الخميس 04 يونيو 2026 الموافق 18 ذو الحجة 1447
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
جابر المهدي
المواطن المواطن
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
جابر المهدي

وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن إجازات العاملين بأجر كامل بالقطاع الخاص

391
وزير العمل
وزير العمل

وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن إجازات العاملين بأجر كامل بالقطاع الخاص .

وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن إجازات العاملين بأجر كامل بالقطاع الخاص
وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن إجازات العاملين بأجر كامل بالقطاع الخاص

 

في إطار الاستمرار في نشر القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلن وزير العمل السيد/ محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال في منشآت القطاع الخاص.

وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور المصري، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

وجاء في القرار أن أيام العطلات والأعياد والمناسبات الآتية تُعد إجازة بأجر كامل للعمال:

- رأس السنة الهجرية
- المولد النبوي الشريف
- عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شهر شوال)
- عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثاني من أيام العيد)
- عيد الميلاد المجيد (7 يناير)
- عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
- عيد شم النسيم
- عيد تحرير سيناء (25 أبريل)
- عيد العمال (أول مايو)
- عيد ثورة 30 يونيو
- عيد ثورة 23 يوليو
- عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)

ويجوز لوزير العمل استبدال يوم آخر ببداية أو نهاية الأسبوع أو بأي من أيام العطلات المشار إليها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

كما يستحق العامل إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات المشار إليها، ولا يجوز احتسابها من الإجازات السنوية. ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجره عن هذا اليوم مضاعفًا، أو يُمنح يوم إجازة بديلًا عنه، بناءً على طلب كتابي يُودع بملف العامل.

ويستحق العمال غير المسلمين، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها، إجازة في أعيادهم الدينية، وذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.

 

للمزيد حول وزير العمل اضغط هنا 

للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا 




تم نسخ الرابط