المواطن

عاجل
خلال وقائع مؤتمرها العلمي ال٢٩ .. "إعلام القاهرة" تناقش التجارب الإعلامية في مجال التنمية المستدامة حجز محاكمة حسين الشحات في أتهامة بسبب محمد الشيبي مصر تستعرض أولويات مجموعة ٧٧ والصين أمام المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات ) وزير الإسكان بسلطنة عمان يلتقى مسئولى شركات التطوير العقاري واالمقاولات المصرية لعرض الفرص الاستثمارية بسلطنة عمان توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجاري لدعم استراتيجية الوزارة الهادفة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتسهيل حركة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات على هامش فعاليات الاجتماعات التحضيرية الوزارية للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة خلال كلمته بفعاليات الاجتماعات التحضيرية للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة تفاصيل جلسة مزاد 14 مايو للسيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط عدد من الأقراص المخدرة وزير التجارة والصناعة يبحث مع ممثلي غرفة مواد البناء الآليات التنفيذية والقرارات الخاصة بتطوير منطقة شق الثعبان
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

مجلس النواب يوافق على المادة الخاصة بطلاء العقارات المخالفة شرطًا للتصالح

الثلاثاء 29/يناير/2019 - 07:38 م
إسماعيل فارس
طباعة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة المادة السادسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذي ينص علي قبول طلب التصالح وسداد القيمة، وتم إضافة جزء متعلق بطلاء واجهات العقارات المخالفة، على أن يراعى الوضع الخاص بالقرى والنجوع.

وأعلن مجلس النواب أن المادة تنص على أن يقوم المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بإصدار قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة "2" من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، الامر الذي يترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات فيما يخص هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.

وأكد مجلس النواب، أنه فى حالة الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة يتم وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها، وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وتابع المجلس: "فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يقوم المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، بإصدار قرارًا بالرفض، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، ولن يصدر قرار التصالح إلا بعد التأكد من طلاء واجهات المبانى المخالفة، على أن يراعى فى ذلك الوضع الخاص بالقرى والنجوع".

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads