المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

ننشر حيثيات الحكم على 15 متهما بالسجن المؤبد بـ”أحداث ماسبيرو”

الأحد 17/أبريل/2016 - 11:11 ص
رمضان البوشي
طباعة
حصل حق المواطن على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد، و3 بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وبمعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ أحداث ماسبيرو الثانية ، والتى وقعت فى 2013.
قالت المحكمة في حيثياتها إن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون ـ في يناير 2013، بتجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم.
وأضافت المحكمة، أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه ونزولاً على ثورة الشعب المصري فى الثلاثين من يونيو ضد حاكمه التي خرج محتشدًا لها في قوام غير مسبوق ليعلن رفضه لاستمرار مسيرته كرئيس للبلاد مطالبًا بإزاحته عن منصة الحكم مستنجدًا بجيشه باعتباره الدرع الواقي الذي لم ولن يرضى بمهانة الشعب المصري، وعلى إثر ذلك أصدرت القوات المسلحة بيانها بتاريخ 3/7/2013 والذي أعلن فيه قائدها العام أنه قد آن الأوان لأن تنزل القوات المسلحة على رغبة الشعب المصري وتضطلع بدورها في حماية البلاد لتجنبها ويلات الفتنة التي طلت برأسها فشقت الصف وعظمت الفرقة وكادت أن تجر البلاد إلى جرف هار أو تهوى به في مكان سحيق، وانحاز للشعب ضد حاكم كانت تحركه أهواء إنتماءاته وتحكمه أفكار جماعاته، فغابت الحيدة عن كثير من قراراته.
وأشارت المحكمة إلى أن الحاكم الذي اتخذ من الإسلام شعار ومن الشريعة ستار فوعد بتطبيقها وليته على الدرب سار، إلا أنه ما لبث أن بلغ مأربه وإعتلى منصة الحكم حتى ظن أنه قد جاء وقت الحصاد وجني الثمار، فخرج على الشعب بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر فأمر بإخراج من كانوا من شعبته من المسجونين، وكرم من كانوا لرئيس البلاد سلفًا بقاتلين، وأكد في خطابه على سلامة الخاطفين قبل المخطفوين، فأوجس في نفس الشعب منه خيفة، وشهد عليه إعوجاج مسار وبلغ من لدنه الأعذار وأيقن أن لا يلتقي ورئيس البلاد على قرار.
وقالت المحكمة إن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الاحتياطى للمتهمين ولانتفاء إرادتهم الحرة فى حضور جلسة المرافعة وحجزهم حجزا غير قانونى عملا بنص المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية، فكان المردود عليه بأن القانون لم يرتب جزاء البطلان على مخالفة نص المادة سالفة البيان بما يستطيل لينال من سلامة إجراءات المحاكمة، بل إنها من المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها البطلان، وأن المشرع لو أراد أن يرتب هذا الجزاء مما أعوزه أن يرد عليها صراحة مثلما فعل فى المادة 331وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية هذا وقد ورد بالمادة151/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومفادها إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها ومن ثم تكون للمحكمة السلطة التقديرية فى ذلك وخلت النصوص القانونية بقانون الإجراءات الجنائية دون أن يحدد قيودا على المحكمة في هذا الشأن، الأمر الذي يكون معه الدفع بغير سند ترفضه المحكمة.
وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز الأسلحة النارية فمردود عليه أيضا من أنه من المقرر أن الأصل فى الجرائم على إختلاف أنواعها إلا ما إستثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق و منها البينة و قرائن الأحوال ، و إذا كانت جريمة إحراز سلاح نارى لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات .
ومن المقرر قضاءا أن للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها من أي دليل تطمئن اليه فإذا هى أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما إستخلصته و إطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون فى شئ ، و لا يمنع من المساءلة و إستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح لايمنع ويقيد القاضي ما دام القاضى قد إقتنع من الأدلة التى أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح و أنه من النوع القاتل بطبيعته المعين بالقانون . وإن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائى العام ، الذى يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم و إدراك فضلا عن ضبط عدد من الذخائر وأدوات أخرى مما تستعمل فى العتداء علي الاشخاص مع بعض من المتهمين .
ومن ثم فإن المحكمة إطمأنت الى أقوال شهود الإثبات على نحو ما إستخلصته من الأوراق بما لا تناقض فيه ومن ثم فان نعى الدفاع فى هذا الصدد لايعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.
وأضافت أن الركن المعنوى للجريمة الإرهاب تتطلب توافر القصد الجنائى العام بوصفها جريمة عمدية وقصدا جنائيا خاصا يعبر عنه بالنية الإرهابية، ويتوافر القصد الجنائى العام بإتجاه إرادة الجانى إلى السلوك الإجرامى الذى باشره وإلى النتيجة المترتبة عليه مع علمه بها أى يشترط إتجاه إرادة الجانى إلى إستخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه ومن طبيعته أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التى حددتها المادة سالفة الذكر ،وبنتيجته بإعتبار أن هذا المساس هو نتيجة حتمية للسلوك الإجرامى، أما القصد الجنائى الخاص فى جريمة الإرهاب فهو يتمثل فى النية الإرهابية، ويأخذ صورة الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين جميعا قد خططوا لهذه الجرائم إنطلاقا من أفكارهم الإجرامية وفقا للتكليفات الصادرة لهم مما ترتب عليه المساس بالنظام العام والأمن العام للمجتمع ومن ثم تحقق النموذج القانونى للجريمة الإرهابية ويكون الدفع عار من سنده القانوني فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون سديداً ومن ثم تقضى المحكمة برفضه .
وقالت المحكمة إستعرضوا وأخرون مجهولون وأخر ـ إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته ـ القوة ولوحوا بالعنف وإستخدموهما ضد المجني عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم لفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمون وأخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسير ة بشارع كورنيش النيل بمحيط مبنى الإذاعة والتلفزيون حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص وما أن تمكنوا من المجنى عليهم باغتوهم بالإعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنيتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم حال كون أحد المجنى عليهم أنثى وبعضهم لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة على النحو المبين بالتحقيقات .

وأكدت الحيثيات على أن التناقض فى أقوال الشاهد لا ينال منها مادام الحكم قد إستخلص الإدانة من أقواله إستخلاصا سائغا لاتناقض فى ذلك أن المحكمة تأخد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون ان تكون ملزمة بالرد فى حكمها إذ أن الأصل أنها لاتلتزم بأن تورد من أقوال الشاهد الإ ما يقيم عليه قضائها، و لما كان ذلك وقد جاء هذا الدفع مرسلا فلم يبين مواطن هذا التناقض وإنما جاء فى صورة أقوال عابرة غيرمحددة المعالم وأن المحكمة لم تلحظ ثمة تعارضاً بين أقوال شهود الإثبات بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة والمحكمة إطمأنت الى أقوال شهود الإثبات على نحو ما إستخلصته من الأوراق بما لا تناقض فيه فان نعى الدفاع فى هذا الصدد لايعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads