المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

ننشر حيثيات حكم تأيد رسوب 4 طلاب بالثانوية العامة بالبحيرة

الإثنين 30/مايو/2016 - 10:25 ص
هاني الششتاوي
طباعة
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة ، اليوم الاثنين ، أربعة أحكام تربوية رادعة تتصدى لظاهرة الغش عبر الانترنت وبلوتوث الهواتف فى الثانوية العامة وتعيد الانضباط إلى العملية التعليمية لطلاب المدارس وتواجه ظاهرة الغش فى الامتحانات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وهو ما يعرف بالغش الالكتروني .
وأكدت محكمة القضاء الإداري ،على إلغاء امتحان الطالب بالثانوية العامة في جميع المواد سواء في حالتي التلبس بالغش او الشروع فيه ولا فرق بينهما فى توقيع الجزاء وبأية وسيلة الكترونية او هاتفية او عبر الانترنت .
وأكدت المحكمة، على انه لا يعتد بقرار وزير التعليم برسوب الطالب فى مادة واحدة حال الشروع فى الغش مؤكدة على ان قرار الوزير يشكل خروجاً على الهدف الذي يسعي إليه المشرع في مجابهة ظاهرة الغش في الامتحانات ، ووأدها في مهدها سواء حقق الطالب هدفه ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك ،وأن المغايرة فى الجزاء بين الغش والشروع فيه تغذية لروح التواكل لدى الطالب وبعث الأمل في نفسه وحافزاً له على محاولة الغش فى المواد اللاحقة واكدت على الحظر المطلق لاصطحاب الطلاب أية أجهزة أو هواتف المحمول داخل اللجان ،وانه لا يجوز ان تتراجع الدولة عن وضع التعليم على رأس أجندتها كمدخل للتنمية الوطنية وأكدت على ان الدولة ملزمة بالهيمنة على عناصر التعليم الرئيسية ولا يجوز ان يكون موقفها منه سلبيا او متراجعا او محدودا ولا يجوز ان تنفصل البرامج التعليمية عن اهدافها ولا تنعزل عن بيئتها ولا يكون استيعابها لحقائق العصر .
ووصفت المحكمة ، الغش عبر الانترنت والبلوتوث بانها كارثة تربوية وتعليمية ،بسبب الفشل الذي أصاب دور المعلم وإدارة المدرسة، والطلاب ونبهت المحكمة إلى إن منظومة التعليم، في مصر في خطر يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية، والتربوية لتغيير النظام التعليمي، وإتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات لتبتعد عن التلقين وتقديم المناهج بما يناسب روح العصر لمواجهة ظاهرة الغش او الشروع فيه .
كما أكدت المحكمة على أن الطالب الذي يعتاد الغش سلوكاً في حياته التعليمية يتحول هذا السلوك إلى منهاجٍ له في حياته العملية مستقبلاً فتنهار قيم المجتمع وفى رسالة تربوية أكدت المحكمة على التعليم ليس حرثا في البحر، بل هو نبض الحياة وقوامها، ولا تستقيم بغيره شئونها، ويجب أن يكون موقف الدولة فاعلا ومؤثرا في تطويره ،وان رسالة التعليم عظيمة الشأن لا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية، وحدهم بل يمتد ليشمل الأسرة إذا أردنا جيلاً قويماً متسلحاً بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق ويجب ردع الغشاشين حفاظا على الآمل والطموح فى نفوس الطلاب المجتهدين .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ،نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ،وخالد شحاته نائبر رئيس مجلس الدولة ،بتأييد أربعة قرارات للإدارات التعليمية بالدلنجات، وكوم حمادة ورشيد، وشبراخيت بمحافظة البحيرة، باعتبار 3 طلاب، وطالبة واحدة برسوبهم فى جميع المواد في العام الدراسي 2014/2015 لمحاولتهم الغش عبر البلوتوث او الانترنت عبر الهواتف المحمولة ، وذلك دون الاعتداد بقرار وزير التربية والتعليم رقم 500 لسنة 2014 الذي مايز بين الغش والشروع فيه الذي اعتبر جزاء الشروع الحرمان من مادة واحدة فقط وما يترتب على ذلك من اثار اخصها رسوب الطلاب فى جميع المواد دون التفرقة بين الغش او الشروع فيه .
وقالت المحكمة أن التعليم كان ولازال من أكثر المهام خطراً وأعمقها اتصالاً بآمال المواطنين وطموحاتهم وأوثقها ارتباطا بمصالح المجتمعات ومقاييس تقدمها ، ويتعين على الدولة ان تهيمن على عناصره الرئيسية، وان توليها رعايتها وان تعيد تحديث منظومة التعليم من النواحي التعليمية والتربوية، وبقدر طاقتها فهي شرايين الحياة الجوهرية التي لا تقوم إلا بها وان يكون إنفاقها في سبيل ذلك تعبيرا عن اقتناعها بان ثماره عائدة في منتهاها إليها وان اجتناها بيد مواطنيها ، فليس التعليم حرثا في البحر بل ،هو نبض الحياة وقوامها، ولا تستقيم بغيره شئونها ،ولازال متطلبا كشرط مبدئي لمواجهة المواطنين لمسئولياتهم مع تنوعها ،وشمولها ليكون اضطلاعهم بها منتجا، وفعالا ومن ثم فان موقف الدولة منه لا يجوز أن يكون سلبيا آو متراجعا آو محدودا بل فاعلا ،ومؤثرا فى تطويره ليكون أكثر فائدة واعم نفعا فلا تنفصل البرامج التعليمية عن أهدافها ولا تنعزل عن بيئتها ،ولا يكون استيعابها لحقائق العصر قاصرا بل يتعين أن تمد بصرها إلى ماوراء الحدود الإقليمية اتصالا بالآخرين وتلقياًّ عنهم إيغالاً فى مظاهر تقدمهم .
وذكرت المحكمة ،أن رسالة التعليم هي علاقة بالغة الأثر عظيمة الشأن ، لا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية وحدها وهم الجهات والمؤسسات القائمة على التعليم ، والطالب والمعلم ، بل يمتد ذلك النطاق ليشمل الأسرة أيضاً ، ولكل طرف دورٌ يؤديه في إطار تلك الرسالة السامية حتى تؤتي ثمارها ، فتنتج جيلاً قويماً متسلحاً بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق إلا أن العملية التعليمية يصادفها من المشكلات والعوائق ما يحول دون تحقيقها لأهدافها ، وأهم تلك العوائق ظاهرة الغش في الامتحانات ، التي أخذت في التنامي في الأعوام الأخيرة بعد أن تغيرت القيم السائدة في المجتمع وأصبح ما كان مذموماً في الماضي، سلوكاً مقبولاً وعادياً لدى البعض ، بل وتولد الإحساس لدى الطالب بأن الغش هو حق له لا يجب التنازل عنه ، وساعد على ذلك معاونة الأهل وأولياء الأمور أحياناً لأبنائهم على ارتكاب تلك الجريمة والتي وصلت إلى حد استخدام العنف في بعض الأحيان لمساعدة أبنائهم على ذلك ، في صورة تُجَسّد ترديّاً في القيم الأخلاقية أصاب المجتمع ، وضعفاً في الوازع الديني والأخلاقي واستحلال كل وسيلة وصولاً إلى الهدف غير المشروع ولو على حساب مصلحة الجماعة وقِيَمِها .
وأضافت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 500 لسنة 2014 قد فرق بين حالتين غاير بينهما فى الجزاء وهما حالة الغش وهى استفادة الطالب من تلك الوسائل في الغش وتحققت له النتيجة التي يسعى إليها من خلالها ، و حالة الشروع في الغش عن طريق محاولة استخدام الوسائل المشار إليها دون أن يتمكن الطالب من تحقيق مراده من ورائها ، إذ قرر في الحالة الأولى إلغاء امتحان الطالب في جميع مواد الدور الأول ، مع حرمانه من دخول امتحانات الدور الثاني ، بينما اكتفى في حالة الشروع في الغش بجزاء إلغاء الامتحان في المادة التي ضبط فيها الطالب محاولاً الغش, وانه من شأن التفرقة المشار إليها سلفاً بين جريمة الغش والشروع فيها ، والتي تبناها القرار الوزاري سالف الذكر ، أن تشكل خروجاً على الهدف الذي يسعي إليه المشرع في مجابهة ظاهرة الغش في الامتحانات ، وهو وأدها في مهدها سواء حقق الطالب من ورائها هدفه ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك ، خاصة في ظل السعي الدءوب من بعض الطلاب نحو ابتكار كل جديد من الوسائل التي تعينهم على الغش ، والاستخدام غير التقليدي لوسائل الاتصال الحديثة في تلك الظاهرة ، إذ غدت تلك الوسائل بمثابة وسيط بين الطالب وجريمته داخل لجان الامتحان . مما يستدعي موقفاً فاعلاً ومؤثراً من الأجهزة القائمة على التعليم وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم في القضاء على تلك الظاهرة .
وأشارت المحكمة انه يجب أن يكون الجزاء المرصود لجريمة الغش أو محاولة الغش متعادلاً مع طبيعتهما المؤثمة، ومع رغبة الدولة في القضاء على تلك الظاهرة ، فلا تتبنى سياسة عقابية تغاير بينهما كما ذهب قرار الوزير سالف الذكر ، إذ من شأن تلك المغايرة بين الغش والشروع فيه تغذية روح التواكل لدى الطالب وبعث الأمل في نفسه وحافزاً له على محاولة الغش ، ارتكاناً إلى أن الجزاء سيكون مخففاً حال محاولته الغش وفشله في الاستفادة منه ، ومطمئنا أن العقوبة هي إلغاء امتحان المادة المعنية فقط ، وذلك على خلاف كافة الأنظمة التعليمية الأخرى التي لا تقيم وزناً للتفرقة بين الغش والشروع فيه ، والتي رصدت جزاء واحداً في الحالتين سيما وأن الشروع في الغش ما هو إلا البدء في تنفيذ سلوك يؤدي فوراً ومباشرة إلى ارتكاب الغش ولكن خاب أو أوقف أثره لسبب خارج عن إرادة الطالب .
وهو ذات النهج الذي اتبعه المشرع في شأن نظام الامتحان بالمعاهد الأزهرية الملحقة بالأزهر الشريف على سبيل المثال ، إذ ينص قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 582 لسنة 2010 على إلغاء امتحان الطالب في كل مواد الدور الأول مع حرمانه من دخول امتحانات الدور الثاني في حال ارتكابه للغش أو محاولة الغش ، وهو ما تبناه أيضاً قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية التي نصت المادة رقم 125 منها على إلغاء الامتحان في جميع المواد لمن يضبط مرتكباً للغش أو الشروع فيه .
وأضافت المحكمة ، ان الدعاوى الماثلة كشفت عن تسريب الامتحان عبر الانترنت بقصد الغش بواسطة البلوتوث ، وتلك الظاهرة باتت كارثة تربوية تحتاج من المتخصصين فى التعليم ، التشخيص والعلاج وهى أزمة أخلاقية وتربوية وتعليمية بسبب الفشل الذي أصاب دور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب وأولياء الأمور ، وأصبحت معه منظومة التعليم في مصر في خطر جلل يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمي بإعادة دور المدرسة ، وإعداد المدرس إعداداً جيداً , وإتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات ، لتختبر قدرات الطلاب وتبتعد عن نمط التلقين والحفظ حتى يمكن السيطرة على ظاهرة الغش داخل المدارس فضلاً عن وجوب ملاحقة ركب التطور فى مجال البرامج التعليمية وأسس تقديم المناهج بما يناسب روح العصر وما يواكب التكنولوجيا ، وهو ما يتوجب معه على الجهات التعليمية اتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها بغرض الغش خاصة الغش الجماعي ، صوناً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وردعا للخارجين عن القانون وحماية للامل والطموح فى نفوس الطلاب المجتهدين .
وأضافت المحكمة، أساليب الغش في الامتحانات تنوعت وتعددت صورها ، واستخدمت فيها التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت تشكل وسيلة فعّالة بل أصبحت أفضل الأساليب التي يمكن استخدامها في الغش ، ويمثل استخدام الإنترنت والهاتف المحمول مثالاً صارخاً على ذلك و أن الطالب الذي يعتاد الغش سلوكاً في حياته التعليمية إنما يرتكب جرماً في حق نفسه وحق المجتمع ، لأن الغش خيانة للنفس وخيانة للآخرين ، فهو نوع من السرقة ورغبة في تجاوز الامتحان دون أدنى مجهود ، وظاهرة جد خطيرة وغير حضارية نهت عنها الأديان السماوية ، وأصبح الطالب يعتاده في حياته الدراسية ، ثم يتحول هذا السلوك إلى منهاجٍ له في حياته العملية مستقبلاً فتنهار معه مثل و قيم المجتمع .
وقالت المحكمة فى واقعة الغش الاولى ان الطالبة أ.ع.م.س مقيدة في العام الدراسي 2014/2015 ، تقدمت لأداء امتحان مادة الميكانيكا أنه قد ورد في التحقيقات المرفقة لمدير الإدارة التعليمية ، أنه في يوم الامتحان المشار إليه ورد اتصال هاتفي من القطاع بالقاهرة مفاده وجود صورة لورقة أسئلة امتحان المادة المذكورة منشور على الإنترنت وأنه بتتبع مصدر نشر هذه الصورة عن طريق المتخصصين ، تبين أنها صدرت من احد مراكز الدروس الخصوصية ، وطلب القطاع منه سرعة الكشف عن ذلك المصدر ، وقد أفاد جميع من سئلوا بوجود إحدى الطالبات في لجنة الامتحان تمكنت من تصوير ورقة الأسئلة وبثها على شبكة الإنترنت و تم تفتيش جميع الطالبات ، وتم العثور على جهاز محمول مع الطالبة وكان الجهاز يعمل وقد شارفت بطاريته على النفاذ مما يدل على تشغيله لفترة طويلة منذ بداية اللجنة لنصف ساعة ، وكانت الطالبة قد خبأته في حذائها ، وأضافوا جميعاً في أقوالهم أنهم استمعوا إلى صوت سيدة في الهاتف تقوم بإملاء إجابات الأسئلة ، وأن ذلك الصوت استمر في إملاء الإجابات لمدة ربع ساعة متصلة بعد كشف الواقعة . ومن حيث أن رئيس لجنة الامتحان المختص قام بتحرير مذكرة بالواقعة المشار إليها ، وأحيل الموضوع إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالجهة المدعى عليها ، وقد انتهى التحقيق إلى ثبوت واقعة الغش في حق الطالبة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برسوبها فى جميع المواد لهذا العام قد صدر صحيحاً ومتفقاً وحكم القانون
وقالت المحكمة ان الطالب أ.ع.أ.أ قام أثناء أدائه امتحان مادة التاريخ ، باصطحاب هاتفه المحمول وسماعة بلوتوث داخل لجنة الامتحان ، وتم ضبطه بمعرفة المراقب المختص باللجنة ، وتحرر محضر إثبات حالة للواقعة والتي أحيلت إلى التحقيق ، وهو ما أقر به الطالب عند سؤاله في التحقيق وإن أنكر استخدامه لهما بحجة أن الهاتف كان مغلقاً ، و أن السلوك الذي أتاه الطالب ا ينطوي على محاولة للغش طبقا لنص المادة الرابعة من القرار رقم 500 لسنة 2015 سالف الذكر ، مما كان يستأهل تطبيق ذات الجزاء الذي رصده القرار لجريمة الغش وهو الحرمان لمادة واحدة ، الا ان الادارة التعليمية لم تطبق قرار وزير التعليم بالحرمان لمادة واحدة لمن يشرع فى الغش فأصدرت قرارها المطعون فيه باعتبار الطالب راسبا فى جميع المواد ويكون قرارها قد صدر صحيحاً مطابقا لحكم القانون
