طباعة

سياحة البرلمان لـ"بوابة المواطن": نشيد بإصدار السيسي قانون الطيران

الخميس 22/02/2018 06:41 م

جورج إيليا

محمد عبده عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب

أشاد محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 12 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني، الخاصة بضمان سلامة الملاحة الجوية، قائلاً " تأكيد للعالم أن مصر تهتم بسلامة الركاب والطاقم والطائرة نفسها، وبمثابة خطوات على الطريق السليم لحل جزء من مشكلة السياحة".

وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن مصر تعمل على ضمان السلامة للطيران السياحي، لتكون مخرج اقتصادي، وتعُد السياحة قضية قومية، مؤكداً أن العمل على ضمان وسلامة السياحة ستصبح أكبر دولة سياحة في العالم، لامتلاكها ما لم تمتلكه أي دولة من أثار وموقع جغرافي متميز.

وتابع عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن البرلمان وافق على قانون الطيران المدني شهر يناير الماضي، مضيفا: "كما نرحب ببدء هيئة الطيران المدني الفيدرالي الأمريكي تفتيشها على شركة مصر للطيران، للتأكيد علي ضمان سلامة الطيران المدني بمصر، معدلات الأمان وجميع الترتيبات علي أكمل وجه".

ويذكر أن، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 12 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1982، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
وجاء فى المادة الأولي من القانون المنشور بالجريدة الرسمية، ان تضاف فقرة ثانية ومادتين جديدتين، كالتالي: مادة (17 فقرة ثانية)" ويكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص"
وجاءت المادة (27 مكرراً) :"يُحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 ملى وات، على الطائرات بما يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة تُعرِّض سلامة الملاحة الجوية للخطر".
ونصت المادة (174 مكرراً) علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 27 مكرراً من هذا القانون، وفِي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين، وفِي جميع الأحوال ، يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.