المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

القومي للطفولة والأمومة: نرفض بشدة طلب أحد النواب بخفض سن الزواج

الأحد 13/أغسطس/2017 - 05:47 م
فتحي المصري
طباعة
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة رفضه الشديد، فيما يتعلق بما يتم تداوله بشأن تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية للمادة الخاصة بسن الزواج، وذلك بخفض السن القانونية المقررة في القانون بالنزول بالسن إلى 16 عاما بدلًا من 18 سنة.

وأكد المجلس ضرورة إلتزام مصر بتعهداتها الدولية والإتفاقيات التي وقعت عليها في هذا الشأن، وذات الصلة.

وأشار إلى أن من تلك الاتفاقيات اتفاقية حقوق الطفل، التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20-11-1989، ووافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 في 24 مايو 1990، والتي أكدت أن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها، وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل.

وأكدت الاتفاقية ضرورة الالتزام بأحكام الإعلان المتعلقة بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم ـ

وأضاف المجلس أن الاتفاقية بالمادة الأولى قررت أنه من أنه يعني بالطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، وما قررته بالمادة السادسة من اعتراف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقًا أصيلًا في الحياة وكفالة الدول إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه، وما قررته بالمادة التاسعة عشرة من اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية.

وأشار المجلس إلى الميثاق الأفريقي لحقق الطفل ورفاهيته الذي اقر في أديس ابابا بتاريخ 7-7-1990، ووافقت عليه مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2001، وما تضمنته بالمادة (212 ) ( الحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة ) (2- يحظر زواج أو خطوبة البنات والبنين، ويجب اتخاذ تدابية فعالية بما فيها القوانين لتحديد السن اللازم للزواج وهو ثماني عشرة سنة ولجعل قيد الزواج إلزاميًا في سجل رسمي )، والتي كانت قد تحفظت عليها مصر.

وأضاف أنه تم سحب هذا التحفظ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2015، الصادر بتاريخ 26-11-2015، وذلك بعد إجراء التعديلات على قانون الطفل تضمنت عدم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة.

وأكد المجلس أن ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقر في ديسمبر 1984، وإنضمت إليه مصر بموجب القرار رقم 365 لسنة 1993، أشار إلى الهدف الاسمي "لهذا الميثاق هو ضمان تنشئة أجيال من الأطفال العرب تتجسد فيهم صورة المستقبل الذي نريد، ولهم القدرة على صنع هذا المستقبل"، وما أشار إليه بالفقرة (29) بند أ، 1 من تقييد الحد الأدنى لسن الزواج وإلزام الراغبين فيه بإجراء الفحوصات الطبية للتحقق من لياقتهم الطبية.

وأشار إلى ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من الاحتفال الدولي في اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام، بيوم الفتاة لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص لحياة أفضل، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن.

وأضاف أن هذا التفاوت يشمل مجالات مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الطبية، والحماية من التمييز والعنف، الحق في العمل، والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال، وأكد أنه في العام الأول للاحتفال بالفتيات في 2012، اختارت الأمم المتحدة قضية مناهضة الزواج المبكر للفتيات لتكون قضية العام.

وأشار المجلس إلى أن دستور جمهورية مصر العربية نص بالمادة (80) من من أنه يعد طفلًا من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وإلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وأن تعمل الدولة على تحقيق المصلحة الافضل للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.

وأكد أن المادة الأولى من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 أكدت أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وأن تكفل الدولة كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.

وأشار إلى أن المادة (31) مكررًا من القانون رقم 143 لسنة 1944 في شأن الأحوال المدنية، المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 أكدت أنه لا يجوز توثيق زواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

وقالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس يعيد التأكيد على ما طالب به مرارًا وتكرارًا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة زواج الأطفال لما تشكله هذه الوقائع من تعريض الطفل للخطر ( لكون الطفلة في هذا السن لم تتح لها الفرص الكافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية، والعقلية، ولم يتسع لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكاناتها المعرفية وإكتشاف الذات ومعرفة مدي قدرتها على تحمل المسئوليات العامة والأسرية ).

وأشارت إلى أن الزواج المبكر يخالف أحكام دستور مصر وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 1994 وقالت: "نأمل في سن تشريع يمنع مثل هذه الوقائع ومعاقبة المتسببين فيها".
هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads