طباعة

"قوى البرلمان" توافق على المادة "5" من مشروع قانون المنظمات النقابية

الإثنين 03/07/2017 02:31 م

أحمد نصري

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، على المادة "5" بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المقدم من الحكومة، التي تحظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني، أو عقائدي، أو حزبي، أو عرقي، أو سياسي، وتحظر المادة على هذه المنظمات تكوين أي تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها.

وأجلت اللجنة مناقشة المادة "6"، التي تنص على أن يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين،أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب آخر، ويصدر الوزير المختص قرارًا باللوائح النموذجية الاسترشادية للنظام الأساسي، والنظام المالي والنظام الإداري للمنظمات النقابية العمالية.

وحذفت اللجنة المادة "7"، حتى لا يتم الإضرار بالعمال، والتي تنص على أن: "يلتزم عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية بتعويضها عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة ثبوت مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذ له أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري للمنظمة، وإذا تعدد مرتكبو المخالفة التزموا بتعويض المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم".