الخميس 04 يونيو 2026 الموافق 18 ذو الحجة 1447
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
جابر المهدي
المواطن المواطن
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
جابر المهدي

ما حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها المريض؟.. الإفتاء تجيب

154
حكم نيابة المرأة
حكم نيابة المرأة عن أخيها في الحج

يطرح البعض الكثير من التساؤلات الخاصة بالحج والعمرة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ومن أبرز الأسئلة التي وردت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها المريض.

حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها 


جاء نص السؤال على النحو التالي:«ما حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها المريض؟ فهناك رجلٌ عنده مالٌ يكفي للحج، لكنه مريضٌ عاجزٌ، وليس لديه قدرةٌ جسديةٌ على تَحَمُّل السفر ومشقته ومجهود الحج. فهل يجوز أن يستنيب أخته في الحج بدلًا عنه؟».


أجاب على السؤال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية قائلاً:«نيابة المرأة عن الرجل في الحج جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، من غير اشتراط المساواة بين النائب والمحجوج عنه في الذكورة والأنوثة».


وأضاف:«وعليه: فيجوز للرجل المذكور غير القادر على أداء الحج بنفسه بسبب مرضه أن يُنِيبَ أخته في أداء فريضة الحج بدلًا عنه».



تم نسخ الرابط