المواطن

عاجل
فرغانة الساحرة وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية بولندا وزير التجارة والصناعة يعلن نجاح المكتب التجاري المصري في أوتاوا في رفع الحظر المفروض على صادرات الفراولة المصرية الطازجة إلى كندا في ضوء توجيهات وزير التجارة والصناعة بتأهيل المصدرين المصريين وفقا للمعايير العالمية جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم استعدادات مكثفة لاستضافة البطولة الافريقيه لكمال الاجسام في مصر 2024 بحضور سفير الصين بالقاهرة : وفد جمعيه الصداقه المصريه الصينيه يلتقى بوفد صيني يراسه سكرتير لجنه الحزب الشيوعي الصيني عن منطقه شاويانج وزارة الداخلية تكرم المقدم مؤمن سعيد عويس سلام لتفانيه في عمله رئيس إتحاد شباب الجامعات المصرية والعربية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتقدم الجديد لجامعة القاهرة في تصنيف QS البريطا بالصور ...سفارة اليونان بالقاهرة تنظم احتفالية موسيقية مخصصة لموسيقي "ريبيتيكو بمناسبة العيد الوطنى
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

قانون جديد أمام البرلمان يعاقب من يعيق حركة سيارات الإسعاف بالحبس والغرامة

الثلاثاء 27/ديسمبر/2016 - 03:12 ص
طباعة
تقدم النائب عبد الكريم زكريا، باقتراح بقانون لتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، بشأن الإجراءات الخاصة بتسيير عربات الإسعاف والحماية المدنية وسيارات النجدة على كافة الطرق الداخلية في نطاق المحافظات المختلفة والطرق السريعة والدائرية، ينص على معاقبة من يسير أمام هذه السيارات أو يعرقل حركتها ويعطلها بالحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

وأدرجت لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان، برئاسة النائب همام العادلي، الاقتراح بقانون على جدول أعمال اجتماعها يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، لمناقشته في حضور ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية.

وتنص المادة الأولى من الاقتراح بالقانون، على أن: "يلتزم قائد مركبات الملاكي والنقل (سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف)، والنقل العام للركاب (أتوبيس، تروللى باص) والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزارات) والتوكتوك وغيرها من الآلات المعدة للسير على الطريق، بعدم التوقف أو السير سواء كان مسرعًا أو ببطء أمام سيارة الإسعاف أو سيارة المطافئ والنجدة".

وتنص المادة الثانية على أن: "يعاقب قائد أى من تلك المركبات وكل من يسير أو يعوق أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق أمام سيارة الإسعاف أو المطافئ أو النجدة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية عند العودة لارتكاب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة".

وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، إلى أنه تبين فى الآونة الأخيرة تفشى عادة سيئة بكثرة فى المجتمع بشكل يومى، وهى تعطيل حركة سيارات الإسعاف والمطافئ والنجدة أثناء سيرها فى الطرق المختلفة، موضحة: "تدق يوميًا إنذارات سيارات الإسعاف والحماية المدنية وسيارة النجدة وسائقو السيارات سواء كانت ملاكى أو أجرة أو غيرها من مركبات يعطلونها رغم الإنذارات المتكررة، سواء كانت عن طريق إنذار السيارة أو عن طريق ميكروفون ينادى بإخلاء الطريق من أمامه ولكن دون جدوى، وقد يترتب على ذلك هلاك حياة إنسان تعرض لمرض مفاجئ أو حادث طريق أو إطفاء حريق أو تلقى أى بلاغات فى شأن الخروج على القانون بارتكاب جرائم متعددة متمثلة فى اعتداءات أو سرقات بالإكراه أو خطف للأطفال وغيرها.

وأوضحت، أن المواطن يرى أنه لا يوجد مادة فى القانون تعاقب على مثل هذه الأفعال الإجرامية التى تعطل مرافق هامة وحيوية وعاجلة، لذلك تتكرر هذه الأفعال يوميًا.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads