المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

ننشر حيثيات حكم ” القضاء الإداري” : بإلزم الدولة بتشكيل فريق طبي متكامل وعلاج دوائى لاطفال مرضى التوحد

الأحد 24/أبريل/2016 - 10:39 ص
كتب - هاني الشيشتاوي
طباعة
قضت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز نائبى رئيس مجلس الدولة ، بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالأمتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين على عبد الكريم الحوفى من مرض التوحد متوسط الشدة المتمثل فى عقار Efalex وMemexa و Cerebrocetam شراب وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان والزمتهما المصروفات.
وقالت المحكمة انه يجب الا يغيب عن ذهن الجهة الادارية المدعى عليها المتمثلة فى هيئة التأمين الصحى ووزير الصحة ان مرض التوحد لدى الأطفال Autism هو مرض العصر بحسبانه إعاقة متعلقة بالنمو وطبقا لرأى علماء الطب عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل ، وهي تنجم عن اضطراب في الجهاز العصبي مما يؤثر على وظائف المخ ، ويكون انتشار هذا الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة له ومن ثم فان التدخل المبكر لعلاج اطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهرى لسرعة ونجاح علاج المرض خاصة ان تلك السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل هى التى يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة اكثر ايجابية من اكتسابها فى المراحل العمرية الأخرى .
اكدت المحكمة ، ن الدولة ملزمة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب وتوفير العلاج الدوائى لاطفال مرضى التوحد , واكدت ان التدخل المبكر لعلاج اطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهرى لسرعة ونجاح مواجهته خاصة فى تلك السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل هى التى يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة اكثر ايجابية من اكتسابها فى المراحل العمرية الأخرى ويحدث تغييرا ملحوظا وجديا في حياة الاطفال المصابين بهذا الاضطراب
واكدت المحكمة انه يتوجب على كل من التامين الصحى ووزير الصحة الاسراع فى انقاذ هؤلاء الاطفال مما يعانونه من صعوبات حتى لا تسوء حالتهم فى العلاقات الاجتماعية المتبادلة واللغة والسلوك ,خاصة ان هناك توعية دولية عن طريق الجمعية العامة للامم المتحدة بهذا المرض وتخصيص 2 ابريل يوما عالميا للتوعية دعما لحقوق الاطفال المصابين به وتشجيعا لهم على دمجهم فى الاسرة البشرية وتحسينا لفرص الحياة الكريمة للفت انتباه اعضاء الجماعة الدولية ويتعين على الجهة الادارية تأخذ من مسلك المجتمع الدولى ومصر عضو بارز فيه العبرة والعظة بان تحنوا على هؤلاء الاطفال لا ان تقسوا وتعاقبهم بالحرمان من العلاج
واضافت المحكمة ان التأمين الصحى ووزير الصحة بحكم تخصصهما فى المجال الطبى يدركان ان العلاج المكثف والمبكر يمكنه ان يحدث تغييرا ملحوظا وجديا في حياة الاطفال المصابين بهذا الاضطراب مما يقتضى منهما الاسراع فى انقاذهم مما يعانونه من صعوبات حتى لا تسوء حالتهم فى العلاقات الاجتماعية المتبادلة واللغة والسلوك فعلاج الطفل المتوحد على نحو ما ذهب اليه رجال الطب يحتاج إلى فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب كما ان العلاج الدوائي يهدف بالأساس لتخفيف حدة الأعراض ومن ثم فان امتناع ممن ناط بهما القانون او تباطؤهما عن تقديم العلاج باشكاله المختلفة للاطفال دون السن المدرسى المصابين بالتوحد وهم فى حالة خطرة على حياتهم هى جريمة مؤثمة ضد الطفولة .
واوضحت المحكمة ان كلا من التأمين الصحى ووزير الصحة يعلمان بانه نظرا لخطورة مرض التوحد عن الاطفال الصغار على المستوى الدولى فان الجمعية العامة للامم المتحدة حددت فى ديسمبر 2007 بموجب قرارها رقم 139/62 يوم 2 ابريل من كل عام بوصفه اليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد دعما لحقوق الاطفال المصابين به وتشجيعا لهم على دمجهم فى الاسرة البشرية وتحسينا لحياتهم وتوفيرا لفرص الحياة الكريمة لهم وليس فى هذا الموقف الدولى سوى تعبير من الجماعة الدولية عن اهمية معالجة وخطورة هذا المرض وهو ما كان يتوجب على الجهة الادارية مراعاته والعمل على هديه بان تأخذ من مسلك المجتمع الدولى ومصر عضو بارز فيه العبرة والعظة لتحنوا على الاطفال من مرضى التوحد لا تقسوا عليهم
واشارت المحكمة الى ان المشرع قد انشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 المشار اليه نظاما للتأمين الصحي علي جميع المواليد والاطفال الرضع ومن هم دون سن الدراسى اذ الزم الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والخدمات الطبية لهم والفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصى وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى وصرف الأدوية اللازمة للعلاج فضلا عن الخدمات الصحية كالتحصين ضد الأمراض ويكون علاج الطفل ورعايته طبيا مدة انتفاعه الي ان يشفي او تستقر حالته وهذا الالتزام بالعلاج لا مناص من تحقيقه ولا سبيل للفكاك منه باعتباره حقا من الحقوق الأساسية التى يتمتع بها الطفل فى بلده وتقوم الدولة على توفيره له ولا وجه لحرمانه منه ، فإذا نكلت الدولة عن اداء هذا الالتزام دون سند مشروع فإن مسلكها فى هذا الشأن يعد قرارا سلبيا غير مشروع .
واستطردت المحكمة ان التأخير فى منح الطفلة جرعات العلاج الدوائى وتشكيل فريق طبى فى النمو والنفسى والتخاطب يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها فى العلاج المجانى ويمس حقها فى الحياة الكريمة وهما حقين دستوريين ويتوجب على الدولة ممثلة فى هيئة التأمين الصحى ووزير الصحة بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الاطفال المرضى الذين يطرقون باب العدالة الذى لا يوصد فى وجهه طارق , وبحسبان ان مرض التوحد – وكما ذهب اهل التخصص من علماء الطب - من الاعاقات التطورية الصعبة بالنسبة للطفل وأسرته حيث يعاني الصغير من مشاكل في التفاعل الاجتماعي وتأخر في النمو الادراكي وفي الكلام وفي تطور اللغة بالاضافة إلي البطء في المهارات التعليمية كما يعاني‏ نسبة منهم من حالات صرع ومن الحركات الزائدة وعدم القدرة علي التركيز والاستيعاب‏ ولاريب ان العلاج المكثف والمبكر، قدر الامكان يمكنه ان يحدث تغييرا ملحوظا وجديا في حياة الاطفال المصابين بهذا الاضطراب , وهو ما لا يجب ان يغيب عن عقيدتها مما يستنهض همة التامين الصحى ووزير الصحة بعلاجهم ‏وشمولهم بالرعاية الصحية والعلاج المجانى وهو من اخص حقوقهم الدستورية الاصيلة .
واختتمت المحكمة حكمها العادل المستنير أن الطفلة / ياسمين عبد الكريم الحوفى 3 سنوات مؤمن عليها لدي الهيئة العامة للتأمين الصحي طبقا للمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 ، وان والدها فقير عامل باليومية ويقيم بقرية الظهرية بايتاى البارود بمحافظة البحيرة وان الطفلة تعانى من مرض التوحد متوسط الشدة وتحتاج الى الدواء العلاجى المتمثل فى عقار ايفالكس شراب و ميميكسا شراب و سربيوستام شراب فضلا عن تخصيص فريق طبى متكامل لها من طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب , فمن ثم تلتزم هيئة التامين الصحى بتوفير ما تقدم وبما يتناسب مع تطور حالتها الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير وعلى التامين الصحى ووزير الصحة ان يسعيان الى علاجها فى الحال دون تأجيلها للغد ودون تقسيط او تقطير فى علاجها , فلن يستطيع الاطفال أن يلبسوا ثوب العافية الا اذا قامت الدولة نحوهم بواجبها الدستورى والقانونى والانسانى , وبهذه المثابة يشكل امتناع الجهة الادارية المدعى عليها عن صرف الأدوية المشار إليها للطفلة قرارا سلبياً مخالفاً لاحكام الدستور والقانون .
هذا وقد اعتبرت منظمات حقوقية ان هذا الحكم نصرا كبيرا لجموع الاسر التى يعانى اطفالها من مرض التوحد وهو اول حكم يصدر بعد ان حصلت الحكومة على ثقة البرلمان اعمالا للدستور والتى الزمت نفسها من خلال بيانها الذى القاه رئيس الوزراء امام مجلس النواب للعامين ونصف المقبلين واصبح ملزما لها بتطوير الخدمات الصحية للفئات الاكثر عرضة للمخاطر !

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads