المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

ننشر تفاصيل ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد

الخميس 26/أكتوبر/2017 - 10:57 ص
أحمد يونس
طباعة
أكد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قانون الاستثمار ولائحته أحد الركائز الأساسية فى إصلاح البيئة التشريعية لمناخ الاستثمار.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال، إضافة إلى قانون التأجير التمويلى والتخصيم، بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء من قبل، وتم إرسالهم إلى مجلس النواب.

وأضافت أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ومن قبلها إصدار قانون الاستثمار، تأتى فى إطار سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الوزارة لتهيئة مناخ مشجع وجاذب للاستثمار تضمنت إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية تم السير فيها جميعا بشكل متوازٍ.

نصر قالت إن الوزارة لم تتوقف عن إصلاحاتها طيلة الفترة السابقة لإصدار القوانين، لكنها قامت بالعديد من الإصلاحات المؤهلة لبدء تطبيق الإصلاحات التشريعية التى تمت، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تضمنت عددا من الحوافز الخاصة والإضافية والضمانات التى تسهم فى جذب المستثمرين وتفعل قانون الاستثمار.

وأوضحت أن اللائحة تتكون من 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب هم الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار، وذكرت الوزيرة، أن الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة، يتضمن عددا من الأحكام المحددة للأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار فى قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والبترول والثروات الطبيعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تضمنت فصلا عن المسؤولية المجتمعية للمستثمر بحيث يتم تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة فى التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثمارى فى مجالات، مثل: الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة وتمويل حملات التوعية بالحد من الهجرة غير الشرعية ورعاية الموهوبين والمبتكرين.

أما الباب الثانى المتعلق بالتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر تضمن فصلا عن تنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب فى حدود نسبة 10% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على 20% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، مشيرة إلى أن هذا فى إطار تشجيع المستثمر على الاعتماد على العمالة المحلية وتشجيع المنتج الوطنى.

وأكدت الوزيرة أن اللائحة نصت على أن من حق العاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج، كما تضمنت عدة ضمانات للمستثمر مثل أنه لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إنذاره لإزالتها، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالتها، وجب على الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها فى هذا الشأن أخذ رأى الهيئة بموجب كتاب يتضمن كل الإجراءات القانونية التى اتخذت قبل المستثمر، ويتعين على الهيئة إبداء رأيها خلال 7 أيام من تاريخ وروده، كما أن للمستثمر التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو وقفها أو سحب العقارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة 83 من قانون الاستثمار.

وذكرت أن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت عدة حوافز خاصة وإضافية، حيث حدد القطاع "أ" ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجا للتنمية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، التى تتصف بانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلى وزيادة حجم القطاع غير الرسمى بها، وانخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى المؤشرات الاجتماعية الخاصة بزيادة واضحة فى الكثافة السكانية وانخفاض مستوى جودة التعليم وزيادة نسبة الأمية، وانخفاض مستوى الخدمات الصحية، وارتفاع معدلات الفقر، فيما يشمل القطاع "ب" باقى أنحاء الجمهورية فى المناطق التى تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتسهم فى جذب الاستثمارات لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها لتنميتها وتنمية المناطق المتاخمة لها.

ويشترط لمنح الشركات والمنشآت أى من الحوافز الإضافية المنصوص عليها فى المادة "13" من قانون الاستثمار، أن تكون مصر أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجات التى تتخصص فيها، والاعتماد على مواردها من النقد الأجنبى المحول من الخارج مع تصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 50% للخارج، مع تعميق المكون المحلى فى منتجات المشروع، بحيث لا تقل نسبته عن 50%.

أما الباب الثالث الخاص بتنظيم مركز خدمات المستثمرين وأدلة وإجراءات الاستثمار، تضمن إنشاء اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد للنظر فى طلب الترخيص لها، وحدد خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات واستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة الأنشطة الاستثمارية على الأراضي المعدة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين، كما شمل على فصل خاص بتخصيص العقارات اللازمة للاستثمار، واختصاص الخريطة الاستثمارية بتحديد نوعية ونظام وشروط الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، مع إعداد الهيئة العامة للاستثمار مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية، مع توفير رابط إلكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة، ومراجعة الخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل 3 سنوات.

والباب الرابع الخاص بالمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، تضمن إجراءات إنشاء هذه المناطق، إضافة إلى إنشاء لجنة فنية دائمة لشؤون المناطق الحرة لدراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة العامة، والموافقة على التعديلات فى أنظمة الشركات وأشكالها القانونية واقتراح الحلول للمشكلات التى تواجه مشروعات المناطق الحرة وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسة الهيئة فى تشجيع وجذب الاستثمارات.

وأكدت سحر نصر أن الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة تتضمن وجود موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المناطق الحرة العامة وأن يكون الموقع المطلوب للمنطقة الحرة الخاصة هو العامل المؤثر بالنسبة لاقتصاديات المشروع واتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للمشروع عن 10 ملايين دولار وألا تقل تكاليفه الاستثمارية عن 20 مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، وألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن 500 عامل، وألا تقل مساحة المشروع عن 20 ألف متر مربع، وألا تقل نسبة المكون المحلى عن 30% وألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن 80% ويجوز الاستثناء من هذه النسبة فى حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة مع التزام مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعى والدفاع المدنى والحريق، وفقا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن، على أن تسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية.

والباب الخامس الخاص بتنظيم بيئة الاستثمار حدد الجهات القائمة على شؤون الاستثمار، حيث اشترط اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرة كل شهر على الأقل، كما تضمن الباب الخامس فصلا عن إجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة.

موضوعات متعلقة

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads