الخميس 04 يونيو 2026 الموافق 18 ذو الحجة 1447
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
جابر المهدي
المواطن المواطن
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
جابر المهدي

كيان تعليمي وهمي يبيع الأحلام مقابل المال داخل شقة بمدينة نصر

745
المواطن

كيان تعليمي وهمي يبيع الأحلام مقابل المال داخل شقة بمدينة نصر .

لم يكن يعلم العشرات من الشباب الباحثين عن فرصة عمل أن الطريق الذي ظنوا أنه يقودهم إلى مستقبل أفضل، كان في الحقيقة مجرد فخ محكم أعده أحد المحتالين داخل شقة بمدينة نصر، حولها إلى كيان تعليمي وهمي يبيع الأحلام مقابل المال.

البداية كانت مع معلومات وتحريات أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، كشفت عن قيام شخص بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، مستغلاً رغبة الشباب في الحصول على شهادات دراسية تفتح لهم أبواب العمل.

المتهم لم يكتفِ بإعلان دورات تدريبية عادية، بل كان يوهم ضحاياه بأن الكيان يمنح شهادات دراسية معتمدة تؤهلهم للعمل في كبرى الشركات والمؤسسات، مقابل مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى “الرسوم الدراسية”، بينما الحقيقة أن تلك الشهادات لا أساس لها من الصحة.
ومع استكمال التحريات وتقنين الإجراءات، تحركت قوة أمنية لمداهمة المقر المشار إليه، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته عدد من الشهادات الخالية من البيانات، إلى جانب طلبات التحاق ومطبوعات دعائية كان يستخدمها لاستقطاب الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي، معترفًا بإدارته الكيان الوهمي بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة من وراء استغلال المواطنين.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم النصب والاحتيال وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لمثل تلك الأسالي
قانون العقوبات العقوبة فى مثل هذه الجرائم فى عدة مواد من القانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصرى.
وتضمنت المادة 206 من القانون، بأن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
فى حين تضمنت مادة 206 مكررا من القانون، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدماغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
وتضمنت المادة 208، بأن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
وأشارت المادة 209 فى قانون العقوبات، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

كما تضمنت المادة 210، أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

 

للمزيد حول وزارة الداخلية اضغط هنا 

 

للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا 




تم نسخ الرابط