المواطن

عاجل
داليا الحزاوي توضح أولادنا علي الإنترنت بشكل يومي أصبح واقع الترشيح للانتخابات الجمعية العمومية لمؤسسة اخبار اليوم: تحلم بالتغيير، تنطلق بالإنجازات" حملات مكثفة لتمهيد الطرق والنظافة وصيانة كشافات الكهرباء بمركز صدفا بأسيوط داليا الحزاوي تجيب..قبل انتهاء العام الدراسي ايه أهم السلبيات اللي تتمنوا يتم تداركها العام الدراسي القادم وكيل " الصحة " بالشرقية يشهد انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالشرقية وزير التنمية المحليه يوجه المحافظات بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة بكل قوة وحزم وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على هامش مشاركتها في الدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بالمانيا وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع وزيرة الدولة الألمانية للمناخ احتفلت منظمة التعاون الدولي الكورية (كويكا) الحبيب النوبي يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكري 42 لعيد تحرير سيناء محافظ أسيوط يصدرقرارًا بندب المهندس أحمد فخرى للعمل مديرًا لمديرية الطرق والكبارى
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

"الإداري" ينتصر لثلاثة أطفال يعانون من أمراض نادرة

الإثنين 01/أغسطس/2016 - 12:14 م
هاني الششتاوي
طباعة
أكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على ان حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تعلو حتى على قواعد النظام العام، وان هذه الأحكام متمتعة بحجية الأمر المقضى من تاريخ صدورها حتى ولو تم الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا فالطعن لا يوقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك.

وقضت المحكمة برفض ثلاثة اشكالات مقدمة من رئيس مجلس ادارة التأمين الصحى ضد ثلاثة احكام صادرة من المحكمة لعلاج ثلاثة اطفال من مرض نادر وبتغريمه مبلغ 2400 جنيها بواقع 800 جنيه فى كل اشكال ( الحد الاقصى الذى نص عليه القانون ) والزمته المصروفات.

وكانت المحكمة قد اصدرت الحكم الاول بعلاج الطفل وليد غيث من مرض نادر والحكم الثانى بعلاج الطفلة سحر سعيد على من مرض نادر اخر والحكم الثالث للطفلة رمزية عبد المجيد بصرف مصاريف الانتقال من منزلها للتأمين الذى تجرى فيها الغسيل الكلوى الا ان التأمين الصحى استشكل فى تنفيذها.

قالت المحكمة أن حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تعلو حتى على قواعد النظام العام وان هذه الأحكام متمتعة بحجية الأمر المقضى من تاريخ صدورها حتى ولو تم الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا فالطعن لا يوقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك وطالما لم تلغى بحكم قضائى بات بحسبان ان مجرد الطعن فى هذه الأحكام لا يوقف تنفيذها او حجيتها وبالتالى لا يوقف تنفيذها من باب اولى الا طبقا لما قرره القانون.

كما انه ولما كانت إشكالات التنفيذ تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ وليست تظلما او طعنا فى الحكم المراد تنفيذه ،وكانت الأسباب التى ساقها المستشكل لوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، لا تصلح سندا يحول دون تنفيذ هذا الحكم، وبالتالي لا يجوز المساس بالحجية المتمتع بها بأى وجه من الوجوه - باعتبار أنها تتعلق بأمور سابقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه -ومن ثم يكون الحكم المستشكل فيه واجب النفاذ قانونا، ويتعين لذلك القضاء برفض الاشكال.

وأضافت المحكمة ان اشكالات التأمين الصحى الثلاثة شيدت على اسانيد لا تعدو ان تكون من قبيل اوجه طعن وتعقيب على الحكم المستشكل فى تنفيذه، فان هذا من شأنه ان يهوى بالإشكالات فى حمأة الانعدام على نحو يجعله والعدم سواء، وتكون مجرد عقبة مادية وضعت فى سبيل تنفيذ الاحكام المستشكل فى تنفيذها، ممن صدر ضده هذه الحكم والمنوط به النهوض الى تنفيذها ومثل تلك العقبة وان كانت عديمة الاثر وليس من شأنها قانونا ان تحول دون السير فى تنفيذ الاحكام ولكل صاحب شأن إلا يقيم لها وزنا، الا ان وجودها فى الواقع يقتضى من هذه المحكمة وقد اتصل الامر بها ان تزيل تلك العقبة من طريق الاحكام حتى يؤتى اكلها بتقديم الحماية القضائية القضائية الى من لاذ بالقضاء واحتمى به.

واختتمت المحكمة أن المادة 315 من قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ثم بالقانون رقم 76 لسنة 2007 تنص على انه:" إذا خسر المستشكل دعـواه جاز الحكم عليه بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه"، وإذ خسر التأمين الصحى اشكالاته الثلاثة، ولما كان مسلك المستشكل يفصح بجلاء عن قصده تعطيل تنفيذ الحكم دون مبرر مشروع وذلك باستغلال الطرق القانونية التى نص عليها القانون لتدارك ما قد يستجد من أسباب بعد صدور الأحكام القضائية.

وذلك فى غير الأغراض التى قصدها المشرع بإقامته الإشكال أمام هذه المحكمة فى غير ما شرعت له، إهدارا لطاقات القضاء والجهات المعاونة له واستهانة بمصلحة المريض الصادر له الحكم، دون ان يكون عابئا لما يرتبه تصرفه من تعريض حياته للخطر وهى جريمة جنائية يحاسب عليها اذا ما ترتب على استمرار امتناعه عن تنفيذ الحكم وفاته، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتغريم المستشكل بصفته مبلغ ثمانمائة جنيه الحد الاقصى فى القانون عن كل اشكال من الاشكالات الثلاثة لكل مريض منهم فيصبح جملة ما تم تغريمه 2400 جنيها.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads