المواطن

عاجل
شباب الصحفيين عن إنشاء مدينة "السيسي" الجديدة في سيناء:رد الجميل لقائد البناء والتعمير مخلوف" يكشف محاولة اغتيال إبراهيم العرجاني من أجهزة استخبارات أجنبية وعرض مغري من خيرت الشاطر رفضه ابن سيناء اقتصادي يكشف أهمية توقع 4 مؤسسات اقتصادية عالمية بزيادة الاحتياطي النقدي المصري 50 مليار دولار محافظ أسيوط يناقش آخر المستجدات بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة محافظ الشرقية يُهنئ أسقف الزقازيق ومنيا القمح وراعي الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق بعيد القيامة المجيد وفد من حزب التحرير المصرى يزور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية وكذلك الانبا ابراهيم إسحاق بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك اتحاد محامين مصر يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة حلول عيد القيامه ونرسل أرق التهانى للأخوة المصريين شركاء الوطن ونؤيد ونبارك تأسيس اتحاد القبائل العربيه برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني منسقه اتحاد القبائل العربيه تهنيء الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد الأربعاء.. مرصد الأزهر يطلق النسخة الثالثة من مبادرة «اسمع واتكلم» لشباب الجامعات* احدث ظهور لملكة جمال مصر السلام انترناشونال ملك محسن
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

المرور: أوبر وكريم تخالف القوانين.. ويجب سحب رخص السيارات

الأربعاء 21/مارس/2018 - 12:30 م
محمد سالم
طباعة
قال مصدر مسئول بالإدارة العامة للمرور، إن شركتي أوبر وكريم تعد مخالفتان لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، والذي حدد أنواع مركبات النقل وصفتها في مادته رقم 4 بأنها سيارات خاصة معدة للاستعمال الشخصي، وسيارات أجرة معدة لنقل الركاب بالأجر، لأنه تستخدم فى الغرض الغير مخصص لها طبقًا لمادة القانون.

وأشار المصدر، إلى عدم قانونية الخدمة المقدمة من شركتي "أوبر وكريم"، التي تقدم خدمة توصيل ركاب بالأجر بسيارات خاصة ملاكي، موضحًا أنه لا يمكن إلقاء اللوم على إدارة المرور لعدم اتخاذ إجراءات جدية تجاه تلك السيارات، لأنه هناك قانون يتم دراسته فى الحكومة وتقنين أوضاع النقل الجماعى وكيفية الاستفادة منه.

وأوضح المصدر، أن قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، حدد أنواع مركبات النقل وصفتها في مادته رقم 4 بأنها سيارات خاصة معدة للاستعمال الشخصي، وسيارات أجرة معدة لنقل الركاب بالأجر، لذلك تعد مركبات شركتى أوبر وكريم مخالفة، لافتًا إلى أن قانون المرور نص في مادته المضافة رقم 32 والصادرة بقرار بقانون رقم 59 لسنة 2014 من رئيس الجمهورية، والتي تم تطبيقها في شهر مايو 2014، توصى بإلغاء ترخيص تيسير المركبة ورخصة قائدها.
وتابع، أنه إذا تم استخدام السيارات في غير الغرض المخصص له، لا يجوز إعادة استخراج رخصة قائدها قبل مرور 30 يومًا من تاريخ الضبط والتشديد في مدة الإيقاف في حالة التكرار، وألا تلغى رخصة التسيير في حالة عدم علم مالك السيارة، موضحًا أن المادة 74 مكرر من قانون المرور تنص على توقيع غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه في حالة استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها.

و لفت المصدر، أنها جهة منوط بها تنفيذ صحيح القانون، وإنفاذه ضد كل أنواع المخالفات دون استثناء أو تفضيل، بالإضافة إلى أن التصريح بعدم قانونية هذه الخدمة جاء طبقًا للقانون المعمول به رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، وما يتبعها من عقوبات مقررة بذات القانون.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads