المواطن

عاجل
الرئيس السيسي أستقبل اليوم مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية رئيس الوزراء يُتابع عددًا من ملفات عمل الهيئة المصرية للشراء المُوحد والإمداد والتموين الطبي رئيس الوزراء يلتقي أعضاء المجلس التصديري وغرف الصناعات الغذائية وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث سقوط ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة ..وتوجه بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا جولة المشاورات السياسية بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول القضايا الأوروبية جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بحضور وزير الشباب والرياضة.. تتويج نوران جوهر ودييجو الياس بلقب بطولة "CIB" العالم للإسكواش برعاية بالم هيلز وزير التجارة والصناعة يستعرض مؤشرات أداء صادرات مصر السلعية خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2024 انتخاب المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة «ريدكون بروبرتيز» عضو في مجلس ادارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة بالأغلبية لمدة ثلاث سنوات الحبيب النوبي يتمنى الشفاء العاجل لـسيدة سوريا الأولي أسماء الأسد "
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

ننشر حيثيات حكم " الإداري " بحظر المحافظين تجاوز الحد الاقصى لرسوم النظافة

السبت 09/يوليو/2016 - 01:09 م
هاني الششتاوي
طباعة
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم النظافة على المواطنين الخاضعين له إلغاء مجردا لوقوعه بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2005 في شأن النظافة.
وفرض الرسوم بالنسبة للمواطنين القاطنين في الوحدات السكنية في حدها الأقصى المقرر قانونا بالمخالفة لمبدأ التدرج الوارد بالقانون من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى حسب طبيعة المدن والقرى وبالمخالفة للقيد الذي أورده القانون لسائر المحافظين من ضرورة مراعاة أن يكون مقدار رسم النظافة طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية، لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافى لكل منها فلا يستوى الفقراء بالأغنياء في القيام بأعباء رسوم النظافة وهذا ما يقتضيه مبدأ العدالة الاجتماعية وألزمت المحافظ بإعادة تنظيم رسوم النظافة بمراعاة المبدأ الدستورى الخاص بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما قضت المحكمة ببطلان مطالبة الجهة الإدارية للمواطن محمد إسماعيل أبوالسعيد المحامى بسداد مبالغ كرسوم نظافة بفاتورة الكهرباء بما يجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات على الوحدة السكنية التي يقيم بها بمركز ومدينة إدكو وبما يجاوز مبلغ عشرة جنيهات على مكتب المحاماة الخاص به بذات المدينة على نحو يجاوز الحدود القصوى التي نص عليها قرار محافظ البحيرة المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بأن ترد للمدعى ما زاد عن تلك المبالغ وألزمتها المصروفات.

وقالت المحكمة إن المشرع إيمانا منه بضرورة أن تكون البيئة نظيفة دون تلوث فقد جعل هناك شراكة بين الدولة والمواطن في الاسهام بالقضاء على المخلفات والقمامة بأن فرض على المواطنين دفع رسوم نظافة شهرية بمبالغ رمزية حتى لا يتم إرهاق الأسرة المصرية خاصة وأنه واجب الدولة الأساسى ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات تحديد مقدار الرسم المذكور وإجراءات تحصيله، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية.
حيث أشارت المحكمة إلى أنه لا يستوى الفقراء بالأغنياء في القيام بأعباء رسوم النظافة وهذا ما يقتضيه مبدأ العدالة الاجتماعية وألزمت الحكومة برد أموال للوحدات السكنية ومكاتب المحامين زيادة عن الحد الأقصى وليس من العدالة استمرار المواطنين في دفع تلك الرسوم دون أن تقوم المحليات بالتزامها أيضا بذاتها أو عن طريق شركات النظافة بإزالة المخلفات والقمامة، وأكدت أن البيئة النظيفة شراكة بين الدولة والمواطن وهى المرآة التي تعكس واقع الشعوب وهى عنوان المجتمعات المتحضرة شريطة التزام المحافظين بالحدود التي قررها قانون النظافة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة.
أولا: بإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 فيما تضمنه فرض رسوم النظافة على المواطنين الخاضعين له إلغاء مجردا لوقوعه بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2005 في شأن النظافة لفرضه الرسوم بالنسبة للمواطنين القاطنين في الوحدات السكنية في حدها الأقصى المقرر قانونا بالمخالفة لمبدأ التدرج الوارد بالقانون من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى حسب طبيعة المدن والقرى وبالمخالفة للقيد الذي اورده القانون لسائر المحافظين من ضرورة مراعاة أن يكون مقدار رسم النظافة طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافى لكل منها، فلا يستوى الفقراء بالأغنياء في القيام بأعباء رسوم النظافة وهذا ما يقتضيه مبدأ العدالة الاجتماعية وألزمت المحافظ بإعادة تنظيم رسوم النظافة بمراعاة المبدأ الدستورى الخاص بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
ثانيا: ببطلان مطالبة الجهة الإدارية للمواطن محمد إسماعيل أبو السعيد المحامى بسداد مبالغ كرسوم نظافة بفاتورة الكهرباء بما يجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات على الوحدة السكنية التي يقيم بها بمركز ومدينة ادكو وبما يجاوز مبلغ عشرة جنيهات على مكتب المحاماة الخاص به بذات المدينة على نحو يجاوز الحدود القصوى التي نص عليها قرار محافظ البحيرة المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بأن ترد للمدعى ما زاد عن تلك المبالغ وألزمتها المصروفات.
وقالت المحكمة إن المشرع إيمانا منه بضرورة أن تكون البيئة نظيفة دون تلوث فقد جعل هناك شراكة بين الدولة والمواطن في الإسهام بالقضاء على المخلفات والقمامة بأن فرض على المواطنين دفع رسوم نظافة شهرية بمبالغ رمزية.
كما أوجب المشرع على المحافظين أن يراعوا في تحديد مقدار رسوم النظافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات فالنسبة للوحدات السكنية الكائنة في المدن غير عواصم المحافظات فإن رسوم النظافة تكون من جنيه واحد حتى أربعة جنيهات كحد أقصى وبالنسبة للوحدات السكنية الكائنة في عواصم المحافظات.
وفى المدن الصادر بشأنها قرار جمهورى باعتبارها ذات طبيعة خاصة فإن رسوم النظافة تكون من جنيه واحد حتى عشرة جنيهات كحد أقصى وبالنسبة للمحال التجارية والصناعية والأراضى الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة فإن رسوم النظافة تكون من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا كحد أقصى، ومن ثم فلا يجوز للمحافظين تجاوز الحدود القصوى لرسوم النظافة طبقا لقانون النظافة.
وأضافت المحكمة أن المشرع جعل تحصيل رسوم النظافة مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو بواسطة الغير بخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة فإن لم تقم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو عن طريق شركات النظافة التي تتعاقد معها بواجبها نحو القيام بجمع المخلفات والقمامة من الوحدات السكنية والمحال التجارية والصناعية وغيرها فإنه يبدو من غير العدالة استمرار المواطنين في دفع تلك الرسوم.

كما ان جهة الادارة قد فرضت على المدعى كذلك رسوم النظافة بفاتورة الكهرباء على مكتبه للمحاماه الكائن بذات مدينة ادكو مقدارها ثلاثون جنيها بالمخالفة للمادة الاولى فقرة 11 من قرار محافظ البحيرة المشار اليه الذى حدد رسوم النظافة على مكاتب المحاماه بجميع القرى ومراكز ومدن محافظة البحيرة بمبلغ مقداره عشرة جنيهات، وهو ما دفع المدعى الى تحرير المحضر رقم 1022 لسنة 2015 ادارى ادكو لانقطاع التيار الكهربائى مدد طويلة ولمخالفة القانون، وبحسبان أنه لا يجوز للجهة الإدارية بإرادتها المنفردة فرض رسوم نظافة على الوحدات السكنية او مكاتب المحاماه بالمخالفة للحدود المقررة تنظيميا للقانون وانتهت الى رد المبالغ الزائدة للمواطن والزمت المحافظ باعادة تنظيم رسوم النظافة بمراعاة المبدأ الدستورى الخاص بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads