طباعة

رفض طعن الحكومة على حكم إلزامها باتخاذ إجراءات تعويض أسرى الحروب

السبت 21/01/2017 03:01 م

اية محمد

أرشيفية

رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد ضيف ، الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، بإلزام الحكومة بإتخاذ الإجراءات الكفيلة يتعويض الأسرى المصريين، خلال حربي 1956 و1967، وتعويضهم عما لحق بهم .

كان عدد من الأسرى المصريين في حربي 1956 و1967، أقاموا عام 2001 الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة بمقاضاة الكيان الصهيوني دوليًا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.

وكان المحامي وحيد فخري الأقصري، الصادر لصالحه حكم القضاء الإداري، أكد في دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدا بالقانون الإسرائيلي رقم 5910 لسنة 1950، الذي نص على عدم سقوط الجرائم التي حدثت من النازية في حق اليهود بالتقادم، مشيرا إلى أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951، وأنها ملزمة بالقانون الدولي الذي لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.