المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

قانون "تنظيم الصحافة والإعلام" | 16 اختصاصًا و 11 عقوبة قانونية "نص كامل"

الأحد 10/يونيو/2018 - 09:20 م
وسيم عفيفي
طباعة
وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وجاءت الموافقة بعد أن وضع مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، والذي انتهت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل من إعداد تقرير بشأنه، لعرضه على الجلسة العامة، اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ليباشرها، بما يحقق أهدافه على الوجه المبين في هذا القانون.

 

الاختصاصات الـ 16 لمجلس الصحافة وتنظيم الإعلام
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
2- تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر.
3- منح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموعة والرقمية المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار، والقنوات الفضائية غير المصرية التي تُبَثّ من داخل مصر بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة.
4- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.
5- وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالاشتراك مع النقابة المعنية.
6- وضع وتطبيق القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التي تقدم له.
7- تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة.
8- اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون أو لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.
9- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالي الصحافة والإعلام.
10- وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية.
11- للمجلس الحق فى إبلاغ النيابة العامة وغيرها من الجهات المعنية فى حالة وقوع جرائم أو مخالفات تتعلق بالتمويل أو غسيل الأموال.
12- وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلانى ومراجعته، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوىً يخالف النظام العام أو الآداب أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضا على الكراهية أو العنف.
13- تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.
14- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله، وفقا للقانون، وبمراعاة القواعد الدستورية والقانونية المقررة.
15- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.
16- وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات في المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي.

العقوبات الـ 11 من القانون الذي أقره مجلس النواب
نصوص مشروع القانون على عدد من العقوبات كما وافق عليه المجلس كالتالي:
- المادة (89)
عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام من هذا القانون.
-المادة (100)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله.
-مادة (101)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع الكترونى خالف أحكام المادتين (21) و (22) من هذا القانون.

وعند الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بنشر الحكم في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية أو الموقع الالكترونى التي ارتكبت الخطأ، فضلا عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الموقع الالكترونى أو الوسيلة الإعلامية التي نشر أو بث بها موضوع الدعوى، وذلك في خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم نهائيا.
ويترتب على نشر التصحيح على الوجه المقرر قانوناً، قبل بدء إجراءات المحاكمة، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول .

-المادة (102)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، كل من خالف أحكام المادة (36) من هذا القانون، والتي تنص على:

* "لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتباري الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة يومية أخرى، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة في أكثر من جريدة يومية ، ويسري هذا الحكم على الصحف الإلكترونية.
* كما لا يجوز أن يتملك المساهمون من غير المصريين ، من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، نسبة من الأسهم تخول لهم حق الإدارة، ولا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها.

ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
-المادة (103)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، كل مؤسسة صحفية أو موقع إلكترونى خالف أحكام المادة (44) من هذا القانون .
-المادة (104)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى مخصصة للغير ومرخص بها.
فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى تكون العقوبة السجــن والغرامــة التى لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.
وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

-المادة (105)
يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد (6) و(41) و(59) و(67) من هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بالغلق و مصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استُعملت في ارتكاب الجريمة.
وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
-المادة (106)
تُعاقب الوسيلة الصحفية، أو المؤسسة الإعلامية، أوالموقع الالكترونى بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ثبت في حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء الترخيص أوحجب الموقع.

-المادة (107)
مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأحد الأفعال الآتية:
- استيراد أوانتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بالداخل بأى صورة لأجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئي.
- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
-المادة (108)
يُعاقب كل من تنازل عن مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع الكترونى، جزئياً لأى شخص أو جهة، دون موافقة مُسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مُقابل، بغرامة تُعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل كلياً أوعن حصة تُجاوز أغلبية أسهم الشركة، يُوقف الترخيص لمُدة عامين، مع الزام المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها فى ذات المادة.
-المادة (109)
يُعاقب بذات العقوبة المقررة عن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون المسئول الفعلي لدى الشخص الاعتباري عن الادارة، أو رئيس القسم المتسبب فى إرتكاب الجريمة إذا ثبت علم هذا المسئول بها، أو كان من ضمن واجباته الوظيفية أن يعلم بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه وظيفته قد أسهم في وقوع الجريمة، وفى جميع الأحوال يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads