المواطن

عاجل
فرغانة الساحرة وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية بولندا وزير التجارة والصناعة يعلن نجاح المكتب التجاري المصري في أوتاوا في رفع الحظر المفروض على صادرات الفراولة المصرية الطازجة إلى كندا في ضوء توجيهات وزير التجارة والصناعة بتأهيل المصدرين المصريين وفقا للمعايير العالمية جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم استعدادات مكثفة لاستضافة البطولة الافريقيه لكمال الاجسام في مصر 2024 بحضور سفير الصين بالقاهرة : وفد جمعيه الصداقه المصريه الصينيه يلتقى بوفد صيني يراسه سكرتير لجنه الحزب الشيوعي الصيني عن منطقه شاويانج وزارة الداخلية تكرم المقدم مؤمن سعيد عويس سلام لتفانيه في عمله رئيس إتحاد شباب الجامعات المصرية والعربية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتقدم الجديد لجامعة القاهرة في تصنيف QS البريطا بالصور ...سفارة اليونان بالقاهرة تنظم احتفالية موسيقية مخصصة لموسيقي "ريبيتيكو بمناسبة العيد الوطنى
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

قرار وزاري بتعديلات حول أعضاء الشركات

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:11 م
سمر جمال
طباعة
قررت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد؛ استكمالًا للتعديلات التي قامت بها الوزارة مطلع العام الجاري في اللائحة.


وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هذه التعديلات جاءت من أجل إزالة أي معوقات تواجه الشركات، وحتى تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فب مصر، ودعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، كما تساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتى تكون محل اهتمام وتعطي ثقة للمستثمرين.

ونص القراري الوزاري رقم 256 لسنة 2018، على أن يستبدل بنص المادة 203 / فقرة أولى النص التالي: "يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صفحتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول".

كما تضمن القرار أن يستبدل بنص المادة 281 / فقرة أولى النص التالي: "يجب أن تتوفر في مديري الشركة الشروط المبينة بالمادة 89 من القانون".

وكانت المادة 89 من قانون الشركات نصت على أن "لا يجوز أن يكون عضو في مجلس ادارة اية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162-163-164 من هذا القانون " .

اقرأ أيضًا: صور.. "بوابة المواطن" ترصد توقيع اتفاقيتين بين وزارة الاستثمار وألمانيا

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads