المواطن

عاجل
داليا الحزاوي توضح أولادنا علي الإنترنت بشكل يومي أصبح واقع الترشيح للانتخابات الجمعية العمومية لمؤسسة اخبار اليوم: تحلم بالتغيير، تنطلق بالإنجازات" حملات مكثفة لتمهيد الطرق والنظافة وصيانة كشافات الكهرباء بمركز صدفا بأسيوط داليا الحزاوي تجيب..قبل انتهاء العام الدراسي ايه أهم السلبيات اللي تتمنوا يتم تداركها العام الدراسي القادم وكيل " الصحة " بالشرقية يشهد انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالشرقية وزير التنمية المحليه يوجه المحافظات بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة بكل قوة وحزم وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على هامش مشاركتها في الدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بالمانيا وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع وزيرة الدولة الألمانية للمناخ احتفلت منظمة التعاون الدولي الكورية (كويكا) الحبيب النوبي يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكري 42 لعيد تحرير سيناء محافظ أسيوط يصدرقرارًا بندب المهندس أحمد فخرى للعمل مديرًا لمديرية الطرق والكبارى
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

" الرقابة المالية" تصدر قرار جديدة لتنظيم قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 10:35 ص
تامر فاروق
طباعة
بهدف تشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها، أصدر مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشربنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

أوضح الدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة أن القواعد الصادرة بقرار المجلس جاءت لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة -والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 - حيز التنفيذ، حيث أجازت تلك التعديلات– والتى تعكس توجه الهيئة الإستراتيجي نحو زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري -للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزى أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الأستثمار، وللهيئة منح شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها ( بنوك الأستثمار ) وشركات التمويل متناهى الصغر – المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة – ترخيصا بمباشرة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها، أو مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والأقليمية والأجنبية، وصناديق المعاشات أو صناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة وهيئة البريد وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى وشركات التخصيم والأشخاص الأعتبارية العامة التى يكون من بين أغراضها الاستثمار.

واضاف د.عمران ان القرار تضمن الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، وفى مقدمة تلك الشروط أن يكون مرخصا لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي يجوز للهيئة الترخيص بمزاولتها. 

مع مراعاة أن يكون قد مضى على ذلك النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والا تقل صافي حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقًا لأخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات، مع موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها او مع غيرها.

وأكد د.عمران على التزام الجهة أو الشركة التى ترغب فى مباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها بتجنيب مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار المحدد باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والبالغ خمسة مليون جنيه، وبخلاف الحد الأدنى المطلوب لأى من تلك الجهات لمزاولة نشاطها الأصلى على أن يستخدم المبلغ المجنب فى الاكتتاب فى وثائق الصندوق، ويقدم ما يفيد إيداعه فى الجهة المتلقية للاكتتاب.

ويصدر الصندوق وثائق استثمار إسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدا على ألا تجاوز خمسين مثل المبلغ المجنب، مع مراعاة الأ تقل حصة الشركة فى المبلغ المجنب عن 51% فى حالة مزاولة النشاط مع غيرها من الجهات.

كما كشف رئيس الهيئة على أن المادة الثالثة من قرار الهيئة قد افردت عددا من الشروط الواجب توافرها فى المؤسسات والشركات المالية العربية والأقليمية والأجنبية المشاركة فى مباشرة نشاط صناديق الأستثمارمع غيرها من الشركات، بأن تلتزم بأن يكون لها ممثل قانونى بمصر، وخاضعة لآشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة بالهيئة او البنك المركزى فى الدولة التى يخضع لها مركزها الرئيسى،وأن تقدم لهيئة الرقابة – المصرية – بيانات عن حنسية الشركة وغرضها وراسمالها ومركزها الرئيسى. 

وشدد د. عمران على أن قرار الهيئة رقم ( 58 ) لسنة 2018 قد حدد ضوابط مزاولة النشاط التى تجيز للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها او مع غيرها أن تباشر كافة انواع صناديق الأستثمار فيما عدا صناديق الآستثمار العقارى ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحا او مغلقا على ان تحدد نشرة الاكتتاب او مذكرة المعلومات – بحسب الأحوال – نوع وفئة الصندوق، كما تلتزم الشركة او الجهة بتعيين لجنة اشراف على اعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء يكون من ضمنهم ممثل لكل من الجهة \ الجهات المنشئة للصندوق ويشترط فى باقى الأعضاء – بخلاف ممثلى الجهة المنشئة للصندوق- أن يكونوا من الأعضاء المستقلين ذوى الخبرة وفقا لقواعد الخبرة والكفاءة المحددة لآعضاء لجنة الأشراف على الصناديق والتى لها صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق المنشأ فى شكل شركة مساهمة.

ولتجنب تعارض المصالح لا يجوز بغير موافقة مسبقة من الهيئة لأي من أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أي من الشركات التي يستثمر الصندوق في أوراقها المالية جزءًا من أمواله التي تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات. 

كذلك يحظر على مدير الاستثمار أو أى من أعضاء مجلس إدارته او العاملين لديه التمثيل بصفتهم الشخصية فى أيا من مجالس إدارات الشركات التى يستثمر الصندوق جزءا من أمواله فى أوراقها المالية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads