المواطن

عاجل
محافظ أسيوط يناقش آخر المستجدات بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة محافظ الشرقية يُهنئ أسقف الزقازيق ومنيا القمح وراعي الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق بعيد القيامة المجيد وفد من حزب التحرير المصرى يزور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية وكذلك الانبا ابراهيم إسحاق بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك اتحاد محامين مصر يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة حلول عيد القيامه ونرسل أرق التهانى للأخوة المصريين شركاء الوطن ونؤيد ونبارك تأسيس اتحاد القبائل العربيه برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني منسقه اتحاد القبائل العربيه تهنيء الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد الأربعاء.. مرصد الأزهر يطلق النسخة الثالثة من مبادرة «اسمع واتكلم» لشباب الجامعات* احدث ظهور لملكة جمال مصر السلام انترناشونال ملك محسن المستشار السياسي دكتور أحمد يحيي، يهنىء البابا تواضروس الثانى وأقباط مصر بعيد القيامة المجيد. أثر الإعلام الرياضى في الألعاب الفردية المظلومة مؤتمر الأفروآسيوية فرصة الباحثين لتعظيم قدراتنا
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

الجريدة الرسمية: الرئيس يصدق على تعديلات قانون الأسلحة والذخائر

الأحد 10/فبراير/2019 - 08:02 م
حامد بدر
طباعة
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار قانون برقم 5 لسنة 2019، لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن قانون الأسلحة والزخائر ، بعد إقرار مجلس النواب.

وجاءت في المادة الأولي من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنصي المادتين 25 مكرر، 28 فقرة أولى من القانون 39 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر النصيان الآتيان:
* مادة "25 مكرر":
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالجدول رقم 1.

- تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن الف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

"مادة 28 فقرة أولى":
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 الف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة المبينة بالجدول أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز المبينة بالجدول رقم 5 المرافق.

وتضمنت المادة الثانية من قرار الرئيس في الجريدة الرسمية، أن تضاف مادتين جديدتان برقمى 1 مكرر و25 مكرر أ إلى قانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه نصهما على النحو التالى:
"ماده 1 مكرر"
- يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينه بالجدول رقم 5، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

"مادة 25 مكرر " أ
- يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد عن خمسة ألاف جنية كل من خالف احكام المادة 1 مكرر من هذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنية ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وفي المادة الثالثة من القرار المنشور، أن يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر جدول برقم 5 بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به انواع هذه الاسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.

وفي المادة الرابعة، على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5 توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك، وفي المادة الخامسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads