المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

إلزام وزير الداخلية بتعويض 600 ألف جنيه لـ 3 عائلات

الإثنين 03/يوليو/2017 - 11:46 ص
رمضان البوشي
طباعة
قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، بإلزام وزير الداخلية بدفع 600 ألف جنيه، تعويضًا لثلاث عائلات، فقدت عائليها، عقب دهسهم سيارة تابعة للوزارة بطريق الخطأ والسرعة الزائدة.

وجاء في حيثيات الدعوى المقامة من ورثة كل من أحمد يسري إسماعيل، محمد السيد عقل، والسيد رمضان السيد، ضد وزير الداخلية، أن الدعوى تتمثل وقائعها في طلب المدعين مبلغ 950 ألف جنيهًا تعويضا شاملًا للأضرار المادية والأدبية والموروثة عن وفاة مورثيهم بسبب السيارة رقم 475714 ب شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية في وفاة الثلاثة متوفيين، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وتحرر عن هذا الحادث المحضر رقم 149 لسنة 2012، والذي قضى فيه بإدانة المتهم، وأن المدعين أصابتهم أضرار مادية وأدبية متعددة من جراء الحادث.

وأضافت الحيثيات أن السيارة مُرتكِبة الحادث مملوكة للمدعي عليه وزير الداخلية ومسئول عن حراستها فبذلك هو تابع له، مسئولا عن أعمال تابعة والضرر الذي أحدثه.

واستندت المحكمة على نص المادة 174 من القانون المدني، التي توضح أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية عمل وظيفته وبسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

واستندت على نص المادة 178 من القانون المدني على أنه: كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء، من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
أشارت المحكمة، إلى أن الوزير هو ممثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولي الإشراف على شئون وزارته، والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.

وتبين أن المتهم قضى عليه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه بالصفة القانونية، ونسب الفعل لمرتكبه فيجوز في شأن هذه المسئولية المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية، ومن ثم فإن المحكمة تنفذ بثبوت الخطأ ونسبته إلى تابع االمدعي عليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وحيث أن الوفاة قد ألحق ضررا الموروثين، مما يتوفر في الدعوى المسئولية التقصيرية وتكون معه مسئولية قائد السيارة مرتكب الواقعة والذي يعمل لدى المدعي عليه بصفته.

وأوضحت الحيثيات، أنه ثبت من الأوراق، الخطأ المفترض في المسؤولية عن حراسة الأشياء، ومن ثم فقد اكتملت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ومن ثم فان المدعي عليه بصفته يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، حيث أنه وقع خلال تأدية وظيفته خلال حراسته للأشياء فتأتي علاقة السببية ومن ثم يلتزم المدعى عليه بدفع قيمة التعويض.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads