المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

«الإعدام والمشدد».. قانون مكافحة المخدرات للقضاء على الاستروكس

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:10 م
محمود الصادق
طباعة
مكافحة المخدراتشهدت الفترة الأخيرة انتشارًا كثيفًا للمواد المخدرة، خاصة بين الشباب، مما يتسبب بشكل كبير في الحوادث التي نراها يوميًا في الشارع المصري، وهو ما دعى مجلس الوزراء  لاقتراح تعدي قانون مكافحة المخدرات .

قانون مكافحة المخدرات

وتبذل الحكومة المصرية، جهودها لمنع وصول تلك المواد، وفي هذا الإطار عكفت الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء على تعديل قانون مكافحة المخدرات، والذي تم مناقشته اليوم في الجلسة العامة لـ مجلس النواب.

وقرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، إحالة مشروع القانون المقدم من مجاس الوزراء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، حول مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية.

وكان مجلس الوزراء، دق وافق في جلسته المنعقدة، يناير الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

نص مشروع تعديل قانون مكافحة المخدرات

ويأتي مشروع التعديل، وفقًا لـ مجلس الوزراء، في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني.

الإعدام لكل من جلب أو صدر المخدرات

ونص مشروع التعديل على: "يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها".

المشدد لحيازة المخدرات بقصد الإتجار

وتابع نص تعديل قانون مكافحة المخدرات: "يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد من القصود".

المشدد لكل من هيأ مكانًا لتعاطي المخدرات

وأضاف التعديل: "يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك". 

الشريف: مكافحة المخدرات الجديد يحافظ على الشباب

ومن جانبه أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أهمية قانون مكافحة المخدرات الجديد من أجل الحفاظ على شباب مصر، لافتًا إلى أنه ظهرت خلال الآونة الأخيرة أنواعًا جديدة من المخدرات، وهي تخليقية تختلف عن المخدرات التقليدية.

وأوضح وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه إذا لم يكن هناك تدخلاً من أجل إدراج تلك المخدرات الحديثة في جدول المكافحة، سوف يتسع الباب لعدم مواجهة تلك الظاهرة التي تضر بشباب مصر.

وأضاف الشريف، أن كل ما يؤدي إلى إغفال العقل ويؤثر نفسيًا على الشخص، يندرج تحت اسم مخدر، مشيرًا إلى أنه لابد من مكافحة هذا الأمر عن طريق إدراج تلك المخدرات في جداول أو من خلال وجود نصوص عقابية لمواجهة تلك الظاهرة.

عمر مروان: قانون مكافحة المخدرات يقضي على الاستروكس

وفي سياق متصل أشاد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية ستلاحق مروجي ومجلبي المخدرات من خلال إصدار تشريعات جديدة.

وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أن هذا المشروع سيساهم في التصدي لمشكلة انتشار المخدرات سواء كانت مخلقة من مواد كيميائية أو نباتية، مشيرًا إلى أنه سيتم معاقبة كل من يجلب أو يصدر المخدرات، أو يدير مكان لتعاطي هذه المواد المخدرة بعقوبات قد تصل إلى حد الإعدام، قائلا: "هذا القانون سيقضي على الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة".

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads