوجين.
4- وجود الأب مع الأم: وهذه حالة خاصة جدا تحدث إذا مات الرجل ولم يترك أحدا من الورثة إلا الأب والأم فقط.

وتابع، في هذه الحالات الأربعة نلاحظ بوضوح العبء المالي والمسئولية الملقاة على عاتق الرجل، فعند موت الأب يتحمل الأبناء الرجال المسئولية كاملة من رعاية البنات والقيام على شئونهن. وكذلك الحال بالنسبة للأخ مع أخته، أو الأب مع الأم وهكذا.

وأضاف، في المقابل نجد حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل: مثل إذا مات الميت وترك أب وأم وابن، فالأب يأخذ السدس، والأم تأخذ السدس والباقي للابن، وكذلك ميراث الإخوة لأم مع الأخوات لأم دائما، وهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، مثال ذلك إذا ماتت امرأة وتركت أب وأم وبنتان، فتأخذ البنتان الثلثان بخلاف ما لو تركت زوج وأب وابنان فيكون نصيب الابنان أقل من نصيب البنتان.

ومضى يقول، كما أن هناك أمثلة ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال: مثال: إذا مات وترك: جد ( أب لأم) وجده (أم أم) فالشرع لا يعطي ميراثا لهذا الجد الذي هو أب الأم بينما تأخذ الجده أم الأم كل التركة: السدس فرضا والباقي ردا.

وأكد سيف، أنه ليس معنى خروج النساء للعمل أو التعليم أو مساهمتهن في الإنفاق في المعيشة أن تنتقل القوامة لهن، فقد كانت هذه الأمور موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها زادت بشكل كبير في العصر الحاض، ومع ذلك فالرجل لا يزال يحتفظ بمكانته وقوامته لأن الرجل لا يزال يعمل ولا يزال ينفق ولا يزال له احترامه ومكانته ودوره المجتمعي كأب وزوج وولي أمر.

من جانبه أضاف، الشيخ كريم أحمد سعد، الخطيب بوزارة الأوقاف، لـ"المواطن"، أن التشريع الإسلامي واحد والآية واضحة في سورة النساء "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads