المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

اللائحة التنفيذية لـ "الخدمة المدنية" تحدد شروط إلغاء تعيين الموظفين

الأربعاء 26/أبريل/2017 - 07:04 ص
أحمد هلال
طباعة
وضعت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، عدد من الشروط والحالات التي يجوز بها إلغاء تعيين الموظفين، إذا تم ارتكابها فى فترة الاختبار الأولى من بداية العمل، وحددت المواد 47 و 48 ذلك كما يلى.



"مادة 47"

تتقرر صلاحية الموظف تحت الاختبار بناءً على تقارير شهرية تُعد بمعرفة الرئيس المباشر وتُعتمد من الرئيس الأعلى، ويتم تسليم الموظف فى نهاية كل شهر صورة من التقرير الشهرى موضحاً به أوجه القصور فى أدائه وكيفية معالجتها وعما إذا كان قد تفادى أوجه القصور المنصوص عليها بالتقرير السابق كاملة أم جزءاً منها أم لم يتفادها مطلقاً، ويوقع الموظف بالعلم والاستلام ويودُع الأصل بملف الخدمة، وفى حالة رفضه التوقيع والاستلام يتأشر على الأصل بذلك ويُودع بملف خدمته .



وعند نهاية فترة الاختبار يوضع تقرير نهائى فى ضوء التقارير السابقة موضحاً به مدى صلاحية الموظف للوظيفة المعين بها من عدمه .ويُعرض التقرير النهائى على لجنة الموارد البشرية.



"مادة 48"



تنتهى خدمة الموظف لعدم الصلاحية أثناء فترة الاختبار فى الحالات الاتية :

- إذا حصل فى نهاية هذه الفترة على تقرير تقويم أداء بمرتبة أقل من فوق المتوسط.

- إذا أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح دون عذر مقبول.

- إذا تغيب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لمدة 5 أيام متصلة أو عشرة أيام متقطعة خلال فترة الاختبار .

- يصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة المختصة .



وكان مجلس الدولة قد انتهى من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، عقب إدخال قسم التشريع بمجلس الدولة التعديلات عليها، والذى من المقرر أن يصدرها رئيس مجلس الوزراء لبدء العمل بها.



وتضمنت اللائحة 196 مادة، وبمجرد صدورها يتم إلغاء اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة الجديدة .
هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads