المواطن

عاجل
المهندس الهيثم عبد الحميد نصر يواصل جولاته المكوكية ويتفقد إنشاء كوبري قرية الحمام بأسيوط طبيب يحصل علي درجة الماجستير من طب القاهرة بعنوان" استئصال البواسير بالليزر وحرق الأوعية الدموية" جموعة IBDL للتعلم تعلن عن استعدادها لإغلاق جولة استثمارية بقيمة 7 أرقام بنهاية 2024 الشيخ مظهر شاهين يدعو الدكتور يوسف زيدان إلى مناظرة علنية جمارك مطار القاهرة الدولي تحرر 35 محضر تهرب جمركى خلال شهر إبريل 2024 وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد شركة جنرال موتورز إيجيبت مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية فى مصر جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد بمشاركة ٣٥٠ شركة عارضة محلية وعالمية تنظمها مجموعة صن رايز :- الغردقة تستضيف مهرجان توب موديلز و 40 عارضة من 38 دولة يروجون للسياحة المصرية خلال كلمته بافتتاح مؤتمر "الاستثمار والصناعة والتصدير: المثلث الذهبي"
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

اليوم.. "القضاء الإداري" ينظر بطلان قرار التصالح مع حسين سالم

الخميس 02/فبراير/2017 - 04:40 ص
طباعة
تنظر اليوم الخميس، الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة التى تطالب ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للقانون، لتحضير الدعوى ولإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

وطالبت الدعوى، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية «إنتربول»، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.

واختصمت الدعوى (رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع)، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته «حسين سالم».

وقالت الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقا لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و14 مكرر ب، من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

وأضافت الدعوى، أن المواد تنص على أن يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أى صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب على إبرام التصالح فى مرحلة التحقيق؛ انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads