المواطن

عاجل
فرغانة الساحرة وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية بولندا وزير التجارة والصناعة يعلن نجاح المكتب التجاري المصري في أوتاوا في رفع الحظر المفروض على صادرات الفراولة المصرية الطازجة إلى كندا في ضوء توجيهات وزير التجارة والصناعة بتأهيل المصدرين المصريين وفقا للمعايير العالمية جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم استعدادات مكثفة لاستضافة البطولة الافريقيه لكمال الاجسام في مصر 2024 بحضور سفير الصين بالقاهرة : وفد جمعيه الصداقه المصريه الصينيه يلتقى بوفد صيني يراسه سكرتير لجنه الحزب الشيوعي الصيني عن منطقه شاويانج وزارة الداخلية تكرم المقدم مؤمن سعيد عويس سلام لتفانيه في عمله رئيس إتحاد شباب الجامعات المصرية والعربية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتقدم الجديد لجامعة القاهرة في تصنيف QS البريطا بالصور ...سفارة اليونان بالقاهرة تنظم احتفالية موسيقية مخصصة لموسيقي "ريبيتيكو بمناسبة العيد الوطنى
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

"تشريعية البرلمان" توافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

الأحد 27/نوفمبر/2016 - 01:29 م
ياسمين مبروك
طباعة
أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عن موافقتها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المُقدم من الحكومة للبرلمان ومن النائب محمد مرعى وآخرين.

ويتضمن تعديل الحكومة استبدال نصي المادة 384، و395 (الفقرتان الأولى والثانية) من قانون الإجراءات الجنائية النصين الآتيين:

المادة 384: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة".

المادة 395: إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته، أو قُبض عليه، أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضى المدة سقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد، عما قضى به الحكم الغيابي.

فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويُحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى".

المادة الثانية: تلغى المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads