المواطن

عاجل
فرغانة الساحرة وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية بولندا وزير التجارة والصناعة يعلن نجاح المكتب التجاري المصري في أوتاوا في رفع الحظر المفروض على صادرات الفراولة المصرية الطازجة إلى كندا في ضوء توجيهات وزير التجارة والصناعة بتأهيل المصدرين المصريين وفقا للمعايير العالمية جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم استعدادات مكثفة لاستضافة البطولة الافريقيه لكمال الاجسام في مصر 2024 بحضور سفير الصين بالقاهرة : وفد جمعيه الصداقه المصريه الصينيه يلتقى بوفد صيني يراسه سكرتير لجنه الحزب الشيوعي الصيني عن منطقه شاويانج وزارة الداخلية تكرم المقدم مؤمن سعيد عويس سلام لتفانيه في عمله رئيس إتحاد شباب الجامعات المصرية والعربية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتقدم الجديد لجامعة القاهرة في تصنيف QS البريطا بالصور ...سفارة اليونان بالقاهرة تنظم احتفالية موسيقية مخصصة لموسيقي "ريبيتيكو بمناسبة العيد الوطنى
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

البرلمان يوافق على حظر عمل الطفل دون سن الـ15 بالقانون الجديد

الأحد 26/مارس/2017 - 03:36 م
محمد جان
طباعة
وافقت لجنة القوي العاملة، علي المواد الخاصة بحظر عمل الأطفال دون سن الـ15 عامًا، خلال مناقشتها بمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص مادة "57" على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم "12" لسنة 1996، يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة".

فيما تحظر مادة "58"، تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقها عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.


وتنص مادة "59" على أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

تنص مادة "60" على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

كما تنص مادة "61" على أنه: "على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

1.تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2.تحرير كشف موضح به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم".

ونصت مادة "62" على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذو الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذو الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم".

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads