طباعة

إحالة دعوى مخالفة قانون الضريبة المضافة للدستور للمفوضين

الثلاثاء 04/10/2016 01:28 م

حبيبة علي

محكمة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، احالة دعويي ضد قانون ضريبة القيمة المضافة لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني.

الدعوى الأولى أقامها مبروك محمد حسن المحامي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن عرض مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على الشعب للاستفتاء.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 65546 لسنة 70 كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وقالت إن وسائل الإعلام تناولت مشروع الحكومة المقدم إلى مجلس النواب لاصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وان هذا المشروع مخالف للدستور ويؤدي إلى مزيد من الأعباء على المواطنين دون مقتضى.

وأضافت أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات في الدولة وهو الذي يتولى مراقبة السلطات في أداء وظائفهم المكلفين بها ويجب أن تقوم التشريعات التي يتولى مجلس النواب سنها على تحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية.

وأشارت إلى وجود مخالفات دستورية في قانون الضريبة العامة هي ذاتها الموجودة في مشروع قانون القيمة المضافة واذا كانت الدولة تريد زيادة حقيقية للضرائب فهذا لا يكون بقانون جديد وتعديلات باطلة ترهق المواطنين بدون سبب واقع ولكن يكون بالتزام الموظفين على تفعيل الضريبة وسرعة إنجاز عملهم لزيادة حصيلة الدولة لذلك وجب القيام باستفتاء الشعب على مشروع القانون لكونه يتعلق بمقدرات الفقراء وحتى لا تكون إرادة الشعب بعيدة عن إرادة قيادتها.

وقالت الدعوى الثانية المقامة من المحاسب القانوني خالد الشافعي، برقم ٦٥٤٩٣ لسنة ٧٠ قضائية، واختصمت كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس النواب إن الحكومة في سبيل إصدار ذلك القانون سلبت الشعب المصري حقه في السيادة بعدم طرحه للحوار المجتمعي، وفرضت نفسها وصية على الشعب وقائمة بأموره.

وأضافت الدعوى أن الحكومة خالفت بهذا المشروع احكام المادة الثامنة من الدستور ونكصت لقواعد العدالة الاجتماعية، من خلال إهدار مبدأ تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين، باعتبار أن إقرار ذلك القانون سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع بصورة بشعة بما يؤثر على أحوال المواطنين محدودي الدخل.