المواطن

عاجل
مستشارة التغذية بـ«معجزة الشفاء»: خبز النحل وحبوب اللقاح يكافحان هشاشة العظام رئيس جامعة الزقازيق يكرم فريق كرة القدم الخماسية الفائز بالمركز الأول بمهرجان الأنشطة الطلابية بالسويس تكريم أول مصري وعربي يحصل على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأوروبية بالإمارات في العمل التطوعي والخدمي عمال الجيزة تتعهد للمحافظ بمزيد من العمل و الإنتاج بمناسبة الاحتفال بعيد العمال: المهيرى : نثمن شراكة الحكومة والقطاع الخاص فى صياغة صناعة مستدامة وزير التجارة والصناعة يرافق رئيس الوزراء البيلاروسي خلال تفقد الشركة الدولية للصناعات والمشروعات وكيل العلامة التجارية البيلاروسية "ماز" في مصر الفنون التطبيقية بالجامعة المصرية الروسية تكشف أهم الأنشطة الطلابية.. صور شباب الصحفيين إلي أبواق الإخوان الإعلامية : أين حمرة الخجل يا ولاد الإرهابية رئيسا وزراء مصر وبيلاروسيا يشهدان توقيع مُذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين البلدين الرئيس السيسي يستقبل سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية حبس رؤساء التحرير في جرائم النشر

السبت 03/يونيو/2017 - 07:49 ص
طباعة

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها فى الدعوى المقامة من وحيد غازى وآخرين، وتطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 178 مكرر من قانون العقوبات والخاصة بجرائم النشر.

 

وطالب وحيد غازى مقيم الدعوى فى دعواه التى تحمل رقم 137 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المادة 178 مكرر، والتى تنص على أنه «إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها: كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الاتجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو محفوظات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور إذا كانت منافية للآداب العامة، عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، ويتم معاقبته بالحبس مدة لا تزيد عنى سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads