طباعة

"النواب" ينتهي من مناقشة 39 مادة من قانون التأمين الصحي الاجتماعي

الأحد 17/12/2017 05:25 م

ندى محمد

مجلس النواب

انتهى مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، من مناقشة 39 مادة من أصل 67 مادة في مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. 

جاء ذلك بعد موافقة أعضاء المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأربعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب في ذات الموضوع.

وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل"، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، وتتولى إدارة وتمويل النظام، وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، على أن تكون هي وعوائدها حقا للمستفيدين منها، وتُستثمر استثمارا آمنا وفقا لإستراتيجية استثمار تُحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للرعاية الصحية"، وتكون لها شخصية اعتبارية وموزانة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.

وتتولى هذه الهيئة تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، والجهات التابعة لوزارة الصحة.

كما ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية.

وينص مشروع القانون على أن تتخذ هيئة الاعتماد والرقابة في سبيل تحقيق أهدافها كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك، والتي تشمل الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين في قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، ووضع معايير الجودة، إلى جانب إلغاء أو إيقاف الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية في حال مخالفة أي من الاشتراطات المطلوبة.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم هيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير بنتيجة التقييم للمنشأة الطبية محل التقييم خلال شهرين من تاريخ التقييم كحد أقصى، وتحصل المنشأة على شهادة الاعتماد في خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج التقييم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات التقييم والاعتماد.

وفيما يخص مصادر التمويل، نص مشروع القانون على أن تتكون موارد الهيئة من حصة المؤمن عليهم والمُعالين، والتي تشمل الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون، والاشتراكات التي التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين، بحيث يستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتى الالتحاق بعمل أو زواج الإناث.

كما تشمل مصادر التمويل، حصة أصحاب الأعمال من خلال إلزامهم بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4 في المائة شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه، وبما لا يقل عن خمسين جنيها شهريا، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.