المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

مصادر: تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة للمحامين بدءً من الأحد

السبت 15/أبريل/2017 - 02:15 ص
محمود قمر
طباعة
صرح "مصطفي مقبل" المحامي لدي المحاكم الجنائية والشرعية، أن نقابة المحامين ستبدأ بتطبيق قانون "الضريبة المضافة" علي جميع المحامين فعليا، إبتداءً من يوم الأحد المقبل.

حيث سيتم تحصيل 20 جنيهًا كضريبة على الدعاوى والأعمال كافة، أمام المحاكم الجزئية بأنواعها كافة، سواء كانت مدنية أو جنائية، والحضور في تحقيقات النيابة في المحاضر كافة جنح أو مخالفات، إضافة لتحصيل 40 جنيهًا كضريبة قطعية، عن الدعاوى كافة أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها، وتحصيل 60 جنيهًا كضريبة قطعية عن الدعاوى كافة أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها ولجان فض المنازعات.

وأضاف "مقبل": البروتوكول الذي تم بين نقيب المحامين "سامح عاشور" ووزارة المالية منذ أيام معناه تحصيل 200 جنيه ضريبة تحت الحساب، لحين التسوية النهائية بنهاية الفترة الضريبية عن الطعون أو الحضور أمام محاكم النقض أو الإدارية العليا أو الدستورية العليا، موضحًا أن تلك الضريبة تحصل من المنبع، عند قيد الدعوى وتحصل بمعرفة النقابة، على أن يحرر عنها قسيمة سداد منفصلة، تتضمن ضريبة الجدول، سواء كان وكيلًا عن المدعي أو المدعى عليه.

وذكر البروتوكول أنه بالنسبة لأعمال المحاماة كالاستشارات القانونية وصياغة العقود والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، تحصل الضريبة وفقًا لما تبينه الفواتير أو إيصالات الدفع، وتشكل لجنة من نقابة المحامين ومصلحة الضرائب للنظر في الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، على أن يسري ابتداءً من 15 أبريل المقبل، ولمدة عام واحد.

من جانب آخر أكد "سامح عاشور" نقيب المحامين، أن توقيع النقابة للبروتوكول، لن يثنيها عن الطعن على قانون الضريبة على القيمة المضافة، بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، إضافة لمباحثات تجريها النقابة مع عدد من نواب البرلمان لطرح تعديل للمادة 16 من القانون.

وقال المحامي أشرف طلبة، أمين جبهة الدفاع عن المحامين والصحفيين: الدولة تعترف بأن المحاماة من قبيل الأعمال وليس الخدمات، كما أن الفقرة 12 من الجدول المرفق للقانون تحدثت عن الخدمات المهنية والاستشارية ولم تتحدث عن الأعمال للمحاماة، فإن الدولة تقر وتعترف أن مهنه المحاماة تمارس أعمالًا وليس خدمات، الأمر الذي يصبح معه العقد باطلًا لمخالفته القانون، منتقدًا توقيع نقيب المحامين سامح عاشور على هذا العقد مع اعتراف الدولة وإقرارها بأن المحاماة تعتبر أعمالًا يمارسها المحامي وليست خدمات.

وأضاف طلبة أن النقيب عقد بروتوكولًا مع الضرائب دون العودة إلى الجمعية العمومية، بما أن الضريبة المضافة تمس مهنة المحاماة فالقانون أوجب طرحها على الجمعية العمومية، باعتبارها مسائل تهم مهنة المحاماة، وكان لزامًا على نقابة المحامين إرسال خطاب موجه إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بالتنبيه عليهما بأن مهنة المحاماة تمارس أعمال محاماة ولا تقدم خدمة قانونية؛ لأن تقديم الخدمة يتطلب ترخيصًا ولا يوجد نص قانوني يلزم بالترخيص للمحامي، ولذلك فالإجراء يمثل خطأً قانونيًّا ولا يعتبر ملزمًا للمحامي لعدم وجود إقرار من الجمعية العمومية، وبذلك يصبح البروتوكول به انحراف صارخ للقانون.

وأوضح المحامي الحقوقي أسعد هيكل، أن البروتوكول الذي أبرمه نقيب المحامين مع مصلحة الضرائب بإجبار المحامين على اقتطاع مبالغ منهم تحت مسمى ضريبة القيمة المضافة، هو اتفاق باطل بطلان مطلق؛ لأنه يجبر المحامين عند رفع الدعاوى أن يدفعوا نوعين من الضرائب في آن واحد وعلى صحيفة واحدة، «ضريبة الأرباح المهنية» و«ضريبة القيمة المضافة»، وهذا إزدواج ضريبي يخالف الدستور وقانون المحاماة وقانون القيمة المضافة ذاته، بل ويجعل من نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين مجرد جباة للضرائب.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads