المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

دار الإفتاء تجيز صعق الأضاحي قبل الذبح .. فتوى تسببت في جدل

الخميس 23/أغسطس/2018 - 11:01 م
إسلام مصطفى
طباعة
بينما يواصل المسلمون الاحتفال بعيد الأضحى، تطل علينا مجموعة من الفيديوهات التي توضح مدى الوحشية التي يتعامل بها الجزارين أو المُضحيين مع الأضحيات، والغريب في الأمر أن دار الإفتاء بدلًا من أن تخرج تُظهر الحكم الشرعي في التعامل مع الذبائح، لاسيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في سنته النبوية بإحسان الذبح، حيث قال عليه الصلاة والسلام: "إذا ذبحتم فأحسنوا الذِبحة، وليحد أحدكم شفرته؛ ليريح ذبيحته".

دار الإفتاء كانت قد أفتت بجواز صعق الحيوان بالكهرباء أو تخديرها، لإضعافها قبل الذبح، وبما أنه تبقى يومًا على ذبح الأضاحي بحسب الشرع، كان لزامًا علينا أن نُجيب على التساؤل المُحير لبعض المُسلمين، حول حكم الشرع في صعق البهيمة بالكهرباء، أو تخديرها قبل الذبح؟ وما الوسائل التي أباحها الشرع للذبح؟

الصعق أحد أنواع التعذيب
محمد متولي الشعراوي
محمد متولي الشعراوي
فسر الشيخ الشعراوي قول الرسول: "وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة"، فأنه من الواجب على الجزار أو من يقوم بذبح البهيمة، ألا يتسبب في إيذاءها، وأن يسن شفرته، بحسب وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يؤلم البهيمة، ويُعذبها.

وأضاف الشعراوي خلال لقاءه أنه، يجب على الذي يقوم بالذبح أن يُرح ذبيحته، ولا يُعذبها قبل الذبح، مُشيرًا إلى أن الذبح شيء والإهلاك والتعذيب شيء، مُستشهدًا بقول الله تعالى: "لأعذبنه عذابًا شديدًا أو لأذبحنه"، فالذبح يُعني إنها الحياة، أما العذاب فيتمثل في التعذيب وإبقاء البهيمة على قيد الحياة، وبناءً على تفسير الشعراوي فإن الصعق يعد أحد أنواع التعذيب للبهيمة.

للإفتاء رأي آخر

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
إذًا أي إيلام للذبيحة فهو مُحرم، فعلى أي أساس خرجت دار الإفتاء بفتواها التي أثارت الجدل، على مدار أيام العيد الماضية؟

اعتمدت مفتي الجمهورية، شوقي علام في فتواه، التي قال فيها بحسب تصريحات صحفية: "إنه يجوز شرعًا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها؛ سواء أكان بتخديرها تخديرًا خفيفًا، أم بصعقها بتيار كهربائي مُنخفض الضغط، أو بأيٍ من الأساليب التي يُقررها المتخصصون".

وبذلك يكون المُفتي، قد أفتى بجواز أن يكون التخدير أو الصعق خفيفًا لا يؤدي إلى موت البهيمة، حتى تكون حلال، لاسيما وأن الله حرم الميتة على المُسلمين، وبحسب تصريحاته فإن علام قال: إنه اعتمد في فتواه على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، المُشار إليه سابقًا، مُضيفًا أن العلماء أجمعوا على أن إحسان الذبح في البهائم يتبلور في الرفق بها، فلا يصرعها بعنف، ولا يتم جرها من موقع إلى آخر، وأن يحد السكين، وأخيرًا ترك الذبيحة لتسكن وتبرد.

والحقيقة أن تلك الفتوى، تحمل من التناقض ما يُصيب المُسلمين بالحيرة، لاسيما في ظل تأكيد بعض مشايخ الأزهر في السابق، وعلى نفس النهج سار الشيخ بن باز الذي جاء في فتوى له على موقعه، قال فيها أن ما ذُبح على غير الوجه الشرعي كالحيوان الذي علمنا أنه مات بالصعق أو بالخنق ونحوهما فهو يعتبر من الموقوذة أو المُنخنقة.

أما ما صُعق أو ضُرب وأُدرك حيًا وذكي على الكيفية الشرعية؛ أي ذُبح على الطريقة الشرعية قبل موته فهو حلال؛ لقوله تعالى: " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ". 

الصعق والتخدير وقطع الأوتار إيذاء للروح
إلا أن الحكاية بالنسبة للكثيرين لا تتمثل في حِل وحرمانية البهيمة المقتولة، أو الميتة أو الموقوذة؛ لأن الله سُبحانه وتعالى حسم ذلك الأمر في كتابه العزيز، إنما التساؤل الأساسي يتمثل في ألا يُعد صعق الذبيحة من أشكال تعذيبها، التي نها عنها الله، فكيف يكون جائزًا؟


د. أحمد كريمة
د. أحمد كريمة
يقول أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أحمد كريمة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإحسان الذِبحة، لقوله: "إذا ذبحتم فأحسنوا الذِبحة"، مُضيفًا أن تذكية الحيوان والطير المُباح أكله في التشريع الإسلامي، بأيٍ من ثلاث وسائل.

وتابع، وسائل الذبح الثلاثة تتمثل في، "الذبح"؛ أي وهو قطع الوجدين والحلقوم من المُقدم في عُنق الذبيحة، والوسيلة الثانية "النحر"؛ أي ضرب "الندبة" أو العظمة الناتئة فوق القلب، بحديدةٍ، وهذا يتصور في الجمال، أما الوسيلة الثالثة اضطرارية تُسمى "العقر" وتتصور في حيوان غير مقدور عليه، بمعنى أنه إذا سقط ذلك الحيوان في بئرٍ أو كان في شاهق جبل أو إن كان سيهدد المارة كظهير شارد، فهذا يُرمى في أي مكان من جسده بغرض التحليل.

وأوضح كريمة في تصريح خاص لـ" بوابة المواطن" أن ما عدا ذلك من الوسائل التي لم يُنص عليها الشرع، سواء الصعق بالكهرباء أو التخدير فهو حرام شرعًا.

واتفق الشيخ مصطفى عبد الهادي أحد علماء وزارة الأوقاف، مع كريمة، مُشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الذبح، مُضيفًا أن النبي أمرنا بسن السكين عند الذبح، حتى لا نؤلم البهيمة.

وأوضح مصطفى عبد الهادي في تصريح خاص لـ"المواطن" الصعق بالكهرباء وتقطيع أوتار العجل؛ ليبرك حرام شرعًا؛ لمُخالفته للشريعة الإسلامية، لاسيما وأن الله حرم الإيذاء لكل ذي روح، لافتًا إلى أنه حتى تخدير البهيمة غير جائز شرعًا.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads