المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

ننشر حيثيات حكم الإداري بإلزام وزير الصحة بتعويض مريضة لخطأ طبي

الإثنين 20/يونيو/2016 - 12:49 م
هاني الششتاوي
طباعة
قضت اليوم الاثنين محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة على ان دعاوى التعويض عن الأخطاء الطبية بمستشفيات الدولة تخضع لاختصاص القضاء الادارى كما قررته محكمة التنازع فى فرنسا.
وألزمت المحكمة، وزير الصحة بتعويض مريضة لخطأ طبى عند اخذ عينة من كبدها بمركز الأورام بدمنهور أحدثت بها اصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموى بها تمهيدا لتلقى علاج فيروس سى، وناشدت المحكمة المشرع باعادة النظر فى قانون مزاولة مهنة الطب الصادر منذ 60 عاما، لتنظيم المسئولية عن الاخطاء المهنية الطبية وتلك الناجمة عن سوء استخدام اجهزة وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدى للسيدة نادية كامل إبراهيم مرقص مبلغًا مقداره عشرون ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار المادية والنفسية التي حاقت بها نتيجة الخطأ المفترض على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع جراء الخطأ الطبي المهني للطبيب المختص بمركز الأورام بدمنهور التابع لوزارة الصحة عند اخذ عينة من كبدها يوم 2452009 لمعاناتها من التهاب فيروس سى مزمن لتحديد حجم التليف تمهيدا لتلقى علاج فيروس سى وذلك بطريقة خاطئة أحدثت بها إصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموي بها تم تداركه بالتدخل الجراحي بمستشفى طيبة بالإسكندرية.
قالت المحكمة إن الدعاوى المطالبة بالتعويض عن الإضرار بسبب أخطاء الأطباء بإحدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة إنما هي دعوى تعويض عن عمل مادي مدارها مدى مسئولية الدولة عن إعمالها المادية في نطاق القانون العام ومجالاته اذ هى منازعة يتأكد اتصالها مباشرة بمرفق عام يدار وفقا للقانون العام واساليبه ويتبدى فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها وهى ليست منازعة متعلقة بجهة الادارة حيث تمارس نشاطا يخضع للقانون الخاص او يدور فى فلكه وانما هى منازعة نبتت فى حقل القانون العام وتحت مظلته، ما قررته محكمة التنازع فى فرنسا بان الدعوى التى يرفعها المريض او خلفه ضد الطبيب او الجراح الذى يعمل بالمستشفى العام لخطأه فى اداء عمله الطبى لا يختص بها القضاء العادى لان مثل هذه الاخطاء فى حالة ثبوتها تكون مرتبطة بتنفيذ خدمة عامة يقع على عاتق الاطباء والممرضين اداؤها ومن ثم يختص القضاء الادارى بمثل هذه الدعاوى متى كانت الاخطاء التى يرتكبها الطبيب العامل بمستشفى عام خلال قيامه بعمله لا تشكل اخطاء شخصية منفصلة عن اداء الخدمة الصحية المكلف بادائها، ولا ينفصل عن تلك الخدمة الخطأ المرتكب اثناء قيام الطبيب بعمله الفنى.
واضافت المحكمة ان هدف هذا القضاء هو حمل الادارة على تغطية الاخطاء الصادرة من تابعيها اثناء قيامهم باعمال المرفق والمضرور ضمانا لحصوله على حقه ينبغى عليه اختصام المتبوع امام القضاء الادارى ولكن الامر يختلف بطبيعة الحال اذ كان الخطأ الذى ارتكبه الطبيب غريبا عن عمله داخل المرفق الصحى مثل الاخطاء التى يرتكبها اطباء المستشفيات العامة اثناء قيامهم بالكشف الخاص لحسابهم فهو هنا يخضع للقضاء العادى وتنطبق عليه القواعد العامة فى المسئولية المدنية للطبيب ومن ثم فلا يجوز النأى بالدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن القضاء الادارى قاضيها الطبيعى وقواعد القانون العام وضوابطه من حيث المسئولية واركانها التى لا تبنى على قواعد القانون المدنى اذ لا غنى فى مجملها عن وجوب استظهار ظروف المرفق واعبائه وما يثقل به من الواجبات والصعاب وظروف الزمان والمكان ووجه العلاقة بين مدعى الضرر ومرفق الصحة.
هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads