الأحد 07 يونيو 2026 الموافق 21 ذو الحجة 1447
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
جابر المهدي
المواطن المواطن
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
جابر المهدي
عاجل

غدًا سيبدأ غلق المحال والمراكز التجارية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء

306
المواطن

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، قرارًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم إعتبارًا من التاسعة مساءً أمام الجمهور ، حيث نص القرار في مادته الأولى على أنه " مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية .

والمقرر بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ، بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، تُغلق يوميًا ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 .


ينص القرار في ذلك على المراكز التجارية المولات ، والمطاعم ، والكافيهات ، والبازارات ، عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد ، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً ، مع إستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل إن وجدت على مدار أربع وعشرين ساعة .

حيث يسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 .

ويطبق ذلك وفقًا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء ، الغلق يوميًا ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية ، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب ، ومراكز التنمية الشبابية ، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً .

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة ، والسوبر ماركت ، والمخابز ، والأفران ، والصيدليات ، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية ، ومحطات القطارات ، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ، ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

وبموجب المادة الرابعة من القرار ، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة ، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء ، والأقصر ، وأسوان ، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر ، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطيء النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة ، ويبدأ تطبيق القرار إعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر .

 

للمزيد حول رئيس مجلس الوزراء اضغط هنا 

للمزيد حول بوابة المواطن الإخبارية اضغط هنا 




تم نسخ الرابط