قالت المحكمة ، أن الطالب م.ع.ف.ع كان مقيداً بالصف الثالث الثانوي بكوم حمادة وتقدم لأداء امتحانات مادة اللغة العربية ، ومعه سماعة بلوتوث وجهاز نوكيا للإرسال والاستقبال داخل اللجنة أثناء امتحان المادة المذكورة وهى واقعة ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً ويقينياً أخذاً بما جاء في أقوال كل من سئلوا إذ شهدوا جميعاً بأنه تم تفتيش الطالب قبل دخوله لجنة الامتحان ، ولم يعثر معه على أية متعلقات وتم السماح له بدخول لجنة ، ثم طلب دخول دورة المياه ، وبعد عودته وبداية الامتحان بنحو عشر دقائق تلاحظ عليه علامات الارتياب ، وبإعادة تفتيشه عُثِرَ معه على سماعة هاتف بلوتوث ، وجهاز ماركة نوكيا للإرسال والاستقبال كان يخفيه في ملابسه الداخلية ، وذلك بالمخالفة للتعليمات في هذا الشأن والتي تحظر على الطالب اصطحاب أية أجهزة أو هواتف المحمول داخل اللجنة وقد اعتبرته الإدارة التعليمية راسبا فى جميع المواد في العام الدراسي 2014/2015 واذ لم تعتد الإدارة التعليمية بقرار وزير التعليم الذي جعل الشروع فى الغش حرمان من مادة وحيدة فأصدرت قرارها باعتبار الطالب راسبا فى جميع المواد فانه يكون قد صدر صحيحاً ومتفقا وحكم القانون وقائما على سببه المبرر له .
وأضافت المحكمة انها لم تعتد بما ذكره الطالب في التحقيقات من أنه قد نسي سماعة البلوتوث وجهاز الإرسال في طيات ملابسه ، وأنه لم يستخدمهما في الغش بدليل أنه وقت ضبطه لم يكن قد أجاب على أي سؤال بعد وكانت ورقة الإجابة ما زالت خاوية من أية إجابات فذلك مردود عليه بأن مجرد حيازة الأدوات المذكورة داخل لجنة الامتحان هو في حد ذاته مخالفة تستوجب المساءلة ، كما أنه من غير المعتاد أن يخفي المرء مثل تلك الأدوات بين طيات ملابسه الداخلية ، الأمر الذي يكون معه الطالب المذكور قد وضع نفسه موضع الشبهات بإصراره على دخول لجنة الامتحان وبحوزته السماعة والجهاز مخبأين بتلك الطريقة المريبة ، وهو ما يعد قرينة ضده على عزمه الاستعانة بهما ومحاولة الغش أثناء الامتحان ، الأمر الذي يكون معه ذلك النعي في غير محله .
وقالت المحكمة أن الطالب ع.ع.أ.ع قام بأعمال الشغب داخل لجنة الامتحان رقم 10 بمدرسة الدلنجات الثانوية بنين يوم 20/6/2014 أثناء أداء امتحان مادة الأحياء ، وقيامه بقلب المنضدة الخاصة به وتوجيه عبارات سب الدين للملاحظين وطلبه طردهم خارج اللجنة ، فإنها ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً ويقينياً أخذاً بما جاء في أقوال الشهود إذ شهدوا جميعاً بأن الطالب خضع للتفتيش قبل دخول لجنة الامتحان ولم يكن بحوزته بشيء ، وأثناء اللجنة توجه إلى الحمام وعاد منه وقد رآه المراقب عائداً ومعه جهاز التليفون المحمول ، وعندما هَمّ الملاحظون والمراقبون بتفتيشه اعترض بشدة على ذلك ودخل في حالة من الهياج والصياح ووجه عبارات السب للملاحظين والمراقبين وقام بسب الدين أمامهم طالباً خروجهم من اللجنة مما تسبب في الإخلال بنظام الامتحان داخل اللجنة وأحدث حالة من الفوضى داخل اللجنة تسببت في عدم قدرة بعض الطلبة داخل اللجنة على استكمال الامتحان ، وتم اخراجه من اللجنة بعد شروعه فى الغش وقيامه بالتعدي بالسب بألفاظ نابية على المراقبين والملاحظين داخل اللجنة ولما كانت الوقائع المشار إليها سلفا تدخل ضمن نص البند (ج) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 سالف الذكر ، وهي الاعتداء بالقول والفعل على القائمين على اللجنة مما يستأهل توقيع الجزاء المقرر لذلك الفعل وهو إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبا فى ذلك العام ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون.
واستطردت المحكمة أنه يتعين أن يكون رائد الجهة الإدارية عند إصدار قراراتها هو تحقيق المصلحة العامة ، ولها في سبيل ذلك تقدير مناسبة وملائمة إصدار القرار الإداري ، فتعطي لكل وجه من أوجه المصلحة العامة أهميته ، ولا تُضَحّي بأحدها لتثبت وجهاً آخر ، وفي هذه الحالة تختلط مناسبة عمل الإدارة بمشروعيته ، ويلزم كي يكون مشروعاً أن يكون مناسباً ، وهو ما تنبسط عليه رقابة القضاء الإداري وتلك الرقابة القضائية لا تُعَدُّ ابتداعاً من القضاء يفرضه على جهة الإدارة ، وإنما كشفاً عن الهدف التشريعي الذي اتجه إليه المشرع صراحة أو ضمناً ، دون أن يسوغ للإدارة اعتباره تدخلاً من القضاء بإصدار توجيه إليها باتخاذ إجراء معين ، بل هو نوع من الرقابة القضائية التي لا تمثل حلولاً بدلاً عن الإدارة .
واختتمت المحكمة إحكامها الأربعة التربوية المستنيرة انه ولئن نص الدستور على أن يكون التعليم حقا لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتنمية المواهب وتشجيعا للابتكار وترسيخا للقيم الحضارية والروحية والتي ليس من بينها الغش او الشروع فيه بل جعله حقا إلزاميا ولأول مرة حتى نهاية المرحلة الثانوية ، لتتصل حلقاتها مع المراحل الأخرى ، وتتضافر مكوناتها، ليكون قوامها جميعا بنيانا صلبا متماسكا، نفاذا إلى آفاق العلوم واقتحاما لدوربها ، وارتباطا بحقائق العصر ومعطياته، وبوسائل التنمية وأدواتها، وبعوامل القوة ومظاهرها، وبموازين الصراع والوفاق، وبقيم الحق والخير والجمال، وبتكامل الشخصية الإنسانية لا تراجعها، وبنواحي التقدم ومناحي القصور، وبإنماء التقاليد التربوية والخلقية والثقافية وتكريسها، وبألوان الإبداع وأشكال الفنون إطلالا عليها وتزودا بها وبالمعايير التي ألتزمتها الأمم المتحضرة تأمينا لحقوق مواطنيها وحرياتهم، وبالعوامل الجوهرية التي تكفل للوطن والمواطن آمالا لا ينحصر محيطها، بل تمتد دائرتها إلى غير حد، إيمانا بغد أفضل، قوة وبأسا، حقا وعدلا، واقعا ومصيرا وهو ما يفرض على الدولة مواكبة المناهج العلمية العالمية وابتداع طرق غير تقليدية للامتحانات لا تتخذ من التلقين طريقا بل التمكين من الإبداع فكرا قويما والعمل على غرس القيم النبيلة فى نفوس الطلاب شرعة ومنهاجا لمواجهة أسوأ ظاهرة تعوق نمو المجتمعات وتنال من تقدمها , ومصر في الأصل مهد الحضارة والابتكار في أزمان كانت الدنيا تحبوا وكانت مصر نورا وشعاعا يملأ الكون علما وثقافة وخيرا وحقا وعدلا .
هذا وقد اعتبر مراقبون أن هذا الحكم جازم وحاسم و جرس إنذار لكل طالب يحاول الغش في امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها 5 يونيه القادم حتى لا يضيع عليه جهد عام كامل بهذا الفعل المشين وواجب الأسرة المصرية تبصير أبنائها به .

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads