المواطن

عاجل
جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الفم والأسنان جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين مياه أسيوط تعقد اجتماعا لمتابعة إجراءات التخلص الآمن من الحمأة محافظ أسيوط يؤكد انتظام عملية توريد القمح وتوريد 19 ألفا و565 طن قمح للصوامع والشون نيابة عن فخامة الرئيس: رئيس الوزراء يتوجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهره مركز تدريب التجارة الخارجية يفوز بجائزة "المساهمة المتميزة" في تنمية وتطوير التجارة بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لعام 2024 أوسكار المبدعين العرب تختتم موسمها الثاني بحفل كبير بالقاهرة وكيل وزارة التربية والتعليم يشهد احتفالية ختام الأنشطة الطلابية لمدرسة قنا الابتدائية المشتركة خاص .. الأهلي يُقرر تغريم السولية والشحات مالياً بناءً على طلب الخطيب
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

اليوم.. الحكم في دعوى تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين

الأربعاء 27/يوليو/2016 - 07:58 ص
طباعة
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بإلزام رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وطالبت الدعوى الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

وذكرت الدعوى تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يُطبق على الجميع دون أي تمييز تنفيذًا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد والتي تنص على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.

وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي يطالب فيها بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.

وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة المعد من المستشار مصطفى عمر السلاموني، مفوض الدولة، أن الدستور قد فرض التزامًا على الدولة بأن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، وأن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أخضع العلاقة بين الصحفي أو الصحيفة لعقد العمل الصحفي، وألزم جميع المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين وعقد العمل الصحفي، ونص في المادة 57 على تخصيص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها، والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads