إيقاف مدير إدارة تعليمية عن العمل 3 أشهر بتهمة التزوير في مستندات رسمية بالأقصر
الخميس 18/مايو/2017 - 04:35 م
ميرفت الفخراني
طباعة
قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالأقصر، برئاسة المستشار حسام حسني فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد محمود حلاوة، وكيل مجلس الدولة، ومحمد سليمان سيد، وحضور المستشار أحمد وصفي عبد الرحيم، رئيس النيابة الإدارية بالأقصر، وسكرتارية صلاح رمضان أحمد، وقف مدير إدارة البياضية التعليمية جنوب الأقصر عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف راتبه الكامل، ومجازاة المتهمين الثاني والرابع فى القضية بالخصم 15 يوما من راتبهما، وبراءة المتهم الثالث، بتهمة التزوير فى مستندات رسمية؛ بهدف الحصول على منصب وظيفي أعلى فى الدعوى رقم 124 لسنة 2 ق.
وأحالت النيابة الإدارية، "ضياء الدين ع. ط"، مدير إدارة تعليمية بمديرية تعليم الأقصر، "محمد خ.أ"، رئيس شئون العاملين بذات الإدارة، "سامح. ع.ح"، مسئول الإحصاء ومدخل بيانات، و"أحمد م.ا"، رئيس قسم الملفات إلى المحاكمة التأديبية، لقيام المتهم الأول بتقديم مستندات مزورة تفيد حصوله على دبلومة التربية منسوبة إلى جامعة أسيوط عام 1994م، وإجتياز الرخصة الدولية منسوبة إلى نقابة التطبيقيين وبيان بالحالة الوظيفية بغية الترقي والحصول على درجة من درجات الوظائف العليا بتعليم الأقصر، وقيام المتهمين الثاني والرابع بالتوقيع على صور طبق الأصل لتلك المستندات دون الإطلاع على الأصل، وهو ما ارتأته المحكمة أنه إرتكاب المخالفات الإدارية المؤثمة فى مواد القانون 47 لسنة 1978، وقانون الخدمة المدنية لسنة 2015.
وأحالت النيابة الإدارية، "ضياء الدين ع. ط"، مدير إدارة تعليمية بمديرية تعليم الأقصر، "محمد خ.أ"، رئيس شئون العاملين بذات الإدارة، "سامح. ع.ح"، مسئول الإحصاء ومدخل بيانات، و"أحمد م.ا"، رئيس قسم الملفات إلى المحاكمة التأديبية، لقيام المتهم الأول بتقديم مستندات مزورة تفيد حصوله على دبلومة التربية منسوبة إلى جامعة أسيوط عام 1994م، وإجتياز الرخصة الدولية منسوبة إلى نقابة التطبيقيين وبيان بالحالة الوظيفية بغية الترقي والحصول على درجة من درجات الوظائف العليا بتعليم الأقصر، وقيام المتهمين الثاني والرابع بالتوقيع على صور طبق الأصل لتلك المستندات دون الإطلاع على الأصل، وهو ما ارتأته المحكمة أنه إرتكاب المخالفات الإدارية المؤثمة فى مواد القانون 47 لسنة 1978، وقانون الخدمة المدنية لسنة 2015.