حيثيات حكم الإداري: سحب ورقة اجابة طالب الثانوية فى اللجنة دون اسباب
الإثنين 27/يونيو/2016 - 01:49 م
هاني الششتاوي
طباعة
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على حقوق طلاب الثانوية العامة المجتهدين في أداء الامتحانات وان سحب ورقة اجابة طالب الثانوية في اللجنة دون أسباب توجب تمكينه من أداء الامتحان من جديد واحتساب كامل الدرجة التي يحصل عليها وليس متوسط الدرجة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة في العام الدراسى 20142015 الخاص بالطالبة أسماء عمر زكى في مادة الأحياء بسبب سحب ورقة الإجابة دون أسباب وما يترتب على ذلك من أثار اخصها تمكينها من أداء امتحان تلك المادة في العام الدراسي الحالي 20152016 مع احتساب كامل الدرجة التي سوف تحصل عليها وليس متوسطها باعتبار أنها ليست راسبة فيها
قالت المحكمة أن الأوراق كشفت على أن الطالبة أثناء أدائها لامتحان الثانوية العامة في مادة الأحياء في العام الدراسى 20142015 قام مراقب اللجنة بسحب ورقة اجابتها دون أسباب بحجة انها شطبت اجابة السؤال الأول ثم قام بسحب ورقتها قبل انتهاء الزمن المقرر للمادة بنصف ساعة وقامت اللجنة بايهامها بأنه تأجل امتحانها على خلاف الحقيقة ورغم ذلك تم تصحيح ورقة اجابتها وحصلت على 30 من 60 دون استكمال الوقت وقد حققت الإدارة مع المراقب وانتهت إلى حفظ التحقيق بحجة عدم كفاية الادلة ضده
وأضافت المحكمة أن عدم استكمال مدة الامتحان للطالبة رغم أنه لم يصدر منها اية مخالفة في أداء الامتحان يخل بمبدأ تكافؤ الفرص اسوة بإقرانها الطالبات الممتحنات بتلك اللجنة وذلك بالمخالفة للقرارات المنظمة للانضباط في أداء الامتحانات مما اثر على مجموع درجتها
وذكرت المحكمة أنه لا عبرة بقول وزارة التربية والتعليم من أن الطالبة حصلت على 30 من 60 وانه حال إعادة امتحان تلك المادة سوف تعطى متوسط الإجابة بذات درجة 30 من 60 باعتبارها راسبة، فان ذلك القول مردود عليه أن بالنجاح ليس غاية في ذاته وانما الحصول على اعلى الدرجات لتحقيق أهدافها وأمالها وطموحها في الالتحاق بالكلية التي تتناسب وجهدها ومن ثم يتعين تمكينها من إعادة امتحان تلك المادة والحصول على كامل درجاتها بما قد تسفر عنه نتيجة التصحيح لا باعتبارها راسبة.
واختتمت المحكمة أنه وفقا للمادة 13 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فان التعليم حق ينبغى أن يكون موجها نحو التطوير الكامل للشخصية الإنسانية وان كل الدساتير ومنها الدستور المصري جعلت التعليم حق لكل مواطن وهو من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرا في تربية النشء بحسبانه ادتها الرئيسية في تنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشء والشبيبة إعدادا لحياة أفضل يتوافق فيها الإنسان مع بيئته ومقتضيات انتمائه إلى وطنه ويتمكن في كنغها من اقتحام الطريق إلى افاق المعرفة والوانها المختلفة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة في العام الدراسى 20142015 الخاص بالطالبة أسماء عمر زكى في مادة الأحياء بسبب سحب ورقة الإجابة دون أسباب وما يترتب على ذلك من أثار اخصها تمكينها من أداء امتحان تلك المادة في العام الدراسي الحالي 20152016 مع احتساب كامل الدرجة التي سوف تحصل عليها وليس متوسطها باعتبار أنها ليست راسبة فيها
قالت المحكمة أن الأوراق كشفت على أن الطالبة أثناء أدائها لامتحان الثانوية العامة في مادة الأحياء في العام الدراسى 20142015 قام مراقب اللجنة بسحب ورقة اجابتها دون أسباب بحجة انها شطبت اجابة السؤال الأول ثم قام بسحب ورقتها قبل انتهاء الزمن المقرر للمادة بنصف ساعة وقامت اللجنة بايهامها بأنه تأجل امتحانها على خلاف الحقيقة ورغم ذلك تم تصحيح ورقة اجابتها وحصلت على 30 من 60 دون استكمال الوقت وقد حققت الإدارة مع المراقب وانتهت إلى حفظ التحقيق بحجة عدم كفاية الادلة ضده
وأضافت المحكمة أن عدم استكمال مدة الامتحان للطالبة رغم أنه لم يصدر منها اية مخالفة في أداء الامتحان يخل بمبدأ تكافؤ الفرص اسوة بإقرانها الطالبات الممتحنات بتلك اللجنة وذلك بالمخالفة للقرارات المنظمة للانضباط في أداء الامتحانات مما اثر على مجموع درجتها
وذكرت المحكمة أنه لا عبرة بقول وزارة التربية والتعليم من أن الطالبة حصلت على 30 من 60 وانه حال إعادة امتحان تلك المادة سوف تعطى متوسط الإجابة بذات درجة 30 من 60 باعتبارها راسبة، فان ذلك القول مردود عليه أن بالنجاح ليس غاية في ذاته وانما الحصول على اعلى الدرجات لتحقيق أهدافها وأمالها وطموحها في الالتحاق بالكلية التي تتناسب وجهدها ومن ثم يتعين تمكينها من إعادة امتحان تلك المادة والحصول على كامل درجاتها بما قد تسفر عنه نتيجة التصحيح لا باعتبارها راسبة.
واختتمت المحكمة أنه وفقا للمادة 13 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فان التعليم حق ينبغى أن يكون موجها نحو التطوير الكامل للشخصية الإنسانية وان كل الدساتير ومنها الدستور المصري جعلت التعليم حق لكل مواطن وهو من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرا في تربية النشء بحسبانه ادتها الرئيسية في تنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشء والشبيبة إعدادا لحياة أفضل يتوافق فيها الإنسان مع بيئته ومقتضيات انتمائه إلى وطنه ويتمكن في كنغها من اقتحام الطريق إلى افاق المعرفة والوانها المختلفة.