المواطن

عاجل
نقيب مهندسي أسيوط يشيد باحتضان الجامعة التكنولوجية لفعاليات أسبوع شباب الجامعات والمدارس اقتصادي يتوقع تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه لـ 40 جنيه الفترة المقبلة بعد دخول سيولة دولارية كبيرة لمصر وزير التجارة والصناعة يبحث مع وزير المشروعات الإيطالي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين رئيس الوزراء يبحث مع مسئولي إمارة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز خطط التوسع المستقبلية في السوق المصرية محافظ البحر الأحمر يستقبل السفيرة الأميركية لبحث أوجه التعاون المشترك وفرص الاستثمار السياحي والتنموي الجامعة المصرية الروسية تنظم ندوة توعية عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. صور أبناء بحري عن مبادرة كلنا واحد: أفضل جودة وأقل سعر رئيس إتحاد شباب الجامعات المصرية والعربية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتقدم الجديد لجامعة القاهرة في تصنيف QS البريطاني برعاية وزيرة الثقافة الأوبرا تحتفل بأعياد تحرير سيناء فى الاسكندرية قيادي بمستقبل وطن: إطارات السيارات من الصناعات الحيوية ذات تأثير في الاقتصاد المحلي
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

المرور: أوبر وكريم تخالف القوانين.. ويجب سحب رخص السيارات

الأربعاء 21/مارس/2018 - 12:30 م
محمد سالم
طباعة
قال مصدر مسئول بالإدارة العامة للمرور، إن شركتي أوبر وكريم تعد مخالفتان لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، والذي حدد أنواع مركبات النقل وصفتها في مادته رقم 4 بأنها سيارات خاصة معدة للاستعمال الشخصي، وسيارات أجرة معدة لنقل الركاب بالأجر، لأنه تستخدم فى الغرض الغير مخصص لها طبقًا لمادة القانون.

وأشار المصدر، إلى عدم قانونية الخدمة المقدمة من شركتي "أوبر وكريم"، التي تقدم خدمة توصيل ركاب بالأجر بسيارات خاصة ملاكي، موضحًا أنه لا يمكن إلقاء اللوم على إدارة المرور لعدم اتخاذ إجراءات جدية تجاه تلك السيارات، لأنه هناك قانون يتم دراسته فى الحكومة وتقنين أوضاع النقل الجماعى وكيفية الاستفادة منه.

وأوضح المصدر، أن قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، حدد أنواع مركبات النقل وصفتها في مادته رقم 4 بأنها سيارات خاصة معدة للاستعمال الشخصي، وسيارات أجرة معدة لنقل الركاب بالأجر، لذلك تعد مركبات شركتى أوبر وكريم مخالفة، لافتًا إلى أن قانون المرور نص في مادته المضافة رقم 32 والصادرة بقرار بقانون رقم 59 لسنة 2014 من رئيس الجمهورية، والتي تم تطبيقها في شهر مايو 2014، توصى بإلغاء ترخيص تيسير المركبة ورخصة قائدها.
وتابع، أنه إذا تم استخدام السيارات في غير الغرض المخصص له، لا يجوز إعادة استخراج رخصة قائدها قبل مرور 30 يومًا من تاريخ الضبط والتشديد في مدة الإيقاف في حالة التكرار، وألا تلغى رخصة التسيير في حالة عدم علم مالك السيارة، موضحًا أن المادة 74 مكرر من قانون المرور تنص على توقيع غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه في حالة استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها.

و لفت المصدر، أنها جهة منوط بها تنفيذ صحيح القانون، وإنفاذه ضد كل أنواع المخالفات دون استثناء أو تفضيل، بالإضافة إلى أن التصريح بعدم قانونية هذه الخدمة جاء طبقًا للقانون المعمول به رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، وما يتبعها من عقوبات مقررة بذات القانون.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads