المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

الحكم بعدم دستورية قانون النقل بشأن تراخيص النقل البحري

السبت 03/ديسمبر/2016 - 11:35 ص
حبيبة على
طباعة
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003، بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحري والأعمال المرتبطة بها بالموانئ المصرية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الهيئة العامة لميناء بورسعيد المنشأة بالقانون رقم 88 لسنة 1980، قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 1981 - إعمالًا للتفويض المقرر له بمقتضى نص المادة "3" من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، باعتبارها هيئة عامة اقتصادية، وهي تقوم على إدارة مرفق عام هو ميناء بورسعيد، الذي يبلور نشاطه تدفق حركة واردات البلاد وصادراتها وما يرتبط بذلك من مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية.

ومن ثم فإن الضوابط التي تنبنى عليها قرارات هذا المرفق في تحديد مقابل الانتفاع بالترخيص بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية في نطاق اختصاصه، إنما هي ضوابط اقتصادية تختلف عن تلك التي قررها الدستور لتقرير الرسوم، وهو ما يترتب عليه عدم خضوع مقابل الانتفاع بالترخيص المذكور للقواعد والإجراءات اللازم اتباعها لتقرير الرسوم، وتستقيم صحته "على ما جرى به قضاء هذه المحكمة" بأن يكون تقريره صادرًا عن الجهة المنوط بها، ذلك في إطار التنظيم التشريعي للمرفق ذاته، والذي عين في المادة "7" من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري السلطة المختصة المنوط بها تحديد هذا المقابل، بحيث يتم بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل والمواصلات، ليغدو انفراد وزير النقل بإصدار القرار المطعون فيه، انتحالًا منه لاختصاص غير منوط به، ومجاوزة منه لحدود صلاحياته القانونية، واعتداءً على الولاية التي أسندها القانون لمجلس الوزراء، باعتبارها القاعدة الضابطة للاختصاص بتحديد هذا المقابل، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد وقع بالمخالفة لنصوص المواد "117، 120، 144" من الدستور الصادر سنة 1971.

وتابعت: "وحيث إن هذه المحكمة تقديرًا منها للأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 على النحو السالف بيانه، وأهمية تحقيق الاستقرار للمراكز القانونية التي نشأت عن تطبيقه، منذ تاريخ العمل به، وحتى تاريخ صدور هذا الحكم، فإنها تُعمل السلطة المخولة لها بنص المادة "49" من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتحدد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لسريان أثره، وذلك دون إخلال باستفادة الشركة المدعية منه.
هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads