المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

رمضان 2019| هذا هو حٌكم الدين في إفطار الحامل والمرضعات

الأربعاء 08/مايو/2019 - 09:02 م
الشيخ محمد مصطفى
الشيخ محمد مصطفى
جهندا عبد الحليم
طباعة
مع حلول شهر رمضان 2019 وتهافت جميع المسلمين على الصيام والقيام واقامة الشعائر الدينية المختلفة للوصول إلى الروحانيات التي تريح النفس وتغذي الروح، يقف البعض حائرًا ما بين حب الصيام والتقرب الي الله، وبين الإفطار لارتباط روح أخرى وتأثير صحي عليها، هنا نتحدث عن الحوامل والمرضعات.

حكم الدين في إفطار الحامل والمرضع
ويُقدم الشيخ محمد مصطفى مدير المساجد الحكومية بمديرية الأوقاف بمحافظة بورسعيد، حُكم الدين في إفطار الحامل والمرضع في شهر رمضان 2019، وما يجب عليهن فعله خلال الشهر المعظم، عبر بوابة المواطن الاخبارية:

ويقول الشيخ محمد مصطفى أنه قد اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا على عدة أقوال القول الأول أن عليهما القضاء فقط، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وأضاف أن القول الثاني إن خافتا على أنفسهما فعليهم القضاء فقط، وإن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، وهو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد. وحكاه الجصاص عن ابن عمر رضي الله عنهما، أما القول الثالث أن عليهما الإطعام فقط، ولا قضاء عليهما. وقال به من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحكاه ابن قدامة في المغني (337) عن ابن عمر أيضًا رضي الله عنهما.

وتابع مدير المساجد الحكومية ببورسعيد، أنه روى أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا. قال النووي: إسناده حسن، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى: أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لا تُطِيقُهُ فَعَلَيْك الْفِدَاءُ، وَلا قَضَاءَ عَلَيْك، وَصَحَّحَ الدَّارَ قُطْنِيُّ إسْنَادَهُ. قاله الحافظ في "التلخيص".

اختلاف الصحابة في صوم الحامل والمرضع
وأشار مدير المساجد الحكومية ببورسعيد إلى، انه قد حكى الجصاص في " أحكام القرآن" اختلاف الصحابة في هذه المسألة فقال:" اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ; فَقَالَ عَلِيٌّ:: عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ إذَا أَفْطَرَتَا وَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ بِلا قَضَاءٍ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ: عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ وَالْقَضَاءُ " اهـ.

ونوه إلى أنه استدل من قالوا بأن عليهما القضاء فقط بعدة أدلة:

1- ما رواه النسائي (2274) عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاةِ، وَالصَّوْمَ، وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ). صححه الألباني في صحيح النسائي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحامل والمرضع كالمسافر، والمسافر يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص.

2- القياس على المريض، فكما أن المريض يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع، وقد اختار هذا القول جماعة من العلماء.

وأوضح الشيخ محمد مصطفى أنه قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15225)، أن "الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض ؛ لقول الله عز وجل: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة.
وقال أيضا في مجموع الفتاوى أن "الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية، والله سبحانه يقول: ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة185.

وأكد الشيخ محمد مصطفى أن الحامل والمرضع تلحقان بالمريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك ولو تأخر القضاء "، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أنه " إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة، وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط " اهـ.

وأضاف أنه جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أيضا " أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس، ولا يجزئها الإطعام عن الصيام، بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام " اهـ.

واختتم قوله بأنه قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" بعد أن ذكر اختلاف العلماء في حكم المسألة، واختار أن عليهما القضاء فقط، قال:" وهذا القول أرجح الأقوال عندي، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط ".
هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads