المواطن

عاجل
شباب الصحفيين عن إنشاء مدينة "السيسي" الجديدة في سيناء:رد الجميل لقائد البناء والتعمير مخلوف" يكشف محاولة اغتيال إبراهيم العرجاني من أجهزة استخبارات أجنبية وعرض مغري من خيرت الشاطر رفضه ابن سيناء اقتصادي يكشف أهمية توقع 4 مؤسسات اقتصادية عالمية بزيادة الاحتياطي النقدي المصري 50 مليار دولار محافظ أسيوط يناقش آخر المستجدات بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة محافظ الشرقية يُهنئ أسقف الزقازيق ومنيا القمح وراعي الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق بعيد القيامة المجيد وفد من حزب التحرير المصرى يزور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية وكذلك الانبا ابراهيم إسحاق بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك اتحاد محامين مصر يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة حلول عيد القيامه ونرسل أرق التهانى للأخوة المصريين شركاء الوطن ونؤيد ونبارك تأسيس اتحاد القبائل العربيه برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني منسقه اتحاد القبائل العربيه تهنيء الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد الأربعاء.. مرصد الأزهر يطلق النسخة الثالثة من مبادرة «اسمع واتكلم» لشباب الجامعات* احدث ظهور لملكة جمال مصر السلام انترناشونال ملك محسن
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

الدستورية العليا ترفض الطعن على قانون فرض الحراسة وسلامة الشعب

الأحد 30/يوليو/2017 - 02:47 م
رمضان البوشي
طباعة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971، بتنظيم فرض الحراسة، وتأمين سلامة الشعب.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الثابت أن محكمة القيم، وأصدرت حكمها بجلسة 961984 بفرض الحراسة على أموال المدعى عليه الخامس، والذي طعن على الحكم أمام محكمة القيم العليا، ثم تنازل عن طعنه، وقضت المحكمة بإثبات تنازله، وصار هذا الحكم باتًا.

وبناءً عليه، أصدرت محكمة القيم حكمها بجلسة 331990 فى الدعوى رقم 13 لسنة 14 ق حراسات، بمصادرة أموال المدعى عليه الخامس الخاضع للحراسة لصالح الشعب، والذى دخلت الأعيان محل النزاع الموضوعى ضمن مركزه المالى،

كما أن محكمة القيم العليا بحكمها الصادر بجلسة 941994 فى الطعون أرقام 41،42 لسنة 10 ق قيم عليا جنائي، 42، 65، 70 لسنة 10، 14 لسنة 11 ق قيم عليا مدنى، وحسمت النزاع حول مدى دخول تلك الأعيان ضمن المركز المالى للخاضع المدعى عليه الخامس، ومدى سلامة ما اتخذ فى شأنها من إجراءات فرض الحراسة والمصادرة لصالح الشعب، وأصبح هذا الحكم باتًا، بما مؤداه أن القضاء فى المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه، المطعون فيه، لن يكون ذا أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعى، بعد أن استقرت المراكز القانونية للخصوم فيه بحكم قضائي بات، بما يحول دون إعمال أى أثر لهذا القضاء عليه، احترامًا لحجية الأمر المقضى المقررة لهذه الأحكام، التي حرص الدستور على توكيدها فى المادة 100 منه، لتنتفى بذلك المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن على هذا النص، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads