المواطن

عاجل
جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الفم والأسنان جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين مياه أسيوط تعقد اجتماعا لمتابعة إجراءات التخلص الآمن من الحمأة محافظ أسيوط يؤكد انتظام عملية توريد القمح وتوريد 19 ألفا و565 طن قمح للصوامع والشون نيابة عن فخامة الرئيس: رئيس الوزراء يتوجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهره مركز تدريب التجارة الخارجية يفوز بجائزة "المساهمة المتميزة" في تنمية وتطوير التجارة بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لعام 2024 أوسكار المبدعين العرب تختتم موسمها الثاني بحفل كبير بالقاهرة وكيل وزارة التربية والتعليم يشهد احتفالية ختام الأنشطة الطلابية لمدرسة قنا الابتدائية المشتركة خاص .. الأهلي يُقرر تغريم السولية والشحات مالياً بناءً على طلب الخطيب
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

"السيسي" يصدر قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

الإثنين 07/أغسطس/2017 - 12:50 م
علي أحمد
طباعة
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي سبق أن أصدره مجلس النواب خلال دور انعقاده السابق.

ونص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في الداخل.

ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ودون التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذي سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي.

ويعمل بأحكام القانون في شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز على ألا تسري أحكامه على اتفاقيات الامتيازات البترولية الصادرة بموجب قانون وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.

ووفقا للقانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وعلى جميع الكيانات القائمة التي تعمل في أنشطة سوق الغاز وقت العمل بهذا القانون الجديد التقدم لجهاز تنفيذ أنشطة سوق الغاز المنشأ بموجب أحكام هذا القانون وفور صدور اللائحة التنفيذية للحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، على أن توفق أوضاعها خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية ما لم يحدد هذا القانون مددا أخرى.

كما أصدر الرئيس السيسي، القانون رقم 197 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 994 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ونص القانون على أن تستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads