طباعة

بالمستندات.. أول دعوى قضائية لوقف إجراءات مناقشة قانون القيمة المضافة

الثلاثاء 02/08/2016 11:43 ص

عبدالمجيد المصري

صورة تعبيرية

في أول دعوى قضائية لوقف إجراءات مناقشة قانون القيمة المضافة، تقدم الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري، برقم ٦٥٤٩٣ لسنة ٧٠ قضائية، لوقف مناقشة القانون أمام البرلمان، وذلك لأنه صدر من الحكومة وفي غياب المجلس الأعلى للضرائب.

وقالت الدعوى القضائية، إن الحكومة في سبيل إصدار ذلك القانون سلبت الشعب المصري حقه في السيادة بعدم طرحه للحوار المجتمعي، وفرضت نفسها وصية على الشعب وقائمة بأموره.

وأضافت الدعوى أن الحكومة خالفت بهذا المشروع أحكام المادة الثامنة من الدستور ونكصت لقواعد العدالة الاجتماعية، من خلال إهدار مبدأ تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين، باعتبار أن إقرار ذلك القانون سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع بصورة بشعة بما يؤثر على أحوال المواطنين محدودي الدخل.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والتي أكدت أن مناقشة قانون القيمة المضافة يخالف أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005، والذي نص على إنشاء مجلس أعلى للضرائب تكون مهمته إصدار التشريعات الخاصة بالضرائب، ولما كان هذا المجلس لم يشكل حتى تاريخه، فإن إصدار قانون القيمة المضافة من قبل الحكومة، دون تشكيل مجلس أعلى للضرائب تعرض عليه نصوص القوانين الخاصة بالضرائب فإن به عوار ويجب إلغاء إحالته لمجلس النواب.

ويشار إلى أن المادة 139 من قانون 91 لسنة 2005 تنص على "إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، وجاء فى نص المادة “إنشاء مجلس أعلى للضرائب، وحدد اختصاصاته وتشكيله من مجموعة من الشخصيات العامة والخبرات الضريبية والقانونية وأساتذة الجامعات و3 من رؤساء المصلحة السابقين، وتتلخص مهامه فى دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب، على اختلاف أنواعها، واقتراح تعديلها، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، والدفاع عن حقوق دافعي الضرائب.