المواطن

عاجل
جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الفم والأسنان جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين مياه أسيوط تعقد اجتماعا لمتابعة إجراءات التخلص الآمن من الحمأة محافظ أسيوط يؤكد انتظام عملية توريد القمح وتوريد 19 ألفا و565 طن قمح للصوامع والشون نيابة عن فخامة الرئيس: رئيس الوزراء يتوجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهره مركز تدريب التجارة الخارجية يفوز بجائزة "المساهمة المتميزة" في تنمية وتطوير التجارة بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لعام 2024 أوسكار المبدعين العرب تختتم موسمها الثاني بحفل كبير بالقاهرة وكيل وزارة التربية والتعليم يشهد احتفالية ختام الأنشطة الطلابية لمدرسة قنا الابتدائية المشتركة خاص .. الأهلي يُقرر تغريم السولية والشحات مالياً بناءً على طلب الخطيب
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

محكمة عراقية تعطّل مادة في قانون الجمارك تتعارض مع الدستور

الأربعاء 15/يونيو/2016 - 11:26 ص
طباعة
قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية اليوم/الأربعاء/ بعدم دستورية مادة في قانون الجمارك العراقي رقم (23) لسنة 1984 لتعارضها مع أحكام الدستور.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في تصريح صحفي، إن المحكمة الاتحادية نظرت في الطعن المقدم من قبل نائب المدعي العام في محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة بعدم دستورية المادة (176/ أولاً) من قانون الجمارك والت تمنح موظفي الجمارك سلطة الضبط القضائي في حدود وظيفتهم، وتمنع احالتهم إلى المحاكم إلا بإذن من الوزير المختص.
وأضاف: أن المحكمة وجدت في تلك المادة تقييداً لصلاحية القضاء في محاكمة المتهم في حالة ارتكابه جريمة أثناء أداء وظيفته، لافتاً إلى أنها تتعارض مع الفقرة الأولي في المادة (19) من الدستور التي تنص على أن القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون، والفقرة السادسة من المادة ذاتها التي تنص على أنه لكل فرد الحق في أن يعامل معامله عادلة في الإجراءات القضائية.
وتابع أن المادة المطعون بها تتعارض ايضاً مع المادة (47) من الدستور التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات خاصة في المجالات القضائية، حيث أن القضاء يوفر الضمانات للمتهم في محاكمة عادلة.
وأشار إلى المشرّع أخذ ذات الاتجاه من خلال إلغاء الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي كانت تشترط موافقة مرجع المتهم على إحالته على المحاكمة في حالة ارتكابه جريمة أثناء أو بسبب أداء واجبات وظيفته.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads