المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

النيابة الإدارية تحيل مسئولين بحي الشرق في بورسعيد للمحاكمة

السبت 11/أغسطس/2018 - 10:49 ص
حنفي القاضي
طباعة
قررت النيابة الإدارية بإحالة كلٍ من مدير الإدارة الهندسية بحي الشرق ببورسعيد، ومدير التنظيم بحي الشرق ببورسعيد، للمحاكمة العاجلة.

وجاء ذلك إثر تورطهما في استخراج رخصة هدم لمبنى القنصلية الأمريكية سابقا بنطاق حي الشرق ببورسعيد، على الرغم من عدم توافر الاشتراطات اللازمة للهدم باعتبارها كانت من المباني ذات الطراز المعماري المميز ودون انتظار انتهاء الإجراءات القضائية حيال الطعن المنظور بشأنها أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو ما دفع المالك إلى هدم العقار بالكامل حتى سطح الأرض.

كما قامت نيابة بورسعيد " القسم الأول " بمباشرة تحقيقاتها في القضية رقم 78 لسنة 2018 بناءً على البلاغ الوارد إليها من حي الشرق ببورسعيد بطلب التحقيق بشأن استخراج رخصة هدم لمبنى القنصلية الأمريكية سابقا بنطاق الحي بالمخالفة للقانون.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق ببورسعيد وديوان عام المحافظة التي قدمت تقريرها للنيابة متضمنًا إنه كان قد صدر القرار رقم 1096 لسنة 2011 بصدد العقار السابق ذكره بإعتباره تراثا معماريا مميزا إلا إنه تم إقامة دعوى من قبل المالك برقم 4841 لسنة 1 ق إداري بورسعيد بالطعن على القرار السابق وصدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار سالف الذكر وما يترتب عليه من آثار إلا أنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 44413 لسنة 63 ق عليا ولم يرد للإدارة ما يفيد صدور حكم في تلك الدعوى.

وكشفت التحقيقات تورط المتهمين السابق ذكرهما في اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص الهدم رقم 8 لسنة 2017 على العقار 38 شارع فلسطين والطائف "القنصلية الأمريكية سابقا" بحي الشرق دون إنتظار رد هيئة قضايا الدولة بما يفيد صيرورة الحكم الصادر في الدعوى 4841 لسنة 1 ق إداري بورسعيد الخاص بحذف العقار من سجلات حصر المباني والمنشآت ذات التراث المعماري، فضلًا عن عدم توافر الاشتراطات اللازمة للهدم.

وكشفت التحقيقات أيضا قيام المتهمين بإصدار قرار الهدم المشار إليه رغم عدم إنتهاء الشئون القانونية بحي الشرق ببورسعيد من مراجعة مستندات الملكية الخاصة بالعقار، ورغم تضمين كشف المكلفة العقارية بالمبنى وجود مستأجرين فيها ورغم التنبيه بعدم التعامل مع العقار أو إصدار تراخيص عنه من جهات عدة وصدر الترخيص المشار إليه دون اعتماد من السلطة المختصة وتم تنفيذه بإزالة العقار حتى سطح الأرض.

وجاء في التفاصيل تقاعس المتهم الثاني عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام مالك العقار بتنفيذ قرار الهدم مباشرة دون إنتظار فترة خمسة عشر يوما مخالفا بذلك للمادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 التي تنص على لا يجوز البدء في بعض أعمال الهدم قبل مضي أسبوعين على الأقل من إخطار الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم.

وكشفت التحقيقات أنه وعلى الرغم من صدور قرار إيقاف لأعمال الهدم فإن المالك إستأنف أعمال الهدم مما أدى إلى إزالة العقار بالكامل حتى سطح الأرض وإهمال المتهم الأول الإشراف والمتابعة على المتهم الثاني، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما تشكله من جريمة عامة مؤثمة بالمادة 13 من القانون 144 لسنة 2006 في شأن هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وإعمال أوجه التعليمات حيال إحكام الرقابة على إصدار تراخيص الهدم والبناء للعقارات ذات الطراز المعماري المميز بمحافظة بورسعيد في ضوء أحكام القانون 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads