طباعة

لجنة الفتوي توضح مدة "عدة" المرأة المختلعة

الإثنين 02/10/2017 03:27 ص

فتحي المصري

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك إجماع كل من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية علي أتمام المرأة التي خلعت زوجها لفترة "العدة" مثلها مثل المطلقة.


وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل على المختلعة عدة؟» أن المرأة المختلعة التي لا تحيض لصغر أو كبر أو مرض فعدتها ثلاثة أشهر، والمرأة التي هي شابة ومن ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء «حيضات»، والمرأة الحامل عدتها بوضع الحمل.

واستشهدت بقول الله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا» (سورة الطلاق: 4).

واستدلت بقول الله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (سورة البقرة: 228.