طباعة

ننشر نص مشروع قانون حماية المستهلك المحال لمجلس النواب

السبت 29/10/2016 12:52 م

سالى عبدالوهاب

أشرف عمارة عضو مجلس النواب

قدم أشرف عمارة عضو مجلس النواب، نص مشروع قانون حماية المستهلك، إلى البرلمان.

ويتضمن مشروع القانون آليات عمل جديدة لجذب الاستثمارات، ويتوافق مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحفاظ على المستثمر وإلغاء البيروقراطية.

وجاء نص مشروع القانون كالتالى:

المادة 1:
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المستهلك.


المادة 2:
يُقصد بالوزير المختص في تنفيذ أحكام القانون المُرافق الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية.


المادة 3:
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المُرافق بقرار من الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يسّتمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون.


المادة 4:
يُلغى قانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006.


المادة 5:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.


المادة 6:
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالمُصطلحات التالية المعنى المُبّين قرين كل منها:
المُستهلك:
كل شخص طبيعى تُقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يُجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص، ويدخل في هذا المفهوم أيضًا صغار التُجار والحرفيين فيما يتعلق بنشاطهم التجارى أو الحرفى أو التخصصى إذا كان رأسماله لا يزيد على خمسة آلاف جنيه.

المُنتجات:
السلع والخدمات المُقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل أيضًا السلع المُستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مُورّد.
الجهاز:
جهاز حماية المُستهلك المُنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون.
الأشخاص:
الأشخاص الطبيعيّون، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الاقتصادية والجمعيّات والاتحادات والمؤسّسات والمُنشآت والروابط والتجمعات الماليّة وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجمعيّات:
الجمعيات والمؤسّسات الأهلية والاتحادات المُشهرة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن والمعنيّة بحماية المُستهلك.
المُورّد:
كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد المُنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المُستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق.
المُعلِن:
كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أي وسيلة من الوسائل المكتوبة أو المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية أو غير ذلك.
التعاقد عن بُعد:
عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات باستخدام شبكة الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى.

العيب:
كل نقص في قيمة أي من المُنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدى بالضرورة إلى حرمان المستهلك كُليًا أو جُزئيًا من الاستفادة بها فيما أُعدّت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مُناولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المُستهلك تسبب في وقوعه.

المسابقات:
كل شرط في العقود المبرمة بين المُورّد والمُستهلك يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال في الحقوق والواجبات يقع على عاتق المُستهلك.
كل عمل يعرض على الجمهور مباشرة أو بواسطة وسيلة إعلامية أو أية وسيلة أخرى، تحت أية تسمية كانت، لغرض خيرى أو تجارى أو لأى غرض آخر، وتخصص للفائزين فيه بعض الجوائز المالية أو العينية.

الشرط التعســفي:

كل شرط في العقود المبرمة بين المُورّد والمُستهلك يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال في الحقوق والواجبات يقع على عاتق المُستهلك.


المادة 7:
الإنخراط في ممارسة أي عمل إقتصادى متاح ومكفول للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو مُمارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بأى حق من حقوق المُستهلك الأساسية وخاصة:

(1) الحق في الاختيار الحرّ لأى مُنتج يتوافر فيه جميع شروط الجودة المُطابقة للمُواصفات المعمول بها

(2) الحق في الحصول المسبق على المعرفة المُتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
(3) الحق في معرفة جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المُنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تُقدم إليه.

(4) الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية والقيم الدينية للأديان المُعترف بها دستوريًا.

(5) الحق في السلامة الصحية عند استعماله الطبيعى للمُنتجات.

(6) الحق في المُشاركة في المؤسّسات والمجالس واللجان التي ترتبط إختصاصاتها بحماية المستهلك.

(7) الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومباشرة ومُيسّرة.

(8) الحق في الحصول على التعويضات المناسبة عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المُنتجات أو تلقى الخدمات.
وذلك وفق أحكام هذا القانون ودون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في داخل جمهورية مصر العربية.


المادة 8:
جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات.


المادة 9:
يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك والحفاظ على مصالحه، وله في سبيل تحقيق هذه الغاية:
(1) نشر ثقافة حماية المستهلك في المجتمع وإتاحتها للمواطنين جميعًا بلا استثناء

(2) وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ولأى وسيلة تحقيق ذلك.

(3) التنسيق مع جميع أجهزة الدولة لتنفيذ أحكام هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتلتزم هذه الأجهزة بإتاحة البيانات والمعلومات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون.
(4) تلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين والجمعيات، بجميع أنواعها والتي تخص قضية حماية المستهلك والتحقيق فيها.
(5) التنسيق والتعاون مع الإدارات أو القطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين أو المستخدمين أو المواطنين أو العملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة والتي تقدم خدمات تدخل في اختصاص أحكام هذا القانون وتبادل الدراسات والبحوث فيما يتعلق بالمنتجات.
(6) دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.

(7) التعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة في الرقابة على الأسواق وضبطها والتصدى إلى أي مخالفة لأحكام هذا القانون.

(8) دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك قانونيًا وفنيا وماديا ووضع برامج تدريبية لتأهيل عناصرهم.
(9) تعزيز التعاون في الداخل والخارج في مجال حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات الاستباقية لتحقيق الانذار المبكر للكشف عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.



المادة 10:
يكون للجهاز مُوازنة مُستقلة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويُتّبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن المُوازنة العامة للدولة.
ويكون للجهاز حساب خاص تُودع فيه موارده، ويُراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.


المادة11:

تتشكل موارد الجهاز من
أ- الاعتمادات التي تُخصّص للجهاز في الموازنة العامة للدولة.
ب- الهبات والمنح والإعانات وأية موارد أخرى يُقرر الجهاز قبولها بما لا يتعارض مع أهدافه.
ج- ما تخصصه الدولة للجهاز من هبات أو منح أو إعانات، مما تقرر اتفاقيات دولية توجيهه إلى مجالات حقوق المستهلك.
د- قيمة رسوم الشهادات والترخيص والمُعاينات والفحص الفنى المقدم من الجهاز.

هـ - نسبة 25 % من المصالحات في قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك.
و- نسبة 15 % من الغرامات المحكوم بها في قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك.
ز- نسبة 0.5 % من قيمة ضريبة المبيعات.
ح- أي حصيلة أخرى نتيجة لنشاطه أو نظير الأعمال أو الخدمات التي يؤديها للغير.


المادة 12:
يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
• رئيس متفرغ من ذى الخبرة الواسعة باختصاصات الجهاز وأعماله.
• نائب لرئيس الجهاز ويكون متفرغ من ذوى الخبرة
• أحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره طبقا للقانون المنظم لمجلس الدولة.

• عضو يُمثل وزارة الصناعة.

• عضو يُمثل وزارة التجارة.
• عضو يمثل وزارة التموين.

• عضو يمثل وزارة الداخلية

• عضو يمثل وزارة الصحة

• عضو يمثل هيئة المواصفات والجودة
• سبعة أعضاء يمثلون جمعيّات حماية المُستهلك يختارهم الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيح من مجالس إدارتها على أن يراعى تمثيل جميع أقاليم مصر الجغرافية المختلفة بالتساوى.
• عضو يُمثل الاتحاد النوعى لحماية المُستهلك بناءً على ترشيح من مجلس إدارته.
• عضو يُمثل الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بناءً على ترشيح من مجلس إدارته.

• عضو يُمثل الاتحاد العام للغرف التجارية بناءً على ترشيح من مجلس إدارته.
• عضو يُمثل اتحاد الصناعات المصرية بناءً على ترشيح من مجلس إدارته.
• ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة.



المادة 13:
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المالية لرئيسه ونائبه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص.


المادة 14:
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العُليا المُهيمنة على شئونه وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق أهدافه والغرض الذي أنشئ الجهاز من أجله، ويُباشر إختصاصاته على الوجه المُبيّن في هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يلى:
- وضع الهيكل التنظيمى للجهاز وتعديله كلما استلزم ذلك.

- إصدار اللوائح المُنظّمة للنواحى الفنية والإدارية والمالية وشئون العاملين للجهاز دون التقيّد باللوائح الحكوميّة.

- اقتراح أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطيّة القضائيّة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

- قبول الهبات والمنح والإعانات والتبرّعات التي تُقدّم للجهاز ولا تتعارض مع أغراضه.
- المُوافقة على مشروع المُوازنة السنويّة للجهاز والحساب الختامي.

- النظر في التقارير التي يُقدمها رئيس الجهاز عن سير العمل بالجهاز، وما يتطلّبه العمل من قرارات وإجراءات.


المادة 15:
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة، ويجوز دعوة المجلس بطلب ثلث أعضائه، وتكون إجتماعاته صحيحة بحضور اربعة عشر عضو، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون قرارات الجهاز نافذة دون الحاجة إلى إعتماد أو تصديق. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت.
ولا يجوز لأى عضو في المجلس أن يُشارك في المُداولات أو التصويت في أي حالة تُعرض على المجلس يكون له أو لمن يُمثّله فيها مصلحة أو خصومه أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثّل أو يُمثّل أحد الأطراف المعنية.

المادة 16:
رئيس مجلس إدارة الجهاز هو الذي يُمثّله أمام القضاء وفى صلته بالغير، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارته وتصريف شئونه وتطوير نظم العمل به وموافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يُفّوض نائبه أو من يراه في بعض إختصاصاته، وعند غياب رئيس مجلس الإدارة أو خلو منصبه يحل محله نائب الرئيس بصفة مؤقتة وفى حالة عدم وجود الأخير يحل محلة نائب رئيس مجلس الدولة بصفة مؤقتة.

المادة 17:
يلتزم المُورّد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمُستهلك وفقًا للمواصفات القياسية المصرية.


المادة 18:
يحظر على المُورّد أو المُعلن القيام بأية أفعال من شأنها الإساءة أو الإضرار بالكرامة الشخصيّة أو القيم الدينيّة أو قواعد النظام العام والآداب.


المادة 19:
يلتزم المُورّد بإعلام المُستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المُنتجات وعلى الأخص مصدر المُنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومُدة الضمان وكيفية الحصول عليه، وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة 20:
يلتزم المورد بأن تكون جميع البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الايصالات أو التعاقدات أو غير ذلك مما يتم تقديمه للمستهلك أو الإعلان عنه أو وضعه على السلع تطبيقا لأحكام هذا القانون مدونة بلغتين أو أكثر على أن يكون من ضمنها اللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته..


المادة 21:
يلتزم المورد أن يضع على السلع البيانات التي تُوجبها المُواصفات القياسية المصرية أو أي قوانين أو قرارات أخرى صادرة بناء عليها أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بشكل واضح تسهُل قراءته، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل مُنتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.
ويلتزم مقدم الخدمة أن يُحدّد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يُقدمها ومُميّزاتها وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها.


المادة 22:

يلتزم المُورّد أن يُعلن عن الأسعار النهائية للسلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شامل كافة الرسوم والضرائب والدمغات في ضوء ما هو مقرر قانونا.


المادة 23:
يلتزم المُورّد أن يضع على جميع المُراسلات والمُستندات والمُحررات التي تصدر عنه في تعاملاته أو تعاقده مع المُستهلك - بما في ذلك المُحررات والمُستندات الإلكترونية - البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة عنوانه وطُرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية أن وجدت.


المادة 24:
يلتزم المُورّد بأن يصدر إلى المُستهلك فاتورة تُثبت التعامل أو التعاقد معه على المُنتج، مُتضمنة بصفة خاصة بياناته في السجل التجارى ورقم تسجيله الضريبى وعنوانه وطرق الاتصال به وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المُنتج ومُواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته.
وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الزيادة أو الاكتفاء ببيان أو أكثر من البيانات المبينة طبقا لطبيعة المنتج والعرف التجارى.


المادة 25:
يلتزم المُورّد في حالة الاتفاق على حجز مُنتج بأن يُقدِم إلى المُستهلك إيصال يُفيد الحجز ُموضح به خصائص وصفات المُنتج وإجمالي الثمن وميعاد ومكان الاستلام وطريقة إلغاء الحجز وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة 26:
يلتزم كل مُورّد وُمعلِن إمداد المُستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المُنتج وخصائصه، ومنع ما قد يُؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مُضلِل لدى المُستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط.
ولا يجوز الإعلان عن أي مُنتج إلا بعد حصول المنتج على ترخيص من الجهة المُختصة.
كما لا يجوز الإعلان عن إنشاء أو تنفيذ العقارات إلا بعد الحصول كذلك على موافقة الجهة المُختصة، ويُطبق هذا النص في حالة الإعلان عن بيع وتقسيم الأراضى المُعدّة للبناء.


المادة 27:
يُعد سلوكًا خادعًا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المُورّد أو المُعلِن يُؤدى إلى خلق إنطباع غير حقيقى أو مُضلّل لدى المُستهلك، أو يُؤدى إلى وقوعه في خلط أو غلط.، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر التالية:
- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكّون منها أو كميّتها.
- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صُنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
- خصائص المُنتج والنتائج المُتوقّعة من استخدامه.
- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيّتها أو الفوائد من وراء استخدامها.
- شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك السعر وكيفية أداؤه وخدمة ما بعد البيع والضمان.
- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة.
- العلامات التِجارية أو البيانات أو الشعارات.
وتحدد اللائحة التنفيذية أي صور أخرى للخداع.


المادة 28:
يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وان يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج.
وفى أي من هذه الأحوال يلتزم المُورّد، بإصلاح العيب أو إبدال المُنتج أو إرجاعه مع رد قيمته دون أي تكلفة إضافية طبقا لما يقرره الجهاز.
ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز
وتُنظّم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة.


المادة 29:
يُكون المُورّد مسئولًا عن كل ضرر يُلحِقه أو يُحدِثه المُنتج إذا أثبت المضرور أن الضرر نشأ بسبب عيب في المُنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله ولم يتخذ المُورّد الحيّطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.


المادة 30:
مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمُستهلك، وفيما لم يحدّده الجهاز من مُدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمُستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلُم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها وإسترداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مُطابقة للمُواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المُورّد في هذه الأحوال، بناء على طلب المستهلك، بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية.
وفى جميع الأحوال تكون مسئولية المُورّدين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية.
في حالة السلع التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد يحسب تاريخ الاستلام الفعلى للمستهلك من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، ويكون بحد أقصى خمسة وأربعين يوم من تاريخ استلام وحيازة المستهلك للمنتج.


المادة 31:
يلتزم المورد بضمان السلع ضد العيب لمدة لا تقل عن عام من تاريخ استلام المستهلك للسلع، ما لم يحدّد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.


المادة 32:
يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة التابع لها وإعادته إلى مقر المستهلك بعد إتمام الإصلاح.
ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بان يصدر للمستهلك ايصال موضح به ما سيتم من أعمال للسلعة موضوع الإصلاح وفترات الإصلاح أو الصيانة وفى حالة الإخلال أو عدم قدرة المورد على الإصلاح يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والموصفات.


المادة 33:
يلتزم المورد في حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفى للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج باستبدالها بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك، ما لم يحدّد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.

المادة 34:
يلتزم المُورّد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض أو بيع المنتجات.


المادة 35:
يقع باطلًا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مُستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مُستهلك، إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مُورّد السلعة أو مُقدّم الخدمة من أي من إلتزاماته الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية.


المادة 36:
يقع باطلًا الشرط التعسفى الوارد في العقد المُبرم بين المُورّد والمستهلك، ويحال الأمر للجهاز ليفصل كون الشرط تعسفى من عدمه، ويلتزم المورد بتنفيذ باقى بنود العقد الأخرى إذا أمكن أن يبقى العقد قائمًا بدون الشرط التعسفى.
وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون صور الشروط التعسفية.


المادة 37:
يلتزم المُورّد في حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن على البيانات الآتية:
أ ) السعر الإجمالي للبيع.
ب) ثمن البيع للمُنتج نقدًا.
ج ) المبلغ الذي يتعين على المُستهلك دفعة مقدمًا أن وجد.
د ) الجهة المُقدّمة للمُنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط.
بالإضافة إلى البيانات الواردة في المادة 24 من هذا القانون


المادة 38:
يلتزم المُورّد في التعاقد عن بعد أن يتضمّن العرض على بيانات المُورّد من عنوان ورقم هاتف والبريد الإلكترونى أن وُجد ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية وبيانات المُنتج محل العرض خاصة مصدر المُنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وتكلُفة الشحن وتكلُفة استخدام وسائل اتصال المُستهلك بالمُورّد وأية مبالغ أُخرى يتم إضافتها إلى الثمن، وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومُدة الضمان وتاريخ التسليم ومكانه ومُدة صلاحية العرض وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المُستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض.


المادة 39:
يلتزم المُورّد في حالة التعاقد عن بعد أن يمكن المستهلك من مُعاينة المنتج المُعاينة التامة النافية للجهالة عند الاستلام.


المادة 40:
يحق للمُستهلك الرجوع في التعاقد عن بعد في أي وقت وبحد أقصى سبعة أيام من استلامه المنتج، وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك.


المادة 41:
في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) يحق للمُستهلك الرجوع في التعاقد خلال اربعة عشر يوما من توقيع العقد دون إبداء أية أسباب، ودون تكبد أي نفقات.


المادة 42:
يُحظر على المُورّدين التردّد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المُنتجات دون طلب مُسبق وصريح من المًستهلك.


المادة 43:
يلتزم كل مُقدّم خدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص بإعادة مُقابلها أو مُقابل ما يجّبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المُستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري.


المادة 44:
تلتزم مراكز الخدمة والصيانة إبلاغ المُستهلك ببيان أعمال الصيانة والإصلاح التي ستتم للمنتج محل الإصلاح، وأسعارها ومدة الإصلاح، ويجب أن يتم اخذ موافقة صريحة من المستهلك على ما سيتم من أعمال.
وتلتزم كذلك مراكز الخدمة والصيانة بإصدار فاتورة للمُستهلك موضحا بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمُنتج محل الخدمة، على أن تكون الأجزاء المُستبدلة من ذات نوع القطعة المُستبدلة وبذات المواصفات.


المادة 45:
تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بضمان المُنتج محل الإصلاح وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى.


المادة 46:
يلتزم المورد بتوفير قطع الغيار الأصلية ومراكز الخدمة والصيانة المعتمدة والمخصصة لصيانة السلع التي يتم استيرادها أو إنتاجها في مصر، وتحدد اللائحة التنفيذية المدد الزمنية لتوافر قطع الغيار ومراكز الصيانة لكل منتج بحسب طبيعته.


المادة 47:
يُحظر على مورد الخدمات الحرفية العمل في مجال الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المُختصة، وتُحدّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون ضوابط إصدار تلك التراخيص.


المادة 48:
يلتزم مُورّد خدمات مُقاولات تشطيب الوحدات السكنية بتحرير عقد يتضمن كافة تفاصيل الأعمال التي يتم الاتفاق عليها مع المُستهلك للقيام بها وبيان مُواصفتها وثمنها وطريقه الأداء ومدة التنفيذ.


المادة 49:
يحظر على المورد الامتناع عن بيع المنتجات المعروضة للبيع أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى أو شرط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.


المادة 50:
لا يجوز بغير ترخيص من جهاز حماية المستهلك إجراء المسابقات ذات الجوائز أو الإعلان عنها، ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم إصدار تلك التراخيص.


المادة 51:
يحظر تداول السلع مجهول المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر السلعة كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.


المادة 52:
يلتزم المورد في حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب.
وفى حالة بيع السيارات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقرير فنى بحالة السيارة وما بها من عيوب، صادر من مركز خدمة مرخص له من جهاز حماية المستهلك بإصدار تلك التقارير.
وفى جميع الأحوال تكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير مسئولية تضامنية إذا ما ثبت أن هناك اخفاء لبعض البيانات أو عدم صحة البيانات الواردة في التقرير.
وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وتكاليف إصدار الترخيص.


المادة 53:
يلتزم المورد أو المعلن بتنفيذ ما يصدره الجهاز من قرارات ملزمة تطبيقا لأحكام هذا القانون بشأن أي خلاف أو نزاع ينشأ بين المورد أو المعلن والمستهلك حول وجود عيب أو نقص بالمنتج.


المادة 54:
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.


المادة 55:
يكون لمأمورى الضبط القضائى الحق في الاطلاع لدى أية جهة حكوميّة أو غير حكوميّة على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض في جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط.
ولهم أخذ عينات من تلك المنتجات والقيام بفحصها وتحليلها في المعامل التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات المقررة بها.


المادة 56:
على مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولهم إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها فإذا عجز صاحب المنشأة أو مديرها المسئول عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه ولا يخل ذلك باستمرار السير في إجراءات أخذ العينات اللازمة من تلك السلعة.


المادة 57:
إذا وجدت لدى مأمورى الضبط القضائى أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة.
وفى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ويحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبيت من ذات العينات والمواد التي أخذت منها.

المادة 58:
مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيّات التي تنشأ أو التي يكون من اغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقاّ لأحكام قانون الجمعيات الأهلية يكون لها الاختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز:
( 1 ) حق مُباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المُستهلكين أو التدخّل فيها.

(2) إجراء مسح ومُقارنة لأسعار وجودة المُنتجات والتأكّد من صحة البيانات الخاصة بها ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنيّة بما يقع من مُخالفات في هذا الشأن.
( 3) تقديم معلومات للجهات الحكوميّة المُختصّة عن المشكلات المُتعلقة بحقوق ومصالح المُستهلكين وتقديم مُقترحات علاجها.
(4 ) تلقّى شكاوى المُستهلكين والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها.
(5 ) مُعاونة المُستهلكين اللذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقى خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها جهاز حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
(6 ) المُساهمة في نشر ثقافة حقوق المُستهلك وتوعيّة المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء اختصاصاتها.

( 7 ) إنشاء المعامل الفنية أو اللجوء إلى المعامل المعتمدة لفحص المنتجات أو القيام بالمقارنات المختلفة بين المنتجات لتوعية المستهلكين.

( 8 ) تقديم الاستشارات والمشورة للمستهلكين بشأن حماية المستهلك وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات.


المادة 59:
يعمل الجهاز على تقديم الدعم القانونى والمادى والفنى لجمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدنى في مجال حماية المستهلك وذلك دون الإخلال باستقلالية الجمعيات المقررة قانونا.
وتخصص نسبة 15% من المبالغ التي يحصل عليها الجهاز نظير المصالحات أو الغرامات المحكوم بها في قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك، لدعم أنشطة حماية المستهلك في الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، ويحدد مجلس إدارة الجهاز ضوابط وإجراءات انفاق هذا الدعم.

المادة 60:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على كل من يخالف أحكام هذا القانون في المواد ( 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 67، 68 ) بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز المليون جنيه مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، أو بإحداهما.


الماده 61:
في حالة العودة لأى من المخالفات المعاقب عليها في المادة السابقة تتضاعف العقوبة بحديها.


المادة 62:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المخالفة من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.
واذا نشأ عن المخالفة إصابة شخص بعاهة مستديمة أو وفاة شخص أو أكثر فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 63:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية مأمورى الضبط القضائى المشار إليهم بأحكام هذا القانون من أعمال وظائفهم.



المادة 64:

يُعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون المسئول عن الإدارة الفعّلية للشخص الإعتبارى المُخالف إذا ثبت علّمه بالمُخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.


المادة 65:
يكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات ماليّة وتعويضات إذا كانت المُخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه.


المادة 66:
يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط المورد أو المعلن أو الوسيلة الإعلانية المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة.
ويجوز للمحكمة أن تقضى بمصادرة المنتج محل المخالفة.
وتقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

المادة 67:
تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز أو من ينيبه:
أولا: لجنة السياسات والتوعية وتضم ممثلين عن الجمعيات المعنية بحماية المستهلك وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة ووزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للإعاقة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للصحافة والمجلس الأعلى للجامعات.
ومن يرشحه رئيس مجلس إدارة الجهاز الاستعانة به من ذوى الخبرة أو تمثيله من المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك أو العاملين بالجهاز.
ثانيا- اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى وتضم ممثل من هيئة الصادرات والواردات ووزارة الصحة وهيئة المواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الجمارك المصرية والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والجهاز القومى للاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس قطاع التجارة الداخلية.
ومن يرشحه رئيس مجلس إدارة الجهاز الاستعانة به من ذوى الخبرة أو تمثيله من المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك أو العاملين بالجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجان.


المادة 68:
تشكل بقرار من مجلس إدارة الجهاز لجان تتولى الفصل في المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت.


المادة 69:
للجهاز عند الحاجة توجيه أطراف الشكوى لفحص المُنتج محل الشكوى فنيًا بأحد المعامل أو الهيئات المُعتمدة، ويُحدّد الجهاز الطرف المُكلّف بأداء مصروفات الفحص الفنى أو المُعاينات.


المادة 70:
تُشكّل محكمة حماية المستهلك من إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية، وتختص بالفصل في كافة المنازعات عند تطبيق أحكام هذا القانون والتي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين.
وذلك وفق أحكام قانون المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية.


المادة 71:
يُحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المُتعلّقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قُدّمت من أجلها.


المادة 72:
للجهاز بناء على اتفاق أطراف النزاع تشكيل لجان توفيق للفصل في المنازعات الناشئة بين المستهلكين والموردين أو المعلنين، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وتكاليف العمل بهذه المادة.


المادة 73:
للجهاز عند ثبوت مُخالفة أي من أحكام هذا القانون إلزام المُخالف بتوفيق أوضاعه وإزالة المُخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية يُحدّدها مجلس إدارته، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئوليّة الناشئة عن هذه المخالفات.
وإذا ترتب على أي مُخالفة لأحكام هذا القانون وقوع ضرر للمستهلك، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقًا للقواعد التي تُبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبحسب الأحوال، إصدار قرار ملزم بوقف تقديم الخدمة، أو التحفّظ على السلع محل المُخالفة أو التحفّظ على أدوات الإنتاج أو غلق أو وقف نشاط المُنشأة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شأنها، ويتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام وتحذير المُستهلكين بالمخالفة.


المادة 74:
لمجلس إدارة الجهاز إصدار قرار مُلزم بوقف أي إعلان مُضلل وكذلك التحفظ على المنتج محل الإعلان لحين انتهاء التحقيق أو صدور حكم قضائى بشأنه.
فإذا لم تلتزم وسيلة الإعلان بإيقاف الإعلان وكان يترتب عليه إضرار بصحة أو سلامة المستهلك يحق لمجلس إدارة الجهاز رفع الأمر للوزير المختص لإصدار قرار بوقف نشاط وسيلة الإعلان لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما.
وإذا اقتضى الصالح العام مد تلك الفترة يكون المد بقرار من مجلس الوزراء.


المادة 75:
القرارات التي يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام محكمة القضاء الإدارى.
ويُستثنى الطعن على القرارات المُشار إليها من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.


المادة 76:
يجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز بعد العرض على مجلس الإدارة التصالح مع المتهم في المخالفات التي لم ينتج عنها أي إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرين ألف جنيه مع إزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.


المادة 77:
للجهاز أن يمنح شهادة سنوية تحت مسمى " صديق المستهلك " للمورد الذي يلتزم بتطبيق احكام هذا القانون ويقدم مميزات أفضل للمستهلكين، وذلك بعد مراجعة التراخيص والمستندات والبيانات الخاصة به، وللجهاز حق سحب هذه الشهادة في أي وقت يثبت فيه إخلال المورد بشروط منح الشهادة، ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم إصدار تلك الشهادة.


المادة 78:
يحق لذوى الشأن من أطراف الشكوى الحصول على شهادة رسمية بما انتهت إليه إجراءات الشكوى أو صور من التقارير الفنيّة،، ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم إصدار تلك الشهادة.


المادة 79:
يُحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص خلال فترة عملهم بالجهاز.


المادة 80:
يفصل على وجه الاستعجال في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.


المذكرة التفسيرية

مشروع قانون بشأن "حماية المستهلك"

تطبيقا نص المادة 27 من الدستور

إن التغيرات المتلاحقة التي يشهدها المجتمع المصرى في شتى المجالات، خاصة التغيرات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد في الأونة الأخيرة، استجابة لمطلبات الإصلاح الإقتصادى الذي تنفذه الدولة المصرية وما تستلزمه هذه الفترة الانتقالية من عمر الاقتصاد المصرى من ضرورة إدخال تغيرات وميكانيزمات جديدة على مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية وكافة هياكلها، بالإضافة إلى المؤسسات الإدارية والاقتصادية الفاعلة، خاصة في ظل معاناة أفراد المجتمع من ارتفاع الأسعار وانتشار الغش التجارى، اصبحت هناك حاجة مُلحة لأداة رقابية جديدة لحماية المستهلك في ظل نظام اقتصاد السوق والانفتاح على جميع دول العالم وما قد يترتب عليه من ظهور بعض المنتجين والموزعين والبائعين الذين قد يستخدمون طرقا احتيالية ووسائل خداع من أجل اقناع المستهلك بالشراء وذلك أن حماية المستهلك لا تقل أهمية عن نظم الحماية الاجتماعية الاخرى كالتأمين الصحي وضرائب الدخل على سبيل المثال، خاصة وأن القانون القديم ظهرت به أوجه قصور كثيرة، فأصبح غير ذى جدوى وغير كافى لتطبيق نظام وآلية صارمة من أجل الحفاظ على حقوق المستهلك المصرى، في ظل إنتشار ثقافة اللامبالاة وعدم السعى وراء الحقوق لدى المستهلك وإلمامه بحقوقه ثم موقفه السلبي في كثير من الاحيان للتقدم بالشكوى والمطالبة بحقوقه مع عدم فاعلية ووضوح دور الأجهزة الرقابية والتنسيق بينها بالدرجة الكافية، كما أن غياب دور الرقابة الشعبية له اثره البالغ في عدم تحقيق حماية المستهلك بالصورة المرضية، ونظرًا لقلة وعى المستهلك الفرد فقد برزت أهمية تأكيد الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق المستهلك بالتعاون مع الحكومة والممثلة من خلال دمج عناصر من هذه الجمعيات في مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ومن خلال التعاون المكثف والمتبادل بين الجهاز وبين هذه الجمعيات، لذا حرص هذا المشروع على نشر ثقافة حماية المستهلك لدى المجتمع المصرى والعمل على خلق وعي عام للمستهلك وارشاده إلى سبل التأكد من سلامة المواد الاستهلاكية وتوعيته في وسائل الاعلام المختلفة للتعاون مع جميع الجهات الرقابية في سبيل حماية المستهلك وتطهير الأسواق من وسائل الغش المتنوعة لذلك أُعد هذا القانون الذي يهدف لتحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك والذي يتكون من 80 مادة تشمل كافة جوانب الأمور المتعلقة بقضية الحفاظ على حقوق المستهلك.

و يستهدف المشروع الجديد، علاج عدد من المشكلات التي أسفر عنها التطبيق الفعلى للقانون الحالى الذي صدر عام 2006 مثل عدم وجود إلزام قانونى لمركز الصيانة لتوفير قطاع الغيار خلال فترة محددإ إلى جانب غياب الحماية القانونية للمستهلك الراغب في إستبدال أو إسترجاع سلعة وجد بها عيوب إلا خلال 14 يوما من تاريخ شرائها وهذه تعتبر فترة قصيرة للغاية خاصة إنها غير كافية لأن تظهر كافة العيوب في بعض السلع والمنتجات. وبسبب إنتشار وسائل وطرق جديدة للبيع والتي لم تكن منتشرة من قبل مثل عمليات البيع التي تتم عبر شبكة الإنترنت أو الهاتف، وهى وسائل لم يتضمنها القانون القديم، وما نتج عنها من تعرض الكثير من المستهلكين لعمليات نصب وإحتيال متكررة.

لاسيما وان مشروع القانون يجب أن يساير الدستور المصرى الجديد فيما نص عليه في المادة (27): من أن "النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك."
لذلك أستوجب ذلك سن تشريع جديد وتضمين هذه المستحدثات في طيات أحكامه، ومن ثم كان لزامًا علينا تغيير الفلسفة التي قام عليها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، فأهدافه وأحكامه أضحت غير كافية وملائمة للمتغيرات التي يمر بها الاقتصاد المصرى، لذا فإن مشروع القانون يقوم على فلسفة جديدة أكثر عمقًا من السابقة في تحيق أهداف حماية المستهلك، وهى فلسفة العدالة والحماية الاجتماعية، سيادة القانون وإنفاذه، وتعزيز الحقوق وصيانتها، فيما يتجاوب مع أحكام الدستور المصرى الجديد، وإعمالًا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي نص الدستور عليها، ومما تقدم يبين الحاجة المُلحة لإصدار قانون جديد يعزز ويحمى حقوق المستهلك، ويفعل نصوص الدستور الجديد فيما يتعلق بالقضايا ذات الشأن، ويترجم أحكامه ويجعلها ملموسة على أرض الواقع لذا حرص المشروع على الآتى:
حيث نص المشروع على حرية ممارسة أي نشاط إقتصادى ما دام لا يمس أي حق من الحقوق الأساسية للمستهلك، مثل الحق في معرفة جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المُنتجات التي يشتريها، أو الحق في السلامة الصحية عند استعماله الطبيعى للمُنتجات.

كما عدد المشروع أهداف جهاز حماية المستهلك وهو الجهاز المنوط به تتطبيق أحكام هذا القانون وحددها في نشر ثقافة حماية المستهلك في المجتمع، وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، تلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين والجمعيات، التعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة في الرقابة على الأسواق وضبطها، دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لتحقيق الإنذار المبكر للكشف عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.

كما أضاف المشروع موارد جديدة لتمويل أنشطة جهاز حماية المستهلك بجانب الموارد القائمة حاليا، من أهمها تخصيص نسبة 15% من الغرامات المحكوم بها في قضايا حماية المستهلك 25% من المصالحات ونسبة نصف في المائة من قيمة ضريبة المبيعات المحصلة على السلع والخدمات وقيمة رسوم الشهادات والتراخيص والمعاينات والفحص الفنى المقدم من الجهاز وأى حصيلة أخرى تنتج عن نشاط أو أعمال الجهاز المؤداة لمصلحة الغير.

كما عمل المشروع على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصلوا بهم إلى اثنى وعشرين عضوًا، ممثلين من مختلف الجهات والوزارت، مثل إضافة عضو يمثل وزارة الداخلية، وإضافة عضو عضو يمثل وزارة الصحة، وإضافة عضو يمثل هيئة المواصفات والجودة، وستة أعضاء يمثلون جمعيّات حماية المُستهلك على أن يراعى تمثيل جميع أقاليم مصر الجغرافية المختلفة بالتساوى، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة.

وتُعقد اجتماعات المجلس بطلب ثلث أعضائه، وتكون إجتماعاته صحيحة بحضور أثنى عشر عضو، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، كما أكد المشروع على أنه لا يجوز لأى عضو في المجلس أن يُشارك في المُداولات أو التصويت في أي حالة تُعرض على المجلس يكون له أو لمن يُمثّله فيها مصلحة أو خصومه أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثّل أو يُمثّل أحد الأطراف المعنية.

وحول التزامات الموردين، نص مشروع القانون الجديد على حظر القيام بأى أفعال من شأنها الإساءة أو الإضرار بالكرامة الشخصية أو القيم الدينية أو قواعد النظام العام والآداب، بجانب التزامه بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمان المنتجات والسلع المباعة للمستهلك وفقا للمواصفات القياسية المصرية وطرحها للتداول بالأسواق بالسعر التنافسى العادل مع الإعلان عنه شامل الرسوم والضرائب والدمغات المقررة قانونًا، مع إعلام المستهلك بالبيانات الصحيحة عن المنتجات خاصة مصدرها وصفاتها وخصائصها الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط التعاقد ومدة الضمان وكيفية الحصول عليه وأى بيانات أخرى ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

أيضا فإن المشروع ألزم المورد بالمسئولية القانونية عن أي أضرار يتسبب بها عيب بمنتجه سواء كان في التصميم أو طريقة التركيب أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو طريقة عرضه أو استعماله إذا لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه من احتمال وقوعه، كما يتلزم المورد بضمان إرجاع السلعة لمدة عام في حالة وجود عيوب بها بدلا من 14 يوما حاليا ويمكن لللائحة التنفيذية تحديد مدة أقل حسب طبيعة السلعة المبيعة.

وفى تطور نوعى لحقوق المستهلك نص مشروع القانون الجديد على امتداد الضمان لجميع النفقات الخاصة بالتركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من قبل المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة التابع لها وإعادته لمقر المستهلك بعد إتمام الإصلاح، كم نص على أنه في حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفى للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ شرائها يحق للمستهلك استبدالها بأخرى جديدة دون أي تكلفة.

وشدد مشروع القانون عقوبات مخالفة أحكامه لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المخالفة من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.

كما نص المشروع على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه أو كلتيهما في حالة إذا ما تسببت المخالفة في إصابة شخص بعاهة أو نتج عنها وفاته.

وأجاز للمحكمة أن تقضى بمصادرة المنتج محل المخالفة، ونشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

كما تم استحداث عدد من المواد التي تنص على تشكيل عدد من اللجان تضم ممثلين عن الجمعيات المعنية بحماية المستهلك وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة ووزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للإعاقة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للصحافة والمجلس الأعلى للجامعات مثل لجنة السياسات والتوعية، واللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى والتي تضم ممثل من هيئة الصادرات والواردات ووزارة الصحة وهيئة المواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الجمارك المصرية والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والجهاز القومى للاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس قطاع التجارة الداخلية، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجان.

كما نص على إنشاء لجان لفض المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين.
ونص على تشكيل محكمة باسم محكمة حماية المستهلك من إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية، وتختص بالفصل في كافة المنازعات عند تطبيق أحكام هذا القانون والتي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين.

كما يحق للجهاز إصدار قرار ملزم بوقف تقديم الخدمة، أو التحفّظ على السلع محل المُخالفة أو التحفّظ على أدوات الإنتاج أو غلق أو وقف نشاط المُنشأة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شأنها، كما يحق له إصدار قرار مُلزم بوقف أي إعلان مُضلل وكذلك التحفظ على المنتج محل الإعلان لحين انتهاء التحقيق أو صدور حكم قضائى بشأنه، وإذا كان يترتب عليه إضرار بصحة أو سلامة المستهلك يحق لمجلس إدارة الجهاز رفع الأمر للوزير المختص لإصدار قرار بوقف نشاط وسيلة الإعلان لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوم.

كما أجاز المشروع لرئيس مجلس إدارة الجهاز بعد العرض على مجلس الإدارة التصالح مع المتهم في المخالفات التي لم ينتج عنها أي إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرين ألف جنيه مع إزالة أسباب المخالفة.


اللواء أشرف عمارة

عضو مجلس النواب